حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530013945

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471036710/1444
رقم الحكم:4530013945
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036710 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530013945 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٧١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للخرسانه الجاهزة ولبلوك الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مدير الشركة المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٨/١١/١٤٤٤هـ وفيها لم يتبين حضور أي من طرفي الدعوى وتبين للدائرة تبلغ المدعية بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام ممثل المدعية بإرسال رسالة لبريد الدائرة يفيد فيه بعدم استطاعته دخول هذه الجلسة وعدم وجود الرابط في نظام ناجز، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٩/١١/١٤٤٤هـ حضر مدير المدعية (...) هوية رقم (...) كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال مدير المدعية عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٩,٢٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان ريال، كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين والحوالة البنكية صادرة من المدعية، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٣مارمت مع المدعي عليها عقد توريد خرسانة جاهزة لمشروعي الواقع في مدينة (...) وقمت بدفع مبلغ(٤٠,٠٠٠)ريال أربعون الف ريال دفعة مقدمة تحت الحساب وتم توريد جزء من الخرسانة لموقع المشروع لمرحلة من مراحل العمل في المشروع وعند طلب من المدعي عليها توريد خرسانة فشل المدعي عليه بتوريد الجزء المتبقي من قيمة العقد ولي في ذمت المدعي علية مبلغ وقدرة (١٩,٢٠٠)ريال تسعة عشر الف ريال لذا اطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بالدفع لي باقي المبلغ.) وفي جلسة اليوم ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ حضر مدير المدعية (...) هوية رقم (...) كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام مدير المدعية بتحرير دعواه، وباطلاع الدائرة على مستنداته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين والحوالة البنكية الصادرة من (...) بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال للمدعى عليها، ثم سألت الدائرة مدير المدعية عن علاقة/ (...) الذي قام بتحويل المبلغ للمدعى عليها فأجاب بأنه أخوه وأنه هو من يقوم بتمثيله أمام المدعى عليها في التعامل الذي تم مع المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة إدخاله في الجلسة وأقر أمام الدائرة بأنه قام بتحويل مبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال للمدعى عليها لصالح التعامل محل الدعوى ولم يكن لتعامل آخر مع المدعى عليها، عليه أفهمت الدائرة مدير المدعية بأداء اليمين المتممة بصحة دعواه وبعد عرض صيغته عليه وتخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلًا (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة وأن المدعى عليها لم تقم بتوريد أي خرسانة مقابل المبلغ الذي تطالب به المدعية، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من مدير المدعية، ولما كان مدير المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٩,٢٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان ريال، تمثل جزء من المبلغ المدفوع للمدعى عليها للقيام بتوريد خرسانة للمدعية، ولم تقم بتوريد ما يقابله من الخرسانة، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن مدير المدعية قدم بيناته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين والحوالة البنكية الصادرة من (...) بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال للمدعى عليها، وقد سألت الدائرة مدير المدعية عن علاقة/ (...)، الذي قام بتحويل المبلغ للمدعى عليها فأجاب بأنه أخوه وأنه هو من يقوم بتمثيله أمام المدعى عليها في التعامل الذي تم مع المدعى عليها، وقد ذكر اسمه في العقد كممثل عن المدعية، وقد رأت الدائرة إدخاله، وأقر أمامها الدائرة بأنه قام بتحويل مبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال للمدعى عليها لصالح التعامل محل الدعوى ولم يكن لتعامل آخر مع المدعى عليها، وحيث أن الأصل عدم التسليم حتى تقديم ما يثبته، ولعدم حضور المدعى عليها للدفع بالتسليم أو تقديم البينة فقد قوي للدائرة جانب المدعية في دعواها، وقد رأت الدائرة تعضيد بينة المدعية باليمين المتممة بناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)؛ وأداها المدعي على النحو الوارد في وقائع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخرسانه الجاهزة ولبلوك، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٩.٢٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتا ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث