حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431080414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471107768/1444
رقم الحكم:4431080414
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107768 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431080414 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471107768 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الجبر للتمويل شركة الشخص الواحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة غزيل مدغم شباب السبيعي غزيل مدغم شباب السبيعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: باعت المدعية للمدعى عليها عدد (30) سيارة من نوع كيا (سيراتو) موديل (2015) بثمن إجمالي قدره (1,356,462) مليون وثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريالًا، على أن يكون السداد على (36) شهراً متتالية تبدأ من تاريخ 2015/08/01م، وإجمالي ما تم سداده مبلغ قدره (797,715.87) سبع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريالًا وسبعة وثمانون هللة. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (558,746.13) خمس مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريالًا سعودياً وثلاثة عشر هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المؤرخ في 23/ 06/ 2015م، وهو على مطبوعات المدعية، وموقع ومختوم من الطرفين. 2- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية، مؤرخ في 09/ 05/ 2023م، بمبلغ المطالبة. 3- سند لأمر رقم (1-12) المحرر بتاريخ 23/06/2015م، بمبلغ قدره (336,228) ريال وتاريخ استحقاقه 01/08/2015م. 4- سند لأمر رقم (13-24) المحرر بتاريخ 23/06/2015م، بمبلغ قدره (336,228) ريال وتاريخ استحقاقه 01/08/2016م. 5- سند لأمر رقم (25-36) المحرر بتاريخ 23/06/2015م، بمبلغ قدره (336,228) ريال وتاريخ استحقاقه 01/08/2017م. وجميع السندات موقعة ومختومة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 30/ 12/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالةً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة.وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلبها وبيِّناتها؟ ادعى بما ورد أعلاه، وحصر بيّنته في المستندات المدونة أعلاه.وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقفل باب المرافعة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالةً طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (558746.13) خمس مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريالا سعوديا وثلاثة عشر هللة؛ قيمة (30) سيارة موصوفة في الوقائع، باعتها المدعية للمدعى عليها. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها بيع سيارات لصالح أعمال المدعى عليها، فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. وبما أن المدعية تستند في دعواها على العقد، وكشف الحساب، والسندات لأمر المدون مضمونها في الوقائع. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثلها حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة – فقد عدت الدائرة ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: غزيل مدغم شباب السبيعي. سجل مدني رقم (...) بصفتها مالكة: مؤسسة غزيل مدغم شباب السبيعي. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة الجبر للتمويل شركة الشخص الواحد مساهمة مقفلة. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (558746.13) خمس مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريالا سعوديا وثلاثة عشر هللة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.