حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570023402

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570023402/1445
رقم الحكم:4570023402
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570023402 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570023402 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570023402 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وجيز وقائع الدعوى بصحيفة أودعها وكيل المدعي ذكر فيها وفي مرافعته ما يلي: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانيه في المحكمة التجارية بجدة حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اتفق موكلي مع المدعى عليها بتاريخ 05/11/2020م، على أن يقوم بدفع مبلغاً قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وتقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد فواكه ومنتجاتها، على أن يكون نصيب موكلي الربح نسبة قدرها (45%)، ونشاط الشركة توريد، ومدة الشراكة (5) أشهر، وحالة الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدتها، ومستند الشراكة اتفاقية التوريد المبرمة في تاريخ 05/11/2020م (مرفق 1 )، ونشأ الحق بتاريخ 06/04/2021م، علماً أن الشركة المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة. وقد أخلت الشركة بالتزامها ولم تقوم بتشغيل أموال موكلي في النشاط المتفق عليه. ولما سبق إيضاحه أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها على رد راس المال المسلم مبلغاً قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (30000) ثلاثون ألف ريال سعودي.) انتهى. قيدت الدعوى، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما جاء في الصحيفة، ثم قررت الاكتفاء. وعليه جرى قفل باب المرافعة. وبعد المداولة انتهت الدائرة إلى حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يدعي أنه اشترك مع المدعى عليها لاستثمار أمواله وتشغيلها ويطالب إلزام المدعى عليه برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، ومن حسن سير العدالة سرعة البت فيها، وبناءً على المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: 1-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى… ا.هـ، ولما جاء في الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ولما نصت عليه المادة (78/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها شركة، ولما كانت هذه الشركة لها محل تجاري وعمالة وسجل تجاري له رأس مال، ولما كانت مثل هذه القضايا والتي يكون فيها المال مقدما من طرف ومن الطرف الآخر وهي شركة قد استقر العمل فيها بالقضاء التجاري على أنها ليست شركة مضاربة، كما أنها ليست شركة نظامية، وعليه فلا تدخل في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وتكون من اختصاص المحاكم العامة. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث