حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530005807

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471210924/1444
رقم الحكم:4530005807
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471210924 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530005807 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٠٩٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: لقد سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليه مقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠١٢٩١٦) وتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ وقد صدر فيها حكم الدائرة العشرون القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٣٧٦,٠٠٠) ريالاً، المؤيد بالصك الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بسبب عدم التزام المدعى عليه ببنود الشراكة وأنه ألجا المدعي إلى القضاء وتوكيل محامي وقد أنكر العلاقة والحوالة أطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه، وأضاف أن موكله نفذ الحكم الصادر في القضية الأصلية واستلم المبلغ. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن المدعي لا يستحق أتعاب محاماة، وأن المبلغ المطالب فيه مبلغ مبالغ فيه بشكل كبير ولا يتناسب مع حضور محامي المدعي جلسة واحدة فقط عن بعد وكذلك كان يمكن للمدعي الحضور بنفسه دون الحاجة لتوكيل محامي لا سيما وأن الدعوى انتهت باليمين دون أي مجهود، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠١٢٩١٦) الصادر فيها حكم الدائرة العشرون بتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٣٧٦,٠٠٠) ريالاً، المكتسب النهائية بتأييده من دائرة الاستئناف الثانية، ولما كان وكيل المدعى عليه ينكر استحقاق المدعي للأتعاب، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى الأصلية وصك الحكم الصادر فيها وبعد دراسة القضية تبين أن المدعي هو من ألجأ نفسه لإقامة الدعوى الأصلية بسبب تحويله لرأس المال بناء على مجرد الثقة وبموجب ما يدعيه من الاتفاق الشفهي، مع عدم احتياطه بتوقيع عقد يثبت الشراكة والتزامات كل طرف، مما اضطره لاحقاً لرفع الدعوى الأصلية لاسترداد المبلغ المدفوع، كما تبين أن الفصل في القضية يتطلب اللجوء للقضاء ولم يتم إلا بعد أخذ يمين الاستظهار من المدعي، ولعدم اكتمال أركان التعويض في هذه المطالبة، ولأن المفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث