حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431057615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471177360/1444
رقم الحكم:4431057615
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471177360 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431057615 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471177360 لعام 1444هـ المدعي مؤسسة (...) الفنيه للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للدواجن الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي: تفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١١,٢١٧.٨٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: مزرعة (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: مزرعة (...),، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة رصيد). واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٢١٧.٨٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي و ثمانون هلله، هذه دعواي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (عبر الاتصال المرئي) بتاريخ 23/12/1444هـ وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية ثم قدم لائحة توضيحية للدعوى والمتضمنة ما نصه نفيد فضيلتكم بأن موكلتنا مؤسسة البيطرة للتجارة، قد وردت أدوية بيطرية للمدعى عليها / مزرعة (...)، وذلك احدى عشر الف ومئتان وسبعة عشر ريال وثمانون هللة.، وقد تم التقدم بطلب أمر أداء أمام المحكمة التجارية دائرة طلبات أوامر الأداء، وقد وردنا الرد من قبل الدائرة برفض أمر الأداء وهو الأمر الذي جعلنا نتقدم أمام المحكمة أمام هذه الدائرة، وحيث أن ورقة المصادقة على صحة رصيد عميل، قد تم الرد عليها من قبل المدعى عليها، بالسادة/ مؤسسة(...) للتجارة المحترمين، محاسبون قانونيون أن رصيد حسابنا المدين مع / مؤسسة (...) للتجارة البالغ (11217.80ريال) صحيح. اسم العميل: مزارع (...)ويوجد ختم المؤسسة على الورقة (مرفق 1). عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة وهو (11217.80ريال) وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي مصادقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (١١,٢١٧.٨٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال و ثمانون هلله، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن الدعوى بين تاجرين فإن الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٢١٧.٨٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي و ثمانون هلله، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها فإن الخصومة تعد حضورية في حقه وفقاً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها مصادقة الرصيد وبناء على الفقرة (1) للمادة (29) من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه كما تشير الدائرة بأن تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية بناء على الفقرة (2) و (3) للمادة (21) من نظام الإثبات؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت الجلسة وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبة بذمتها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ماهو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للدواجن سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١١,٢١٧.٨٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال و ثمانون هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث