حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530003622

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471101795/1444
رقم الحكم:4530003622
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471101795 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530003622 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠١٧٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، تضمنت مطالبته إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢,٨٦١,٨٣١.٧) مليونان وثمانمائة وواحد وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً وسبعون هللة، يمثل المتبقي من قيمة توريد المدعي وحدات إنارة لصالح المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ انتهاءها ١٢/ ١١/ ١٤٤٥هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٢/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، وبتحقق الدائرة من اختصاصها القضائي وشروط قبول الدعوى، سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى الإلكترونية المرفقة بالدعوى، كما تقدم المدعى عليه بجوابه من خلال البوابة ودفع بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكلته بمدينة (...) وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بأبها، وباطلاع وكيل المدعي استمهل لتقديم البينة على أن مقر المدعى عليه بمكة المكرمة. وفي جلسة ١/ ١/ ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ انتهاءها ١٢/ ١١/ ١٤٤٥هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه المدونة بياناته أعلاه، وذكر طرفا الدعوى وكالة أن المدعي والمدعى عليه اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليونان وثلاثمائة ألف ريال، وقد دُفع المبلغ للمدعي بموجب حوالة، بالإضافة إلى تحمل المدعى عليه التكاليف القضائية لهذه الدعوى واعتبار هذا الصلح منهياً للخصومة في هذه الدعوى بين الطرفين وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، أما من حيث الموضوع، وبما أن طرفي الدعوى وكالة بوكالاتهما والتي تخولهما بحق الصلح عن موكليهما قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بين طرفي الدعوى، وقررا تراضي موكليهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة الإسلامية تُرَغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالح موكليهما عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، وإثبات هذا الصلح والإلزام به وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه والإلزام به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث