حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530160345
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:42824214/1442
رقم الحكم:4530160345
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824214 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530160345 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٢١٤ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار أن وكيل المدعى عليه تقدّم بالتماسه على حكم الدائرة الصادر في هذه الدعوى بتاريخ ٩/٢/١٤٤٤ هـ, وبقيد طلبه وإحالته للدائرة باشرت نظره وكان يتلخص في اعتراضه على الحكم كون منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبالاطلاع على الطلب السالف وبعد دراسته، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت قراراها مؤسساً على التالي من: الأسباب: لمّا كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه, فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة وحدها؛ إذ عليها أن تنزل صحيح حكم الشرع والنظام على واقع المنازعة, وأن تتقصى مراميها في ضوء النية الحقيقة التي قصدها طالب الالتماس من وراء إبدائها, وانطلاقاً من المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/٩٠) في ٢٧/٨/١٤١٢هـ بنصها على أن: (حق التقاضي مكفول بالتساوي), ولئن كان من شأن صدور الحكم القضائي أن يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولاً إلى إقرار الحقيقة بحكم قطعي يتمتع بقوة القضية المحكومة دون فتح المراجعة إلى ما لا نهاية. وبما أن المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ, تنص على أنه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ)- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب)- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج)- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د)- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ)- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و)- إذا كان الحكم غيابيا. ز)- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. ٢- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية). والمادة الأولى بعد المئتين من ذات النظام تنص على أن: (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق, أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المئتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم).)، وبما أن الالتماس المقدّم من وكيل المدعى عليها لا يدخل من ضمن الحالات الواردة في المادة المذكورة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: بعدم قبول طلب الالتماس رقم: (٤٤١١٢٣٣٦٨٥) المقدم من المدعى عليه بالدعوى رقم: (٤٢٨٢٤٢١٤). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530160345 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٢١٤ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي بالتماسه على حكم الدائرة وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة، بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٦/٠١/١٤٤٥هـ والقاضي: بعدم قبول طلب الالتماس رقم: (٤٤١١٢٣٣٦٨٥) المقدم من المدعى عليه بالدعوى رقم: (٤٢٨٢٤٢١٤). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعى عليه والمتضمن نصها: (الأسباب الموضوعية للاعتراض: مخالفة الحكم المعترض عليه للنظام: تنص المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على: (يجب أن يتضمن الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أسباب عدم قبوله، وإذا استند الملتمس على حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (المائتين) من النظام وتخلف أحد شروط قبولها المنصوص عليها في النظام واللائحة فعلى المحكمة أن تبين ذلك)، وحيث أن الحكم صدر دون بيان الأسباب التي تدعو لعدم قبول الالتماس، فلم تبين الدائرة وجه تخلف شروط قبول حالات الالتماس المستند عليها ولم تسبب حكمها في رفض حالات الالتماس ونبين وجه الخطأ لدى الدائرة فيما يلي: حالة تناقض منطوق الحكم الدائرة الموقرة: فصلت في الدعوى باعتباره نزاعاً تجارياً حول قيام شراكة، وبالرغم من ذلك لم تطبق الإجراءات المطلوبة لنظر الدعوى التجارية حيث لم تتحقق من تطبيق الأحكام الخاصة بقيد وسماع الدعوى التجارية ومن ذلك وجوب إخطار المدعى عليه بموضوع الدعوى، حيث أن الحكم لم يراع وجود إخطار من المدعي للمدعى عليه بمبلغ الدعوى كونه شريكاً بالعمل على حد زعمه، وهذا مخالف لنص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، والمادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام)، ومن ثم فإن موقف الدائرة ومنطوقها يتفق مع كون الدعوى حقوقية وليست تجارية فالشراكة غير ثابتة ولا دليل عليها والمدعى عليه وسيط فقط ومن ثم فإن الحالة الأولى من حالات الالتماس المستند عليها في التماس إعادة النظر متوفرة ولها وجاهتها وأسبابها. حالة صدور الحكم على من لم يكن ممثّلا تمثيلاً صحيحاً في الدعوى: استند الالتماس أيضاً على ذكر الحكم -محل الطعن بالالتماس- أن موكلي شريك بالعمل وهذا غير صحيح حيث إن موكلي وسيط. وهذا ثابت وفقاً يلي: أ- بموجب إقرار المدعي في صدر دعواه وكذلك إقرار المدعى عليه (...) والثابت بموجب الحكم الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ الصادر من نفس الدائرة (مرفق). ب- إقرار المدعي في دعواه المقامة أمام الدائرة الثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض رقم (٤٢١٠٤٨١٨٧) وتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ الصادر بها الحكم رقم (٤٢١٢٩٢١٠٠) وتاريخ ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٢هـ حيث أقام المدعي دعواه عن نفس الموضوع ضد المدعى عليه (...) وأقرّ بأن الشراكة والاتفاق بينه وبين المدعى عليه (...) ولم يشر إلى موكلي المدعى عليه (...)؛ ومن ثم لا يصح القول بشراكة موكلي (الملتمس) للمدعي، مما يعد معه موكلي غير ذي صفة في الدعوى، ويُعدّ الحكم صادراً على من لم يكن ممثّلاً تمثيلاً صحيحاً. الخطأ في الاستدلال: استندت الدائرة في حكمها بعدم قبول الالتماس على أن من شأن صدور الحكم القضائي وضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولاً لإقرار الحقيقة بحكم قطعي دون الحاجة لمراجعة الحكم إلى ما لا نهاية: فهذا الاستدلال في غير محله لأن قطعية الحكم ناشئة عن فوات فرصة نظر الاعتراض موضوعاً من قبل محكمة الاستئناف لتخلّف شروط قبول الاستئناف كونه رفع من غير محام، ومن ثم فإن من العدالة عدم تفويت الفرصة على المستفيد من طرق الطعن حيث قرر النظام التماس إعادة النظر لتدارك ما فات من قصور في الدفاع ؛ لذا أطلب من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع نظر الاعتراض مرافعة والقضاء بقبوله وإحالته للدائرة -مصدرة الحكم- لإعادة النظر في موضوع القضية والرجوع عن الحكم السابق والقضاء مجدّداً برفض الدعوى لعدم صحتها ولعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى بحق موكلي المدعى عليه (...) لعدم ثبوت الشراكة، ولسبق الفصل فها من المحكمة المختصة بإخلاء سبيل موكلي منها) وأكّد وكيل المدعى عليه على ما ورد بلائحة الاعتراض. فعقب المدعى عليه أصالة (...) قائلاً: أنه بعث عبر حقل المحادثة ونصه: (من حيث الشكل ١: فإن توصيف القضية على أنها شراكة مضاربة بين المدعي والمدعى علية (...) غير صحيحة تماماً، فالمدعى عليه (...) هو قام فقط بتحويل المبلغ عن طريقه وهذا ما أقر به المدعي في الجلسات البدائية والمحكمه العامة لاكثر من مرة وهناك اعتراف بتسجيل صوتي من المدعي يقر بأن المدعى عليه (...) ليس له علاقه ويوجد شهود بذلك. ٢:هل يمكن للقضية أو المطالبة أن تتجزأ لأكثر من قضية وأكثر من مطالبة بطريقة تغيير المبالغ والأسماء؟. ٣: هل من القانون أن ينظر في قضية تم النظر بها في حكم قطعي صادر عن المحكمة التجارية بالرياض لنفس الموضوع؟). ثم أضاف أن المبلغ المحول من المدعي إلى أخي(...)كان عربون لشراء بضاعة من (...)، و قد قام أخي (...)بتحويل المبلغ إلى شخص (...)، يمثل الشركة(...)، والمبلغ لم أستلمه أنا بشخصي، فعقب وكيل المدعي بأن ذلك غير صحيح، وأن المبلغ حول إلى مهند، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد نتيجة حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٦-٠١-١٤٤٥هــ، في القضية رقم (٤٢٨٢٤٢١٤) القاضي بــ (عدم قبول طلب الالتماس رقم: (٤٤١١٢٣٣٦٨٥) المقدم من المدعى عليه بالدعوى رقم: (٤٢٨٢٤٢١٤). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.