حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530010542

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471239408/1444
رقم الحكم:4530010542
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239408 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530010542 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٤٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) لحلول اجهزه الحاسوب المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تقديم العينات والفحوصات المخبرية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٧م بثمن إجمالي قدره (٧٠٦,٩٦٢.٠٠) سبع مئة وستة ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي سدد منه (٦٣٦,٢٦٦.٠٠) ست مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اصدار امر شراء من قبل المدعي عليه وعليه يتم اصدار فواتير من المدعي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء و فواتير مختومة وموقعه من الطرفين). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٠,٦٩٥.٨٠) سبعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ثمانون هلله. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على الدعوى الواردة في الصحيفة؛ جرى عرضها على وكيل المدعى عليها فأجاب قائلا: ما جاء في الدعوى كله صحيح، وللمدعية في ذمة موكلتي مبلغ قدره (٧٠,٦٩٥.٨٠) سبعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ثمانون هللة، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧٠.٦٩٥.٨٠ ريال يمثل قيمة تقديم عينات وفحوصات مخبرية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمة موكلته؛ وبعد تحقق الدائرة من حق وكيل المدعى عليها بالإقرار؛ واستناداً لنص المادة (١٧) من نظام الإثبات على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر،.....)، والمادة (١٨) من ذات النظام على: (يلزم المقر بإقراره، ...)؛ ثبت للدائرة صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي الى الحكم به وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) لحلول اجهزه الحاسوب المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٠.٦٩٥.٨٠) سبعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ثمانون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث