حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431074455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471135616/1444
رقم الحكم:4431074455
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135616 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431074455 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471135616 لعام 1444 هـ المدعي: دوله بنت رشيد بن دبيل الرشيدي المدعى عليه: شركة مستقبل الامل التجارية شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 29/12/1444هـ وفيها حضر/سعود سلمان مبارك الرشيدي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (445148991)، وحضر لحضوره/بشير مرزوق مسيفر البلوي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (445800395)، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن تحرير الدّعوى فحررها بما نصه: [الوقائع: تمتلك موكلتي شركة مستقبل الأمل التجارية ذات المسؤولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بالشراكة مع المدعى عليه الشريك/رشيدول لعالم عمر مياة – بنغالي الجنسية وتبلغ حصة موكلتي في الشركة 25% في حين تبلغ حصة الشريك 75% تواصل الشريك رشيدول مع موكلتي وافادها ان معمل البلاستيك التابع للشركة عليه مخالفة لدى صحة البيئة والمطلوب من موكلتي عمل وكالة للمدعى عليه الذي كان موظفا في الشركة وذلك ليتمكن المدعى عليه من مراجعة صحة البيئة وتسوية المخالفة المتعلقة بمعمل البلاستيك وقام الشريك/رشيدول باعداد صيغة الوكالة لمعقب الشركة المدعو/ماجد الحيسوني وطلب من موكلتي إتمام إجراءات اصدار الوكالة وفعلا موكلتي قامت بإصدار الوكالة المطلوبة للمدعى عليه بالصيغة المطلوبة برقم (442803737) وتاريخ 25/5/1444هـ (مرفق) بهدف مراجعة صحة البيئة وتسوية مخالفة معمل البلاستيك التابع للشركة فوجئت موكلتي بعد عدة أشهر بفسخ المدعى عليه الشراكة مستغلا الوكالة المذكورة ونقل ملكية حصتها من الشركة الى المدعى عليه لتصبح ملكيته للشركة بنسبة 100% مستغلا الصلاحيات الممنوحة في الوكالة المذكورة دون علم موكلتي او قبولها او وجود أي اتفاق على ذلك بينها وبين المدعى عليه مما تسبب بخسارة فادحة لموكلتي وهي حصتها البالغة 25% من قيمة الشركة، وحيث ان ماقام به المدعى عليه الشركة يعتبر تحايلا وغشا وتدليسا بحق موكلتي واستغل الوكالة والثقة الممنوحة له من قبل موكلتي وتصرف في الوكالة على نحو مخالف لإرادة موكلتي او رغبتها ودون علمها او قبولها ودون العودة اليها ونجم عن هذا التصرف الحاق ضرر جسيم بموكلتي. الطلبات وعليه ولما سبق ايضاحه أعلاه نرجو التكرم من سعادتكم بالاتي: - الحكم بإلزام المدعى عليه إعادة الحصة البالغة 25% لموكلتي - التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت موكلتي وفق ما يراه فضيلتكم مناسبا]اهـ، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على مرفقات ملف الدّعوى، ونظرًا لكون الدّعوى صالحة للفصل في مسائلها الأولية لذا قررت الدّائرة النطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من الدّعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (4) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعية أوردت في دعواها أنها أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها للحيثيات التي ذكرتها في دعواها وطلبت الحكم لها بإثبات ملكيتها بما نسبته (25%) من إجمالي راس مال الشركة، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، وقد تقرر قضاءً انعقاد صفة المخاصمة في الشركاء وحدهم فيما يتعلق بملكية الحصص أو التصرف فيها؛ وفقًا لما جاء في قرار الدّائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم (4223264) وتاريخ 04/07/1442هـ، فالمتعين في نزاعات الحصص أو التصرف فيها أنّ تقام على كافة الشركاء في الشركة؛ ذلك أنّ الإجراء يتصل بمصلحة الشركاء وينال من حصصهم، ويحط من أرباحهم، ويُرتب مسؤوليات تطال عليهم وفق حصص كل منهم، وليس للشركة كشخصية (اعتبارية) أي علاقة بإصدار أو بيع الحصص أو انتقالها بين الشركاء أو غيرهم، ولأنّ الأصل أن جميع التصرفات الواردة على الحصص أو رأس المال تتصل بملكية تلك الحصص، وبالتالي فالمعني بها هم الشركاء، والأصل أن توجه الدّعوى فيها للشركاء وليس للشركة بصفتها؛ إذ أن الشركة في تصرفاتها باعتبارها شخصًا اعتباريًا مملوكًا للشركاء يمثلها ممثل نظامي لها، ولم يظهر من النظام أن تلك التصرفات عائدة لها، لذلك يلزم أن توجه الدعوى المتصلة بالحصص أو التصرف فيها على جميع الشركاء تجسيدًا لما أسلفت الدّائرة ببيانه، ولما كان من الثابت اختلال ذلك الشرط في الدّعوى الماثلة فإن الدّائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.