حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431070960

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471118817/1444
رقم الحكم:4431070960
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118817 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431070960 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٨٨١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الجوالات والتقسيط، وقد بدأت الشراكة في ٢٠ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠٢ / ٠٥ / ٢٠٢١ م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢١ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، ٢/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ رد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (استلم المدعى عليه المبلغ محل الدعوى للشراكة ولم يعمل ولم يرد رأس المال) استنادًا على (حواله بنكية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (محول بالكامل على حساب المدعى عليه)، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧،٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية وكالة (...)هوية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية (...)بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وبصفتها وكيلة عن المدعي (...)بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٨ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما حضرت المدعى عليها وكالة (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت المدعية وكالة قائلة لا مجال للصلح. هكذا أجابت، وأجابت المدعى عليها وكالة قائلة: لا مجال للصلح. هكذا أجابت، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة ونصها: (الموضوع: لائحة دعوى التاريخ:٢٩/١١/١٤٤٤ المدعية / (...)هوية رقم (...) المدعي/ (...)هوية رقم (...) المدعى عليه/ (...)سجل مدني (...) صاحب الفضيلة ناظر القضية احرر لكم دعوى بالنيابة عن موكليني محررةً على النحو التالي: أولاً: سلمت موكلتي (...)للمدعى عليه مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) ألف ريال سعودي. حيث قام موكلي (...)ابن موكلتي بتحويل مبلغ الشراكة الى المدعى عليه بدر عن طريق حسابه البنكي في بنك (...)مبلغاً وقدره (مرفق لفضيلتكم التحويلات) ثانياً: موكلي (...)قام بتحويل المبلغ المحول له من والدته الى المدعى عليه بناء على طلب والدته لرغبة المدعى عليه ان تكون الحوالات على بنك (...). ثالثاً: نشاط الشراكة الجوالات والتقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، والمدعى عليه (٣٠%) وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل. رابعاً:أن المدعى عليه لم يقم بالعمل واستغل ثقة موكلتي به واستلم المبلغ محل الدعوى لغرض شراكة المضاربة ثم افرط ولم يقم بتشغيله ولم يعيده الى موكليني علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م تقريباً. المستندات والاثباتات: كشف حساب من البنك للحوالات الطلبات: لـــــذلك كله: أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) ألف ريال ٢. تحمل المدعى عليه قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (٧٥٠٠) هذه دعواي) ا.ه وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في: ١-حوالة بنكية ٢- محادثات واتس أب هكذا أجابت، وبسؤال المدعى عليها وكالة ماهي دفوعها أجابت قائلة لقد أرفقت الرد عبر طلبات القضية ونصه: (الموضوع/ مذكرة جوابية على صحيفة الدعوى، في القضية المقيدة (٤٤٧١١١٨٨١٧) المقامة من: ١/ (...)، ٢/ (...)، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد، ما ذكره المدعين في دعواهم من وجود شراكة واتفاق مع موكلي وأن نشاط الشراكة جوالات وتقسيط فذلك غير صحيح جملة وتفصيلا بل فيه من الكذب والافتراء الشيء الكثير. ونوضح لفضيلتكم أن المدعية (...)قد اتفقت مع المدعوة (...) حيث أنها هي وصديقتها (...) المشغلين للأموال وهم من اتفق مع المدعية وليس موكلي، فلم يسبق لموكلي أن تواصل مع المدعية (...)ولا المدعي (...)ولا يوجد بينهم سابق معرفة ولا أي علاقة تعاقدية. وأما تحويلهم للمبلغ على حساب موكلي فكان بطلب من المدعوة (...)، وحتى تتضح المسألة لفضيلتكم نذكر لكم التالي: المدعوة (...)صفتها خالة زوجة موكلي وهي من طلب من موكلي وزوجته المساهمة بمبالغ مالية وجمعيات من مساهمين يحضرونها ولهم نسبة ربح مقدارها (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال في كل (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف يحضرونها، وكان المشغلين (...)(...)يحرصون أشد الحرص أن لا يكون هناك حوالات على حساباتهم إلا في أضيق الحدود، وتتم جميع الحوالات على حساب موكلي وزوجته وهم بدورهم يسلمونها مباشرة إليهم ولا يبقى من هذه الأموال شيء في حسابهم ولا يستفيدون منها ولا حتى يعملون بها كما ذكر المدعين في دعواهم، فضيلة القاضي إن المدعية صديقة مقربة للمدعوة (...)، وهي من وجهتها لتحول المبلغ على حساب موكلي وقد قام بتسليمه مباشرة (...)وازع، علما أنها (...)يحرصون على استلام مبالغ كبيرة -كاش- غالبا، وعندما واجههم موكلي بالسؤال عن النشاط الذي يعملون به وطلب تقديم ما لديهم من فواتير وأوراق تثبت مشروعية النشاط الذي يعملون فيه رفضوا الإفصاح عنه إلا بقولهم (شغل أنتم ما تعرفونه). ومن هذا المنطلق ولكونه يقع على عاتقنا مسؤولية عند الاشتباه في نشاط غسل أموال نطلب من فضيتكم تحويل الموضوع لجهة الاختصاص للتحقيق في هذه المبالغ الكبيرة التي استلمها المشغلون ((...)و(...)) ولم يعيدوا للناس حقوقهم من ضمنهم موكلي وزوجته فهم من المساهمين بالمال دون العمل، عندها بدأ المساهمون يطالبون بأموالهم التي لم تعد إليهم كان المشغلين يوجهونهم برفع دعاوى ضد موكلي وزوجته كون الحوالات على حسابهم رغم أنه لا صفة لهم في هذه الدعاوى، والحال كذلك في هذه الدعوى لا صفة لموكلي كونه وسيط فقط والصفة متحققة ل(...)كون الاتفاق تم بينها وبين المدعية ومن المهم تكرار ذكر أنهما صديقتين مقربتين وتعملان في نفس مقر العمل، أما المدعي الآخر (...)فلا صفة له في هذه الدعوى سوى أنه تم استخدام حسابه لتحويل الأموال فقط. ونطلب من فضيلتكم تعزير المدعين لإقامة هذه الدعوى في مواجهة موكلي وهم يعلمون كيديتها وكذبهم عند إقامتها ويعلمون أن موكلي لم تشغل ذمته بأي مبلغ لهم ولم يستفد من هذه الأموال شيء وأنه تم تسليمها مباشرة للمشغل(...)، وفي المرفقات (مرفق ١) محادثة بين موكلي وبين (...)تسأله (خابره(...)بتعطيك ٢٠٠ لكن مدري ايش صار عليها)، ومعها صور من تصويرها تخبر موكلي عن جدول الجمعيات والمساهمين الذين اتفقوا مع (...)نفسها وتوجههم لتحويل أموالهم على حساب موكلي وزوجته كما ذكرنا أعلاه وموكلي وزوجته يسلمونها مباشرة لها (...)في حال كان المحول متفق معها. والجدير بالذكر ولتأكيد صداقة المدعية مع (...)و(...)يوجد مقطع صوتي للمدعوة (...)أرسلته لزوجة موكلي تقول فيه: (اسمعي يا (...)صديقة (...)كلمتني وازهمتني تقول تبغى لها مية ألف تقول بس عشر أيام عشر أيام وترجعها، إذا أنت بتفزعين لنا وإلا زوجك وإلا اخوك والا.. بيفزع مية ألف تحولينها ل(...)، بترجعها لك بعد عشره أيام فزعه، هي كفو معنا، كفو مع (...)وكفو معي، فنبي نخدمها وأنا والله ما معي شيء، الميه ماهي معي إن الفلوس الي معي أشغلها على طول ما عاد أخلي شيء معي.........)، فضيلتكم، لقد لحق موكلي من الضرر المادي والمعنوي الكثير كونه وقع ضحية نصب واحتيال من المشغلين، استغلوا صلة القرابة وثقتهم وحسن نيتهم، فلم يكتفوا بذلك بل يحملون موكلي خطأهم وتفريطهم، وثقتنا بالله سبحانه ثم بكم أن يتم إنصافه من ظلمهم، نطلب من فضيلتكم بناء على ما سبق: ١/ رد الدعوى لما ذكر من أسباب أعلاه، وتعزير المدعين على كيدية دعواهم، ٢/ إلزام المدعين بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال) ا. هـ ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجابت وكيلة المدعية قائلة: طلب رد رأس المال. هكذا أجابت، وأجابت وكيلة المدعى عليه قائلة: إثبات شراكة هكذا أجابت، وبعرض جواب المدعى عليها وكالة على المدعية وكالة أجابت قائلة: أطلب مهلة للرد، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة بأن تقدم جوابها إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم جوابها خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي تاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: أولا: ما أدعته وكيلة المدعى عليه في المذكرة الجوابية بأنه لا يوجد شراكة او اتفاق بين موكلتي والمدعى عليه هذا غير صحيح فالعلاقة مباشرة بين موكلتي والمدعى عليه، ثانياً: فيما يخص المشغل للأموال فكان الاتفاق بينهما على أن يشغل الأموال وللمدعى عليه نسبة (٣٠%) من الربح والمدعية (٧٠%) من الأرباح، ثالثاً:لا علاقة لموكليني بدعاوي تخص المدعى عليه أو مشاكله العائلية، رابعا: في ما يخص موكلي المدعي (...)فهو ذو صفه فهو من قام بتحويل المبالغ إلى المدعي عليه، خامسا: المدعى عليه يسعى الى تضليل دائرتكم الموقرة بإضافة سرد من الدفوع بما لا يغير من صحة ما يطالب به موكليني،، ولا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم في ظهور أطرافٍ أُخرى وهذا ما جاءت به القاعدة الفقهية لا عبرة للتوهّم، حيث أن موكليني يطالبان بمبلغ وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون الف ريال سعودي وقد قدموا موكليني كشف حساب من البنك يثبت صحة المطالبة والمُرفقة لدى دائرتكم، كما أن ما يفعله المدعى عليها من تضليل والتطرق بما لا يفيد الدعوى فيه تأخير بما تستحق موكلتي وقد نصت المادة (٢) من نظام الإثبات في الفقرة (٢) على يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها ، كذلك تقدم موكليني بالبينات الصحيحة القطعية ورد المدعى عليه بما هو ليس مطلوب يأخر من استحقاق موكليني بما يطلبانه، وبناء على ذلك اطلب من فضيلتكم: ١/ إلزام المدعى عليه رد رأس المال المتبقي في ذمته مبلغاً وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون الف ريال سعودي، ٢/ تحميل المدعى عليه اتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (١٥،٠٠٠) ألف ريال سعودي ا.ه وفي تاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: نؤكد لفضيلتكم على صحة ما دفع به موكلي في مذكرة الرد الأولى، وما ذكرناه من وقائع فهي منتجة ومؤثرة في هذه الدعوى لأن الصفة متحققة ل(...)كونها أحد المشغلين للأموال. وموكلي ما هو إلا وسيط فينقل هذه الأموال إضافة إلى كونه مساهم مع المساهمين الذين تم النصب عليهم من المشغلين. ولم يكن مشغلا قط لهذه الأموال ولم يتفق مع أحد من أجل أن يكون هو مشغلها، وأما قولهم لا شأن لهم بمشاكل موكلي العائلية فذلك صحيح لا شأن لهم لكن ما الداعي لذكر ذلك في هذا الموضع، لم يتضح لنا المقصد حتى نرد على ذلك بشكل ملاقٍ، وأما ما تم ذكره أن للمدعي محمد قبلان صفة فذلك غير صحيح كونه مجرد وسيط لنقل أموال المدعية (...)ولا علاقة له أكثر من هذا الحد، وأما تقديم المدعين للحوالات فلا تثبت وجود الشراكة ولا الاتفاق إطلاقا، ولا يمكن أن يوجد ما يثبت المضاربة لأنها غير موجودة بين المدعين وبين موكلي إطلاقا، وأما قولهم إن موكلي (يسعى لتضليل الدائرة ولا يجوز تأخير الثابت بصورة قطعية بوهم) فهذا كلام مرسل ولا يؤثر من الحقيقة شيء، فأين الثابت بصورة قطعية في دعواهم؟ لم يقدمون ما يثبت قطعا وجود الاتفاق والمضاربة بينهم وبين موكلي. وعليه فدعواهم كيدية وهم يعلمون يقينا ذلك، فالمدعية (...)كما ذكرنا لفضيلتكم في المذكرة السابقة هي صديقة مقربة للمذكورة (...)حيث أنها هي المشغل للأموال وهي أيضا من وجه (...)لتحويل الأموال لموكلي. ولاحقا وجهتهم لرفع هذه الدعوى في مواجهة موكلي رغم انعدام الصفة، وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١/ رد الدعوى لما ذكر من أسباب أعلاه، وتعزير المدعين على كيدية دعواهم، ٢/ إلزام المدعين بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال ا.ه وفي تاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: نؤكد لفضيلتكم تمسكنا بجميع ما ذكر في مذكرتنا السابقة ونضيف لفضيلتكم مرفقين تثبت ما ينكره المدعى عليه في رده الأخير: ١/ ارفق لفضيلتكم محادثة بين موكلتي وزوجة المدعى عليه تطلب فيها الأموال ونص المحادثة يشير بأنه بناء على طلب زوجها المدعى عليه (مرفق ١)، ٢/ ارفق لفضيلتكم محادثة بين موكلتي والمدعى عليه تتضمن تعهده واقراره برد المبالغ (مرفق ٢)، ثانيا: نظراَ لتقديمنا كافة الأدلة القاطعة وتناقض المدعى عليه وردهم بما لا يفيد الدعوى نكتفي ونتمسك بجميع ما تقدم في مذكرتنا السابقة والحالية ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية (...)ووكيلتها ووكيلة المدعى الآخر بموجب الوكالات رقم (...) ورقم (...)، كما حضرت المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعين مذكرة في القضية عبر النظام بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، وتقديم وكيلة المدعى عليه مذكرة في القضية عبر النظام بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، وتقديم وكيلة المدعين مذكرة في القضية عبر النظام بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، وبسؤال المدعية أصالة عن المباشر للتعاقد معها بشأن الأموال محل المطالبة ؟ أجابت قائلة: كان الاتفاق مع دلال القحطاني زوجة المدعى عليه حيث ذكرت لي أن زوجها يعمل في تشغيل الأموال واستثمارها وهي التي زودتني برقم الحساب البنكي لزوجها المدعى عليه وبناء عليه حولت مبلغ رأس المال عن طريق ابني محمد المدعي في هذه القضية وكان الاتفاق على مدة قدرها ٦ إلى ٧ أشهر فقط ثم حصل تواصل مباشر مع المدعى عليه والتزم لي بإعادة المال إلا أن المدعى عليه لم يسلم لي أي مبلغ حتى تاريخه هكذا أجابت، ثم أضافت وكيلة المدعى عليه قائلة: إن موكلي لم يقم بتشغيل الأموال ولم يسبق له الاتفاق مع المدعية وكان مجرد وسيط في استلام المال وما ذكره موكلي للمدعية بشأن إعادة المال لها فالمقصود به بعد انتهاء الخلاف بينه وبين(...)المشغلة الحقيقية لهذه الأموال والتي اتفقت مع المدعية هكذا قررت. وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن بينتها على ما دفعت به من كون موكلها مجرد وسيط بين المدعية وبين (...)؟ أجابت قائلة: أحيل إلى المراسلات المقدمة في ملف القضية هكذا أجابت. وبناء عليه جرى إفهامها بحق موكلها في طلب يمين المدعية النافية لهذا الدفع ؟ فأجابت قائلة: موكلي لا يقبل يمين المدعية هكذا أجابت. وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعية (...)تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه برد رأس مال المضاربة المسلم له عن طريق الحوالات المالية المودعة بملف القضية والصادرة من حساب المدعي (...)إلى حساب المدعى عليه ومجموعها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال بالإضافة لإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، ولإقرار المدعي (...)بتعلق مبلغ الحوالات المالية محل المطالبة الصادرة من حساباته بوالدته المدعية، ولأن المدعى عليه يقر باستلام المبلغ محل المطالبة على حساباته البنكية وأنها لغرض المضاربة والاستثمار في جانب المدعية إلا أنه ينكر حصول التعاقد مع المدعية ويدفع بكونه مجرد وسيط في استلام المال لصالح المضارب الحقيقي والمشغل لهذا المال وهي (...)وأن المدعية تعاقدت معها ولم تتعاقد معه، ولأن المدعى عليه لم يقدم لإثبات ما دفع به بينة معتبرة والمراسلات التي تقدم بها تتعلق به وب(...)ولم تكن المدعية طرفاً فيها، وقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بحقها في طلب يمين المدعية النافية لما دفعت به فقررت عدم قبول موكلها ليمين المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وإلزامه برده، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليه في أداء حقوق المدعية الناشئة عن عقد المضاربة محل الدعوى حتى أحوج المدعية إلى الشكاية لاستحصال حقها منه، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية من ذلك لمبلغ قدره (٦.٠٠٠) ستة آلاف ريال فقط وتسقط ما زاد عنه، لأن المدعى عليه غير ملزم بسداد ما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام (...)سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لـ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال فقط. ثانياً/ إلزام (...)سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لـ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال فقط عن أتعاب المحاماة في هذه القضية؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث