حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431078116
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471110985/1444
رقم الحكم:4431078116
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471110985 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431078116 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٠٩٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: أسواق (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليه ورق صحي مناديل، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ بثمن إجمالي قدره (١٦,٣٤٨.٢٠) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال و عشرون هللة، سُدد منه مبلغاً قدره (٢,٣٨٨.٩٠) ألفان وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال و تسعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٩٥٩.٣٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال و ثلاثون هللة، و إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محامي، المتضمن: تعاقد المدعية مع مكتب (...) للمحاماة على ما جاء في العقد، على مطبوعات المحامي، ممهور بختم وتوقيع المحامي وتوقيع المدعية، بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ. ٢- طلب تعامل بالأجل، المتضمن: طلب المدعى عليه تعامل بالأجل مع المدعية، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعى عليه، بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م. ٣- مطابقة رصيد، المتضمن: مبلغاً قدره (١٦,٣٤٨.٢٠) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال و عشرون هللة، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢١م. ٤- كشف حساب، المتضمن: مبلغاً قدره (١٦,٣٤٨.٢٠) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال و عشرون هللة، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعى عليه، بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢١م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره (١٣,٩٥٩.٣٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال و ثلاثون هللة قيمة توريد بضاعة سلمتها موكلته للمدعى عليه ولم يلتزم بسداد ثمنها، بالإضافة للمطالبة بأتعاب المحاماة، وذكر أنه أرفق عدة مستندات عبارة عن: طلب التعامل بالأجل المذيل بختم المدعى عليه، ومطابقة رصيد، وكشف حساب بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٦,٣٤٨.٢٠) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال و عشرون هللة، وكلاهما مذيلة بختم المدعى عليه، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: لما كان ممثل المدعية يحصر طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٩٥٩.٣٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال وثلاثون هللة مع إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٣) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، وللبينة التي قُدمت من ممثل المدعية والمتمثلة في طلب تعامل بالأجل ممهور بختم المدعى عليه بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م، و مطابقة رصيد متضمنة مبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢١م، و كشف حساب متضمن مبلغاً يزيد عن مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليه بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢١م، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وبما أن ممثل المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم جوابه على الدعوى، وأن عدم حضوره والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، واستناداً إلى المادة رقم (١٠) العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ والتي نصت على: (١- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. ٢-يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة رقم (١) في المادة رقم (٣٠) من ذات النظام والتي نصت على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه والمفرط أولى بالخسارة، فكان الواجب الرد على الدعوى وفقاً للمادة رقم (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ والتي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما طلب ممثل المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، وحيث إن المدعى عليه قد امتنع عن السداد مما اضطر المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقها من المدعى عليه، وبما أن قيمة الأتعاب المطالب بها معقولة، ولم تتجاوز ما نسبته (١٠%) تقريباً من المبلغ المحكوم فيه، وحيث أن الدائرة هي الخبير والمقوم الأول، وبما لها من سلطة تقديرية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولا: إلزام أسواق (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــ: شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٣.٩٥٩/٣٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمئة وتسعة وخمسون ريال وثلاثون هللة. ثانيا: إلزام أسواق (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــ: شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال، لقاء أتعاب المحاماة.