حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431065711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470916954/1444
رقم الحكم:4431065711
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470916954 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431065711 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470916954 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خلع وتركيب نخيل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1444/03/27هـ الموافق 2022/10/23م على أن يسلم العمل بتاريخ 1444/04/16هـ الموافق 2022/11/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (89,962.50) تسعة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريال وخمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (73,250) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، والمتبقي مبلغ قدره 16,712.50) ستة عشر ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (89,962.50) تسعة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريال وخمسون هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (16,712.50) ستة عشر ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: عقد على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة يتضمن تنفيذ مؤسسة المدعي أعمال خلع وتركيب وقص ونقل (200) مائتان نخلة للمدعى عليها على أن يكون سعر النخلة الواحدة (250) مائتان وخمسون ريال بتاريخ 2022/10/23م وممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها أومن ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن السجل التجاري لموكله استمهل لأجل ذلك فأفهمته الدائرة بإرفاقه خلال خمسة أيام ففهم ذلك واستعد به ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/12/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها أومن ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن مالك المؤسسة المدعى عليها أجاب قائلًا: نوجهها على (...)والمؤسسة هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (16,712.50) ستة عشر ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة، وبما أن وكيل المدعي قدم للدائرة العقد ممهور بتوقيع وختم من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك نكولًا عن الجواب وكافياً مع العقد المقدم لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعو/(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (16,712.50) ستة عشر ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي وخمسون هللة، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.