حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4431073238

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471193302/1444
رقم الحكم:4431073238
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193302 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431073238 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471193302 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتشغيل والصيانة المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل وصيانة ونظافة، لمدة (12) اثنا عشر سنة، ابتداءً من تاريخ 29/ 07/ 1442هـ، وقامت موكلته بما على عاتقها من الالتزامات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (129,110) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريالات، سُدد منها مبلغاً قدره (61,300) واحد وستون ألفًا وثلاثمائة ريالاً، والمتبقي مبلغاً قدره (67,810) سبعة وستون ألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات، وحيث أن موكلته قامت بما على عاتقها ولم تلتزم المدعي عليها بما عليها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ موكلته أعمال بقيمة (129,110) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريالات، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (67,810) سبعة وستون ألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تشغيل وصيانة ونظافة برقم (...) وتاريخ 29/ 07/ 1442هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين 2- مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) للمدعى عليها برقم (1023) وتاريخ 01/ 01/ 2021م حتى 31/ 12/ 2021م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (67,810) سبعة وستون ألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات وممهوراً بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/ 12/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهـا رغم تبلغها، ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـمستحقات في عقد مقاولة، وتبين تعذر الصلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وجرى حصر الطلبات والمستندات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (67,810) سبعة وستون ألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات، وقدم ما يثبت صحة دعواه من محررات عادية تتمثل في عقد تشغيل وصيانة ونظافة والمبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، مستند (حصر الأعمال) للمدعى عليها على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (67,810) سبعة وستون ألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات وممهوراً بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر في 1443/05/26 هـ التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، ونظرا لتخلف المدعى عليها عن الإجابة رغم تبلغها وفي انتظارها حتى تجيد ضرر على المدعية، واستنادا للمادة 31 من نظام المحاكم التجارية فقد انتهت الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (67,810) سبعة وستون ألفاً وثمانمائة وعشرة ريالات، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث