حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431051885

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471069965/1444
رقم الحكم:4431051885
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471069965 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431051885 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471069965 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470469370) وتاريخ 1444/05/26هـ، والمنظورة لدى (الدائرة السابعة) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (601,000.00) ست مئة وواحد ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة معمل نجارة خشب، وقد بدأت الشراكة في 1438/02/27هـ، الموافق 2016/11/27م، والشركة حالياً منتهية بسبب (إلغاء المشروع)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الحولات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/1هـ، الموافق 2020/08/20م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (601.000) ستمائة وألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/08/22هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم قيام المدعى عليه بالعمل وإعادة المبلغ مما أدى إلى (توكيل محامي لإقامة الدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (114,000.00) مائة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (114,000.00) مائة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 08/11/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/11/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بواسطة البرنامج، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة ونصها: (الموضوع/لائحة دعوى للقضية المقامة برقم:4471069965 وتاريخ 1444هـ؛ والمقامة من المدعي/(...)؛ ضد المدعى عليه/(...). إشارةً للموضوع أعلاه وبصفتنا وكلاء المدعي فنتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى على النحو التالي: أولا: الوقائع أ‌- أُقيمت دعوى لدى دائرتكم الموقرة برقم 4470469370 وتاريخ 26/05/1444هـ؛ وقد صدر الحكم لصالح موكلنا بأن يدفع المدعى عليه مبلغ وقدره (601,000) ستمائة وألف ريال(مرفق1). ب‌- من الثابت خلال القضية السابقة مماطلة المدعى عليه عن أداء الحق لموكلنا؛ وذلك لعدم قيامه بالعمل وإعادة المبلغ؛ ومما ألجأ موكلنا لرفع الدعوى بالتعاقد معنا لمتابعة القضية بمبلغ وقدره (114,000) مائة وأربعة عشر ألف ريال. ج- قام موكلنا بسداد مبلغ عقد أتعاب المحاماة كاملاً. ثانياً: الطلبات عليه؛ ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: - إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغاً وقدره (114,000) مائة وأربعة عشر ألف ريال.) كما أحال على المرفقات المبينة في الصحيفة الإلكترونية، وقرر اكتفائه وطلب الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/12/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بواسطة البرنامج، وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (114,000) ريالاً، نظير أتعاب المحاماة عن القضية رقم (4470469370) الصادر بها حكم هذه الدائرة والمكتسب القطعية بفوات المدة، وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضع هذه الدعوى وبالنظر في حكم الدائرة السابق، وبالنظر في حكم الدائرة، والذي تبين فيه استلام المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة لغرض المضاربة ولم يحضر الجلسة مما انتهى إليه الحكم إلى صحة الدعوى باستلام المبلغ وعدم رده وصدور حكم في مواجهته برد المبلغ، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على الحق وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر إلى طلب المدعي والمقدر بما يقرب من نسبة (20%) من المبلغ المحكوم به، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبة والجلسات المنظورة والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمة، واستنادا على المادة (165) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: ...وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير- عند الاقتضاء- وعليه وبناء على ما ذكر فقد رأت الدائرة تصديها لتقدير الأتعاب بمبلغ وقدره (60.000) ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...). هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...). هوية رقم (...) مبلغا قدره (60.000) ستون ألف ريال، وبالله التوفيق،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث