حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530324528
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471049495/1444
رقم الحكم:4530324528
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471049495 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530324528 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٩٤٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (.......) ضد (شركة .....) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٥٢٧٢٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ، والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/توريد وتركيب لعدد (٣) مشاريع(.....) ، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (١,٥٩٥,٥٨٧) مليون وخمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٢م، المستحق منه (٠) ريال سعودي، للسبب التالي: (لا يوجد)، و غير المستحق منها (١,٥٩٥,٥٨٧) مليون وخمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي للسبب التالي: (تم تنفيذ الاتفاق)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٦٧٠١٥٨ وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ هـ، في القضية رقم ٤٣٩٥٢٧٢٢٥ والقاضي باستحقاق المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٦.٤٦٧) مئة وستة وأربعون ألفا وأربعمئة وسبعة وستون ريالا، من قيمة السند التنفيذي المقيد ضد المدعية/(.....) هوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (.....) ، سجل تجاري رقم (...) لدى دائرة التنفيذ السادسة عشر في محكمة التنفيذ بالرياض، برقم: (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٤٢٤٢٥١) وعدم استحقاق ما زاد عن ذلك من قيمة السند، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٤٩٤٣٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-الجاء موكلتي لإقامة دعوى وتوكيل محامي مما أدى إلى (دفع موكلي لأتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠١/١١/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/(....) ، بالوكالة رقم: (.....)، وحضر وكيل المدعى عليها/(.....) بالوكالة رقم: (.....)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوته من مرفقات، وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بالإجابة خلال خمسة أيام عبر البرنامج ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/(.....) ، بالوكالة رقم: (.....)، وحضر وكيل المدعى عليها/(.....) ، بالوكالة رقم: (.....)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم طلب عبر البرنامج تضمن ما نصه: (أتقدم إلى فضيلتكم بمذكرة جوابية نيابة عن موكلي المدعى عليه/شركة(....) في القضية رقم ٤٤٧١٠٤٩٤٩٥ والمقامة من المدعي/(.....) أولاً: عدم استحقاق المدعي ما يدعي به: أن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام موكلي بسداد مبلغ قدره (۳۰۰٫۰۰) ثلاث مئة الف ريال سعودي مقابل تكاليف تكبدها في اتعاب المحاماة، ولما كان المدعي يطلب إلزام موكلتي بما يدعي ضرره في تلك القضية المشار إليها في دعواه ولما كان من المستقر فقهاً وقضاء أنه يجب لإستحقاق التعويض شروطا يجب توافرها في الواقعة محل المطالبة ومن ذلك ظهور الحق وتحقق المطل والإبطال من المحكوم عليه ولما كان الحق في تلك الدعوى مستحق لموكلتي عوضاً عن أن حق موكلتي قائم بموجب السند لأمر المحرر من قبل المدعي، ويؤيد ذلك حكم الإستـئناف القاضي بـ باستحقاق موكلتي/شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٦.٤٦٧) مئة وستة وأربعون ألفا وأربعمئة وسبعة وستون ريالا، من قيمة السند التنفيذي المقيد ضد المدعية/(.....) هوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة(.....) سجل تجاري رقم (...) لدى دائرة التنفيذ السادسة عشر في محكمة التنفيذ بالرياض، برقم: (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٤٢٤٢٥١) وعدم استحقاق ما زاد عن ذلك من قيمة السند وبالله التوفيق حيث أن موكلتي لديها الحق في الدعوى وقد حكم لصالحها ونتحفظ بحقنا في المطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بتلك الدعوى التي ثبت فيها حق موكلتي اخيراً صاحب الفضيلة -سلمه الله - ظاناً أن الحق ورد في فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم۳٩٠/۱٢: (المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً ب له حالتان: الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانية ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم - معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات) وورد في فتاوى الشيخ (....) رحمه الله كما في فتاويه (١٣/٥٥ وقد سئل عن مصاريف الدعوى، فقال: بأن المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا، بل له حالتان إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم المخاصمة مع علمه بأنه مبطل والثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما يخاصمهم ظانا أن الحق معه أو يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا الأوجه شرعا عدم إلزامه بتلك النفقات)، ولا يخفى على فضيلتكم من أن الدعوى وطلب المدعية في الدعوى يعتبر من قضايا التعويض ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة وهي (الخطأ و الضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي (التعدي والتلف والإفضاء) ومن ثم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة أمامها ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وعليه أصحاب الفضيلة بعد تفحص صك حكم المحكمة الابتدائية وصك حكم محكمة الاستئناف بالدعوى الاصلية يتبين لفضيلتكم بأن موكلتي خليه عن أي ظلم وعدوان وتسببها بخسائر للمدعية كما تزعم بل على العكس وفضلاً على أن المدعية لا تستحق جميع بما تطالب به لا سيما وأن الحق لم يكن جلياً، وعليه يتضح لفضيلتكم أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ، وبالتالي فإن الحكم بالتعويض عن الاضرار التي يدعيها محل -الدعوى حري بردها لعدم ثبوت عدوان موكلتي وعليه اطلب من فضيلتكم الأتي: رد دعوى المدعي) وعلى إثره قدم المدعي ردا عبر البرنامج تضمن ما نصه: (إشارة إلى جواب ممثل المدعى عليها المرفق عبر نظام ناجز فإن جواب موكلتي عنه يتحرر مختصراً فيما يلي: ١- ما أورده من عدم تحقق المطل والإبطال من قِبل موكلته فغير صحيح، والصحيح أن المدعى عليها ماطلت في الحق الثابت لموكلتي، وذلك أنها لم تستجب لمساعي الصلح ابتداءً من خلال الخطابات التي صدرت من موكلتي إليها، ومن ثمَّ لم تقبل الصلح عبر الطلب المقدم أمام منصة تراضي، ومن ثمَّ في دفوعاتها أمام عدالة الدائرة إذ أنها كانت تدفع بعدم استحقاق موكلتي لكامل المطالبة واضطرت الدائرة أمام إنكار المدعى عليها إلى إحالة المعاملة لمكتب هندسي للفصل فيها. ٢- ما أورده من عدم الحكم لموكلتي بكامل طلباتها، فقد فات عليه أن الدائرة القضائية قد ساقت في أسباب الحكم أن المدعى عليها (شركة.......) خسرت مطالبتها وأن موكلتي حُكم لها بكامل استحقاق ادعاؤها وبالتالي تسقط جميع الدفوعات التي أوردها بهذا الشأن ولا يصح الاحتجاج بها. ٣- أشير لفضيلتكم إلى أنَّ المدعى عليها ألجأت موكلتي إلى إقامة الدعوى وهذه الدعوى يلزم لإقامتها توكيل محامي استناداً لأحكام الفقرة (١) من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية ولأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية للنظام وبالتالي فإن موكلتي وبسبب تقديم المدعى عليها للسند أمام قضاء التنفيذ ووقف خدماتها الشخصية وخدمات مصنعها اضطرتها لتوكيل محامي لإثبات عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر المقدم أمام قضاء التنفيذ. الطلبات: - تتمسك موكلتي بسابق طلباتها الواردة في صحيفـة الدعـوى) وقرر الطرفين اكتفائهم، وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم له بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، نظير أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٣٩٥٢٧٢٢٥) الصادر بها حكم هذه الدائرة، والمؤيد من محكمة الاستئناف، وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضع هذه الدعوى وبالنظر في حكم الدائرة السابق، والذي تبين فيه بعد ندب الخبير بيان حساب الأعمال المنفذة وادعاءات التأخير وانتهى إلى عدم استحقاق المدعى عليها المبلغ المنفذ على المدعية بموجب السند التنفيذي المقدم كضمان للأعمال محل التعاقد، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على الحق وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر إلى طلب المدعي والمقدر بما يقرب من نسبة (٢٠%) من المبلغ المحكوم به، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبة والجلسات المنظورة والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمة، واستنادا على المادة (١٦٥) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: ...وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير- عند الاقتضاء- وعليه وبناء على ما ذكر فقد رأت الدائرة تصديها لتقدير الأتعاب بمبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(.....) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530324528 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٩٤٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، نظير أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٣٩٥٢٧٢٢٥)، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنَّ الدائرة القضائيـة أعادت تقدير أتعاب المحاماة دون الأخذ بعين الاعتبار للعرف السائد بين المحامين على أن تكون تلك الأتعـاب وفق النسب المقررة نظاماً، كما أنَّ الدائرة لم تأخذ بعين الاعتبار جسامة الضرر الواقع على المستأنفة ومماطلة المستأنف ضدها في أداء الحق، وبناء على ذلك فيطلب قبول الاعتراض شكلاً، وإلغاء الحكم وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال.اهـ، كما قدم وكيل المدعى عليها لائحته التي تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً ونقض الحكم والحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٠٢/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣١٠٥٨١٩٦ وتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٤٧١٠٤٩٤٩٥ والقاضي بإلزام المدعى عليها/شركة(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(......) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وبالله التوفيق.