حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530325842

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470743154/1444
رقم الحكم:4530325842
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470743154 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530325842 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470743154 لعام 1444 هـ المدعي: شركة المستقبل المتقدم للصناعات المعدنية المدعى عليه : مؤسسة المهمة الصعبة لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب أعمال زجاج والمنيوم، وذلك في مشروع نادي اليخوت الكائن بكورنيش جدة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1443/01/14هـ الموافق 2021/08/22م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/06/20هـ الموافق 2022/01/23م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (9,442,154) تسعة ملايين وأربع مئة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (6,608,889) ستة ملايين وست مئة وثمانية ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (5,100,000) خمسة ملايين ومائة ألف ريال، والمتبقي مبلغ قدره (850,000) ثمان مئة وخمسون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/14هـ الموافق 2021/08/22م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (6,608,889) ستة ملايين وست مئة وثمانية ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (850,000) ثمان مئة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عرض السعر على مطبوعات المدعية، المقدم من المدعية للمدعى عليها والمتضمن أسعار أعمال المقاولة لدى المدعية. 2- حوالات بنكية من المدعى عليها إلى المدعية، الأولى بقيمة مبلغ قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، والثانية بقيمة مبلغ قدره (400,000) أربعمائة الف ريال. 3- ورقة عادية مكتوبة بخط اليد، متضمنة إقرار باسم طارق نصيف صاحب المؤسسة المدعى عليها المعتمد بتوقيعه بأن سيقوم بتحويل ثلاث دفعات إلى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/19هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال ، المتبقي من قيمة تنفيذها أعمال مقاولات عبارة عن: توريد وتركيب أعمال زجاج والمنيوم ؛ وذلك في مشروع نادي اليخوت الكائن بكورنيش جدة الذي تقوم عليه المدعى عليها، وكان الاتفاق الإجمالي بمبلغ قدره (9,442,154) تسعة ملايين وأربعمئة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من قبل موكلته (6,608,889) ستة ملايين وستمئة وثمانية ألفًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (5,100,000) خمسة ملايين ومائة ألف ريال، والمتبقي هو القيمة محل المطالبة، وذكر أنه أرفق عدة مستندات عبارة عن: عرض الأسعار مع ترجمته، والدفعة الأولى المسلمة من المدعى عليها بمبلغ قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، ثم بين بأن الطرفين توصلا إلى تسوية مالية لسداد قيمة المطالبة، فطلبت منه الدائرة تقديمها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة مدة (10) أيام؛ وذلك لإيداعها عبر أيقونة الطلبات، كما طلب الطرفان مهلة للاجتماع للصلح قبل الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/17هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ هذه اليوم، وبطلب الجواب من وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/11/17هـ وملخصها: ( أولا : ما ذكرته المدعية من قيام العلاقة التعاقدية وانشغال ذمتها بالمبالغ المسلمة لها فصحيح، وأما من جهة تنفيذها لأعمال بالقيمة التي ذكرها في دعواه فهو غير صحيح، والصحيح أن المدعية لم تقم بتسليم أو تنفيذ ما جاء في الاتفاق المبرم بينها وبين موكلته، وسند ذلك واقع عدم تسليم الاستشاري لأي من أعمال الزجاج والألومنيوم حتى تاريخه، الأمر الذي يتضح منه جلياً تقصير المدعية من جانبها تجاه المشروع وعدم تحقق الغاية من التعاقد معها. وعليه ننكر دفعها بتنفيذ لأي من أعمال الزجاج والألومنيوم. ثانياً: تقدمت للمدعية بإخطار لحقه قيد الدعوى رقم 4470791817 والمقامة من موكلته المدعى عليها في هذه الدعوى بإلزام المدعية برد المبالغ المسلمة لها والمقرة بها في هذه الدعوى، وتم الحكم في الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق قيد المدعية لدعواها في دائرتكم الموقرة، وليس هناك أدل مما سبق على عزم موكلته رد المبالغ المسلمة لها نظير عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه. وعليه ولأن المدعية لم تقم بدورها في المشروع محل التعاقد، وعليه اضطررنا الاستعانة بمقاول آخر لتنفيذ الأعمال، بدليل عدم استلام استشاري المشروع لأي من أعمال المدعية، وعليه ولما كان في فعل المدعى عليه جسيم الضرر على موكلته، وطلب: أولاً: الحكم برفض دعوى المدعية، لعدم الاستحقاق. ثانياً: إلزام المدعى برد المبالغ المسلمة لها وقدرها (5,100,000) خمسة ملايين ومئة ألف ريال. ثالثاً: طلب عاجل بتعيين جهة خبرة هندسية للمراجعة في الأعمال محل النزاع. رابعاً: إلزام المدعية بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال والتكاليف القضائية للدعوى. ) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/23هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأكد وكيل المدعية على مطالبته بإلزام المدعى عليها مبلغ قدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، وذكر أن مستنده على ثبوت المطالبة إقرار طارق نصيف صاحب المؤسسة المدعى عليها المعتمد بتوقيعه بأن يقوم بتحويل ثلاث دفعات: الأولى بمبلغ قدره (600,000) ستمائة ألف ريال، بموجب حوالة بنكية بتاريخ: 2021/11/22م وقد قام بتحويلها فعلياً، وتبقى لموكلته الدفعة الثانية بقيمة (400,000) أربعمائة ألف ريال، جرى تحويلها بصورة عكسية بحسب المستند المرفق المقدم في النظام، وكذلك الدفعة الثالثة بقيمة (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، وهو يطلب إلزام المدعى عليها بالدفعتين الأخيرتين، وبناء على ما تقدم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (850,000) ثمانمئة وخمسون ألف ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار استحقاق المدعية في المطالبة، ثم تخلف من يمثلها عن حضور، وبما أن المدعية طلبت قيمة تنفيذ ما تبقى من أعمال مقاولة توريد وتركيب أعمال زجاج والمنيوم، وذلك في مشروع نادي اليخوت الكائن بكورنيش جدة بمبلغ قدره (850,000) ثمان مئة وخمسون ألف ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية والمتضمنة حوالات بنكية من المدعى عليها للمدعية وهي سداد لجزء من قيمة تنفيذها أعمال مقاولة، وكذلك أرفقت إقرار بخط اليد باسم طارق نصيف صاحب المؤسسة المدعى عليها المعتمد بتوقيعه بأن سيقوم بتحويل ثلاث دفعات إلى المدعية ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولما تقدم من الدعوى، ولتقوي جانب المدعية لما قدمته من بينات، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة المهمة الصعبة لتنظيم المعارض والمؤتمرات ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــــ : شركة المستقبل المتقدم للصناعات المعدنية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (850.000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530325842 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470743154 لعام 1444 هـ المدعي: شركة المستقبل المتقدم للصناعات المعدنية المدعى عليه : مؤسسة المهمة الصعبة لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي مما تعاقد عليه الطرفان وقدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام مؤسسة المهمة الصعبة لتنظيم المعارض والمؤتمرات ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــــ : شركة المستقبل المتقدم للصناعات المعدنية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (850.000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: أن الحكم مشوب بالقصور في التسبيب لعدم تطرقه للدفوع المقدمة من المستأنف، و عدم تقديم ما يثبت قيام المستأنف ضده بالأعمال و اعتمادها من الجهة المشرفة على المشروع، و أن لدى المستأنف بينة تثبت عدم قيام المستأنف ضدها بالأعمال المتعاقد عليها، و أن الدائرة أخطأت في تكييف الواقعة، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، و انتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطالباته الواردة في اللائحة. و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 20 / 2 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية برقم (4510286792) وتاريخ 18/2/1445 وعلى مذكرة الرد المقدمة برقم (4510297730) بتاريخ 19/2/1445 ثم سألت الدائرة المستأنف ضده عن ما يثبت إشعار الحوالة الذي يدعيه وما يثبت إنجاز الأعمال المذكورة في الإقرار فطلب مهلة لإرفاقها عبر النظام ثم استوضحت الدائرة من المستأنف عن جوابه عما ورد في ورقة التسوية وفق تقدير المستأنف ضده من أنه في حال إنجاز أعمال المبنى (بي ) و(أن) سوف يتم تحويل مبلغ (400.000) ريال في نفس الساعة وأن موكله قد ارسل إشعارا لتحويل هذا المبلغ وأن التحويل تعثر لخطأ في رقم الحساب المستأنف ضده مما يدل على أن المستأنف ضده قد سلم المبنيين المذكورين وفق الاتفاق فأجاب بأن موكله يقوم بضخ مبالغ بالزيادة حتى لا يتعطل العمل وأن هذا المبلغ كان من ضمنها ثم استوضحت الدائرة من المستأنف ضده عما يثبت استحقاقه من الدفعة الثالثة وقدرها (450.000) ريال فذكر بأن موكله قام بتوريد المواد المتعلقة بهذه الدفعة إلى الموقع ولكن المستأنف منعه من دخول الموقع وأسند العمل إلى مقاول آخر فاستوضحت منه الدائرة عما يثبت التوريد وقيمة المواد وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، و في جلسة يوم 28 / 2 / 1445هـ وبسؤال المدعي وكالة عما طلب منه في الجلسة السابقة أجاب بأنه تعذر عليه إدراجه عبر النظام وطلب تزويده ببريد الدائرة فأرسل المذكرة المطلوبة مع المرفقات مع انعقاد الجلسة فيما أدرج المدعى عليه وكالة مذكرة عبر ايقونة المحادثة جاء فيها ( أولا: حيث انه بتاريخ 24/10/2021م تم مخاطبة موكلي المستأنف بخطاب انذار من قبل الجهة المشرفة ( المركز العربي للاستشارات الهندسية ) مفاده بانه حتى تاريخ هذا الخطاب لم يتم تقديم استلام اعمال الالمنيوم و الزجاج وأيضا لا بد من تقديم طلبات استلام حتى يتم الموافقة على الاعمال . وعليه يدل لفضيلتكم بانه لم يقم المستأنف ضده بتسليم لأعمال الالمنيوم والزجاج حتى تاريخ هذا الخطاب ونشير هنا لما تم ارفاقه سابقا في مذكرتنا من محادثات الواتس اب التي تؤكد بانه لم يتم تسليم الاعمال بالوجه المطلوب . ( مرفق 1 ). ثانيا: قام موكلي المستأنف بتاريخ 12/11/2021م بالتعاقد مع مقاول اخر من الباطن (مصنع المغربي ) وذلك بعد فشل انجاز المستأنف ضده ولعدم قيامه بالعمل على الوجه المطلوب كونه لم يتمكن من تقديم أي طلب استلام للجهة المشرفة للمشروع آنذاك مما تسبب على موكلي ضغط ليتم انهاء المشروع في الوقت المحدد مع مالك المشروع ، وعليه قام المقاول الاخر ( مصنع المغربي ) بحصر واستكمال الاعمال التي قام بها المستأنف ضده الموضحة في العقد و مرفق بها جدول الكميات والاعمال التي سيتم تغيرها. ( مرفق 2 ). ثالثا: بتاريخ 6/2/2022م تم مخاطبة موكلي من قبل المقاول الاخر (مصنع المغربي ) بمطالبة دفعة من الحساب للأعمال التي قام باصلاحها و استكمالها في مبنى E و N بمبلغ وقدرة 500,000 ريال وقد قام موكلي بتحويلها بتاريخ 10/2/2022م ( مرفق 3 ) وأيضا بتاريخ 15/5/2022م صدر خطاب من المقاول ( مصنع المغربي ) بمطالبة موكلي بدفعة 1.000.000 ريال وقد تم تحويلها بموجب الحوالة بتاريخ 23/5/2022م ( مرفق 4 ). رابعا: ونظرا الى قيام المقاول الاخر ( مصنع المغربي ) بالاعمال المنصوص عليها بالعقد المبرم معه – والتي كان من الواجب على المستأنف ضده القيام بها – قام موكلي بتسليم الاعمال الخاصة بالمبنى E و N التي قام بها ( مصنع المغربي ) وقد تم قبولها لتطابقها مع اشتراطات مالك المشروع ومنصوص في خطابات التسليم ماهية الاعمال ، وهذا يثبت بدون شك ان المستأنف ضده لم يقم بالاعمال بالشكل المطلوب في المبنى E و N وان من قام بهذه الاعمال هو ( مصنع المغربي ) . ( مرفق 5 ). خامسا: قام موكلي بمخاطبة المقاول الاخر ( مصنع المغربي ) وذلك للإفادة عن حصر لكافة الاعمال المنفذة من قبل المستأنف ضده وتم تزويد موكلي بخطاب من قبل المقاول بتاريخ 11/9/2022م موضح به بأن اجمالي قيمة الاعمال المنفذة – من قبل المستأنف ضده - تعادل مبلغ قدره 2.924.758 ريال فقط !!! وان إجمالي تصليح الاعمال المنفذة من قبل المستأنف ضده والتي لم يتم قبولها من الجهة المشرفة تعادل مبلغ قدره 2.490.150 ريال. وبإقرار المستأنف ضده بأنه سلم له مبلغ وقدره 5.100.000 ريال وعليه فأنه يتضح لفضيلتكم جليا بان المستأنف ضده قد استلم أكثر من المستحق ناهيكم بان الاعمال المنفذة من قبل المستأنف ضده بمبلغ وقدره 2.924.758 ريال لم تكن بالوجه المطلوب كما اوضحناها سابقا . وأخيرا أصحاب الفضيلة ،، وجب التنويه هنا بأن ما يسعى له المستأنف ضده هو التضليل وتحريف للحقائق وتمحور الورقة بأنها صلح وهذا افتراء على موكلي وغير صحيح جملة وتفصيلا!! لما تم ايضاحه أعلاه، وحيث ان الورقة الموقع من قبل موكلي موضح بها بانه عليه انجاز كامل اعمال المباني الموضحة فيها و حقيقة التحويل هي قيام المستأنف ضده بطلب من موكلي ضخ دفعه للقيام بالأعمال ونستند هنا أيضا على بينة المستأنف ضده وهي محادثة الواتس اب المرفقة منه والموضح بها بعد قيام موكلي بالتحويل قام بسؤاله( أحتاج اعرف كم عدد العمال بكرة ؟؟ ) وهذا يدل على أن موكلي ضخ المال للمستأنف ضده بهدف إنزال العمال للعمل في المشروع كونه لم يقم المستأنف ضده بالعمل بالشكل المطلوب وبعد ما قام موكلي بالتأكد بانه لم يتم تنفيذ الاعمال لم يقم بتحويل المبلغ مره أخرى ولم يقدم المستأنف ضده حتى تاريخه بينة تفيد أي استلام و انجاز لأعمالها !! ناهيك بأننا اثبتنا بحسب المرفقات الموضحة أعلاه بأن الاعمال في كلا المباني E و N قد قام بها المقاول ( مصنع المغربي ) وقد تم دفع له مستحقاته بموجب الحوالات المرفقة ، و لان المستأنف ضده قام برفع القضية الماثلة أما فضيلتكم بعد علمه بان موكلي سيقوم برفع قضية مطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع له مبلغ وقدرة 5.100.00 ريال كونه لم يقم المستأنف ضده بالعمل المتفق عليه بالشكل المطلوب وأيضا عدم استحقاقه للمبلغ لما سبق ايضاحه وعليه تم رفع الدعوى وقيدت برقم 4470791817 تاريخ 14/8/1444هـ وتم الحكم بعدم الجواز نظر الدعوى لارتباطها بهذه الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم. وعليه ولعدم ضياع حق موكلي نتمسك بكافة طلباتنا الواردة في مذكرتنا السابقة والي تتمثل في :- 1. رفض الدعوى وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الحادي عشر بالمحكمة التجارية بجدة . 2. الزام المستأنف ضده بإرجاع مبلغ قدره 5.100.000 ريال .) وحاول الطرفان ارسال ما لديهما للدائرة أثناء انعقاد الجلسة إلا أنه تعذر عليهما ارسال ما لديهما فأفهمتهما الدائرة بالتواصل مع أمانة سر الدائرة لمعالجة هذا الإشكال وكذلك مع الدعم الفني ويمكنهما التواصل مع أمانة سر الدائرة لإيجاد وسيلة مناسبة لتسليم المرفقات وإرفاقها بملف القضية الالكتروني ، و في جلسة يوم 12 / 3 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وذكر المدعي بانه لم يطلع على تقرير مصنع المغربي المرفق مع مذكرة المدعى عليه الأخيرة وطلب مهلة، و في جلسة يوم 18 / 3 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرات الجوابية واخرها المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى والتي قال فيها ردا على مذكرة المدعى عليه الجوابية في الجلسة الماضية ورداً على طلب الدائرة فيما يخص عقد المقاول (المغربي) وذلك وفقا لما يلي: أولا: ما ذكره المستأنف وكالة من اتفاقه المزعوم مع المقاول الاخر (مصنع المغربي ) بتاريخ 12/11/2021م خير دليل وبرهان على مراوغته للتنصل من المبالغ المترتبة بذمته بشتى الطرق ، فالعقد المزعوم ما هو الا من قبيل البينات المصطنعة ، حيث أنه ذكر خلال ترافعه بأنه قد عين مقاول أخر للعمل في الموقع بعد فشل موكلتي في إتمام الاعمال وبالنظر لتاريخ العقد المزعوم يتضح لفضيلتكم أنه محرر بتاريخ 12/11/2021م أي قبل الحوالة التي تمت لموكلتي بثلاثة أشهر ، ووجه الاستدلال من ذلك :- أن تاريخ العقد غير منسجم مع أقوال المستأنف من أنه تم الاتفاق مع المقاول بسبب عدم تسليم الاعمال ففي تلك الفترة مازالت موكلتي مباشرة لأعمالها ، ومما يؤكد ذلك ارسال إيصال الحوالة المالية محل النزاع بعد ثلاثة أشهر تقريبا من تاريخ تعين المقاول الاخر (مصنع المغربي) وتحديداً بتاريخ 22/1/2022م مرفق صورة إيصال الحوالة فإن كانت الاعمال غير مستلمة لما تمت الحوالة في ظل ما ذكره المستأنف. ولا يخفى على فضيلتكم المبدأ التجاري أن (المرء لا يصنع الدليل لنفسه) كما أن المعمول به قضاء أن لا يعتد بالتقرير المقدم بواسطة أحد أطراف النزاع من تلقاء نفسه ، لاسيما وأن المقاول الاخر (المغربي ) منافس لموكلتي ، ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه قام ببعض الاعمال بنفس المشروع محل النزاع ولكن بمباني أخرى ، وقد أرست الاحكام القضائية ذلك (حيث سبق أن تم الحكم بعدم قبول الدائرة لتقرير مقدم من قبل المدعي لكونه من شركة منافسة للمدعى عليه أنظر م تج /08 (6/3) ، (229/ت/4لعام 1415ه) فالمقاول اللاحق منافس لموكلتي فلا يعتد بتقريره، ويؤكد ذلك ما ارساه المبدأ التجاري في قضايا المقاولات وهو (م تج /24 (3/53)، (115/ت/3 لعام 1426) والمتضمن (قيام المقاول الرئيسي بإسناد ذات الاعمال الى مقاول آخر ، لا حجة فيه في مواجهة المدعي (مقاول الباطن). ثانيا: ما ذكره المستأنف من أنه تمت مخاطبته بخطاب انذار من قبل الجهة المشرفة وهي المركز العربي للاستشارات الهندسية واعتبار ذلك دليلاً على عدم تسليم المشروع من قبل موكلتي له فلا علاقة لموكلتي بذلك ،حيث أنها قد باشرت جزء من اعمال المشروع فقط ، بينما المستأنف مقاولاً لكامل المشروع ، والخطاب لم يحدد الجزء المتأخر من الاعمال ، كما لم يُرسل على أن الاعمال المتأخرة أعمال موكلتي ، بل تطرق الخطاب الى أعمال انشائية متعلقة بالمستأنف كما هو ظاهر لفضيلتكم بالفقرة الأولى (مرفق) ، ولذلك لا يمكن التعويل عليه كبينة ادعاء عدم التسليم ، فضلا عن كونها بينة مصطنعة فلا يجوز قبولها في الاثبات، وإن سلمنا جدلاً بأن الخطاب له علاقة بأعمال موكلتي فالخطاب سابق لما تم الاتفاق عليه ، ومن خلال تاريخه يتضح لفضيلتكم أنه محرر بتاريخ 24/10/2021م بينما تاريخ الحوالة الخاصة بالتسوية (400.000) أتى لاحقاً لتاريخ الخطاب المزعوم بثلاثة أشهر تقريبا وتحديداً بتاريخ 22/1/2022م مما يؤكد أن الاعمال من قبل موكلتي تمت بالشكل المطلوب وقبل المستأنف بها ، والا لما أتمها بعد هذه المدة ، بالإضافة الى ان ما ذكره المستأنف يناقض ما خطه بيده من الاتفاق على استلامه للأعمال المنجزة كاملة في المبنى (NوE) والتي ذكر فيها صراحة (أنه في حال تسليم مبنى E وN الدور الأرضي والدور والأول كامل مع اللوفر والابواب والقزاز يتم تحويل 400.000 ريال في نفس الساعة) وقد تم اثبات اكتمال العمل بموجب الحوالة المرفقة بمبلغ (400.000 ريال) والتي اعادها البنك لخطأ في اسم الشركة . ثالثا: أما بخصوص ما جاء في البند ثالثاً من المذكرة المشار اليها ومنعاً للتكرار فإننا نحيل الى ما سبق ذكره أعلاه دون التطرق لتفاصيل وفحوى العقد . رابعا: أصحاب الفضيلة إن المستأنف يحاول بشتى الطرق أن ينفي الاتفاق الوارد وظل يؤكد ذلك في جميع مراحل الدعوى بسبب ودون سبب فهو يحاول نفي ما تم على يديه فسعيه مردود عليه فالمستأنف حرر الورقة كتسوية نهائية ، وفي ذات الوقت شرع في تحويل المبالغ لموكلتي المتفق عليها بالتسوية ، أي بعد قيامه بالتعاقد مع المقاول الاخر وفقا لما يدعيه المستأنف ، فلو كان صادقا فيما يدعي من نفي التسوية الواردة بالورقة وصادقا فيما جاء بجميع مذكراته لما حول المبالغ لموكلتي بعد التواريخ المزعومة ، كما أنه لم يثير مطالبته الا بعد قيام النزاع الماثل امام فضيلتكم وقد ارست مبادئ القضاء التجاري في قضايا المقاولات (أن عدم إثارة أي مطالبة في وقتها مع العلم بها ، أو إثارتها فقط بعد النزاع قرينة على عدم صحتها أنظر م تج / 24(3/303) ، (316/ت/3 لعام 1427ه)). وبالتالي فان جميع ما أثاره المستأنف من الادعاء بعدم رضاه عن الاعمال المنجزة من قبل موكلتي يتناقض مع ظاهر الحال ومع الدفوع التي أوردها . خامسا: وأخيرا فإنه لا يخفى على فطنة الدائرة أن قول المستأنف من أن أمواله كانت تُضخ بشكل عشوائي فقط لمجرد انتهاء المشروع قول غير منطقي وغير معمول به عرفا بمجال المقاولات ، لاسيما وأن المستأنف ممتهن بمجاله العملي بالمقاولات ومتميز به وله صيت في ذلك بل أنه يصنف من رواد مجاله ، والا لما سُلم له المشروع من قبل الجهات المختصة ، وليس من المنطق والعرف أن يُسلم المستأنف لموكلتي مبلغ وقدره خمسة ملايين ومائة ألف ريال تقريبا (5.100.000 ريال) دون ان تكون الاعمال قد أنجزت ، فمن دلائل الرضا بحسن الأداء : الاستمرار في التعامل واسناد الاعمال الإضافية ، واستناد على ذلك وعلى كل ما تقدم فإن الدفوع المثارة من قبل المستأنف بإخلال موكلتي بالتزامها العقدي دفوع غير مقبولة ومخالفة للمبدأ التجاري ( لا تقبل دعوى الاخلال بالالتزام العقدي بعد دفع جزء من المبالغ المترتبة عليه دون الإشارة أو التحفظ على ذلك) . ولجميع ما تقدم وبما أن موكلتي قد أنجزت أعمالها المتفق عليها وبما أنه قد تم ابرام تسوية لم يلتزم المستأنف بها ولما جاء في قوله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وبما أن المستأنف صنع بينته من تلقاء نفسه بالمخالفة للمبادئ المعمول بها شرعاً أن (المرء لا يصنع الدليل لنفسه) ، وبما أن التسوية دخلت حيز التنفيذ دون أي اعتراض من قبل المستأنف مما يؤكد قبوله لها ، ولما جاء في المبادئ التجارية أن من دلائل الرضا بحسن الأداء : الاستمرار في التعامل واسناد الاعمال الإضافية ، لذا أطلب من فضيلتكم رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مضيفا انه قد نفذ كامل الاعمال في المبني e والمبني N واما المبني W فتم توريد المواد للموقع وفوجئا بوجود مقاول اخر قام باستكمال تنفيذ اعماله مستخدما المواد المورده من قبلنا فعقب المدعى عليه قائلا في بادئ القول يلاحظ فضيلتكم بأن المستأنف ضدها لاتزال تحاول تسعى وتتهرب من سؤال فضيلتكم في الجلسة الماضية وهو ( ما رده في التقرير المفصل من قبل المقاول المغربي في جدول الكميات والملحقة في العقد ) وكما انه لا يزال يتهرب من طلبنا المتكرر وهو بأن يقوم بتزويدنا وتزويد الدائرة الموقرة ما يفيد استلام مباني E و N و W بشهادات تسليم معتمدة و بشهادة انجاز الاعمال الا ان ماقدمه وكيل المستأنف ضدها من مذكرة طويلة يراد بها تزييف للحقائق وتكييفها بمرادهم ، وتمسكها في الورقة المحرر بينها وبين موكلي قد سبق وان اوضحنا ونعيد إيضاح ذلك بأنها نصت على : ( في حال تسليم مبنى E و N الدور الأرضي والأول كامل مع اللوفر والأبواب والقزاز .. ) ينظر هنا ان الاتفاق كان مشروط على شرط وهو ( في حال التسليم ) وحتى تاريخه لم يتقدم المستأنف ضده باي بينة تفيد تسليمه للمباني الموضحة أعلاه وكما اوضحنا لمقام فضيلتكم بأنه ليس من المنطق بأن موكلي يعمل مخالصة كما يدعي المدعي بموجب الحوالة ويقوم بسؤاله ( كم عدد العمال؟؟) !!! وما ما أورده في باقي المذكرة فإننا نوجز ردنا كتالي : فيما أورده المستأنف ضده في مذكرته في الفقرة أولا، فأنه يجاب عليه بأن المستأنف ضدها اقرت هنا بإقرار صريح في مذكرته بأنه ( تم تعيين مقاول جديد المغربي للعمل في المشروع وانه قام ببعض الاعمال.) ولكن يدعي بأنه كان يعمل في مباني أخرى وهنا تدعى المستأنف ضدها ادعاء مرسل لا وجه له ودون بينة وإننا اثبتنا لمقام فضيلتكم بالأدلة والبرهان في مذكرتنا الماضية ما يثبت التعاقد و الحوالات و الاعمال و حصر الاعمال و خطابات الجهة المشرفة على المشروع وغيرها . واما ما أورده وكيل المستأنف ضدها في الفقرة الثانية فأننا نجيب على ذلك بأن المستأنف ضدها يتجاهل ويتناسى بأنه ليس هو المقاول الرئيسي وانما مقاول من الباطن ويجاب عليه بأن موكلي هو المقاول الرئيسي والظاهر امام الجهة المختصة ولما انه تم الاتفاق مع المستأنف ضدها في مهمة الزجاج والالمنيوم للمشروع وعليه بطبيعة الحال في حال وجود أي قصور في اعمال المشروع فأن المخاطب هنا يكون موكلي كونه المقاول الرئيسي وانه وكما اوضحنا لفضيلتكم بأن الخطاب أتى في جانب اعمال الالمونيوم والزجاج والتي لم تتقدم حتى تاريخ خطاب الجهة المشرفة ، وكان من واجبات على المستأنف ضدها والاعمال التي لابد بأن تقوم بها على الوجه المطلوب وان تسلم الاعمال في مدة محددة الا انها خالفت ذلك وبالتالي فأن موكلي هو المسائل عن أي تقصر أمام الجهات المعنية . وما أورده في ان البينة مصطنعة فأنه يظهر لفضيلتكم تخبط المستأنف ضدها في أقوالها كونه الخطاب المرفق يوجد بها توقيع المهندس المختص من الجهة المشرفة ( المركز العربي للاستشارات الهندسية) وعلى مطبوعاتها . واما ما أورده في الفقرة الثالثة لم يجيب المستأنف ضدها على أي من ما تم ذكره وعليه فإننا نحيل لما تم ذكره في مذكرتنا الماضية – الفقرة الثالثة- . واما ما أورده في الفقرة الرابعة وخامسا وأخيرا فأننا نحيل لما تم ذكره سابقا في مذكرتنا الماضية منعا للإطالة. وأخيرا أصحاب الفضيلة ،، أن المستأنف ضدها لم تجيب جواب ملاقي لما استمهل لأجله وكما أنه اقر بأن موكلي أنزل مقاول جديد ليقوم بذات المشروع وكما يقر بأن موكلي بأنه ذات صيت ومميز و من رواد المجال وأنه ممتهن مجال عمله وعليه ليس من المنطق بأن ذو الخبرة و الكفاءة المتميزة وذا الصيت الحسن بأن ينكر حق من حقوق المستأنف ضدها ان كان له حق او ان يقوم موكلي بإنزال مقاول أخر ويدفع مبالغ تفوق 4.000.000 أربعة ملايين ريال للمقاول الجديد دون سبب وجيه وارفقنا لفضيلتكم محادثات بسوء اعمال المستأنف ضدها و تنفيذها لتلك الاعمال ، وإن رأت الدائرة التحقق فأن لدى موكلي مقاطع مسجلة موضح بها بأن ما قام به المستأنف ضدها في بعض المناطق بتركيب مادة ( البلاستيك ) وليس زجاج كما هو متفق عليه ، وعليه ولعدم ضياع حق موكلي فأننا نتمسك بكافة طلباتنا. ثم أفهمت الدائرة الطرفين بإبلاغ المقاول المغربي بحضور الجلسة القادمة للاستفسار منه عن بعض الأمور المتعلقة بالدعوى، و في جلسة يوم 2 / 4 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وحضر وكيل شركة المقاول المغربي ومهندسها وذكر بانه بالنسبة لمبنى W فانه عبارة عن 4 مباني ورد المدعى الألمنيوم الخاص بالمبنى رقم 1 فقط وقمنا بتركبيها واستكمال نواقصها كما قمنا بكافة اعمال المباني رقم 2 و3 و4 من حيث التوريد والتركيب واما المبني E فيتعلق بخمسة مباني والمبنى N يتعلق به مبنيان حيث قمنا بتركيب الزجاج الغير المطابق للمواصفات وكذلك استكمال تركيب الأبواب والسليكون وكافة الاعمال الأخرى ثم افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإحضار موكله اصالة فاستعد بذلك وبعد مرور نصف ساعة دخل المدعى عليه اصالة طارق عماد عبدالاله نصيف هوية وطنية رقم (...) ثم أدى اليمين المطلوبة قائلا (( اقسم بالله العلى العظيم انه لا صحة لدعوى المدعى وانه لا يستحق في ذمتي المبلغ محل الدعوى ولم ينفذ اعمال المبنى W ولم يستكمل تنفيذ اعمال E و N و قمت بتكليف مقاول اخر باستكمالها وإصلاح عيوبها بأعلى من مبلغ المطالبة والله العظيم والله العظيم ))، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها غير وجيه حيث إنها استندت في حكها على المستند المقدم من المدعية والذي تدعي أنه إقرار من المدعى عليه وبمثابة تسوية بين الطرفين موقع من صاحب المؤسسة المدعى عليها، وباطلاع على هذا المستند تبين أنه قد علق استحقاق المدعية للمبالغ المذكورة على استكمال الأعمال ولم تقدم المدعية ما يثبت استكمالها لهذه الأعمال رغم إمهالها لأكثر من جلسة، وبناء على ما تقدم ولليمين التي أداها المدعى عليه فتنتهي هذه الدائرة إلى مايرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4431059179الصادر بتاريخ 29/12/1444 في القضية رقم 4470743154 والقضاء مجددا برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث