حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431022029
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470892408/1444
رقم الحكم:4431022029
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470892408 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022029 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٢٤٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م إلى ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، وذلك مقابل قيمة أجرة عربات تنظيف لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)بعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد، فأفهمته بأن يقدم رده قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة عشر يوما، كما أفهمت وكيل المدعي بأنه إن كان لديه رد فإن بإمكانه تقديمه قبل موعد الجلسة القادمة، عليه أجلت الجلسة.. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على مذكرة المدعى عليه، وبسؤال المدعي هل تقدم موكله بالمطالبة بهذه الدعوى أمام محكمة أخرى ذكر بأنه تم التقدم سابقًا وحكم فيها بكأن لم تكن، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث أفاد المدعي بوجود قضية سابقة متعلقة ومؤثرة بهذه القضية، حيث إنه سبق أن أقام هذا النزاع لدى دائرة أخرى ولم يفصح عن ذلك عند إقامة هذه الدعوى بالمخالفة لما ورد في المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى – إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية – الآتي:... ز- بيانات الدعاوى المرتبطة – إن وجدت-. ، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. على أن ذلك لا يؤثر في حق المدعي بإقامة دعوى جديدة بقيد جديد يفصح فيه عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.