حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4470996555

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470996555/1444
رقم الحكم:4470996555
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470996555 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470996555 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470996555 لعام 1444ه المدعي: شركة سنا للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة اليسر للمقاولات الصناعية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: اتفق اطراف الدعوى على أن تقدم المدعية للمدعى عليها أعمال مقاولة في الباطن ابتداء من تاريخ: 16/11/2021م الى تاريخ: 28/09/2022م، ويبلغ اجمالي هذه الأعمال مبلغا وقدره (314.225،20) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفا ومئتان وخمسة وعشرون ريالا وعشرون هللة على أن تستحق هذه المبالغ في تاريخ: 28/09/2022م، وحيث أن المدعية قامت بتنفيذ جميع هذه الأعمال منذ تاريخ: 28/09/2022م الا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد حتى تاريخه. بناء عليه: نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (314.225،20) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفا ومئتان وخمسة وعشرون ريالا وعشرون هللة ا.هـ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور فايز عبدالرحمن بن عبدالله الفايز سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم445261913، كما حضر أحمد حمد نافل المطيري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم44314238، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ قدم مذكرة عبر برنامج الاتصال المرئي وعبر الطلبات بتاريخ 02/ 11/ 1444هـ تتضمن ما ذكر بعاليه، وأحال وكيل المدعى عليها في جوابه إلى المذكرة المقدمة منه عبر الطلبات بتاريخ 10/ 11/ 1444هـ المتضمنة ما مفاده: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تتمسك بدفعها الشكلي بعدم الاختصاص النوعي لكون المطالبة متعلقة باستئجار عمالة وذلك استناداً على قرار الدائرة السادسة بالمحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/04/1442هـ، - وفيما يخص موضوع الدعوى أولاً: مبلغ المطالبة المقدم في صحيفة الدعوى غير صحيح، والصحيح هو ان المبلغ الثابت بذمة موكلتي بموجب الفواتير المستلمة من موكلتي والمقدمة من قبل المدعية هو 234,042.83 ريال وذلك بحسب ما هو مفصل ادناه: 1- فاتورة رقم (00031 بمبلغ وقدرة 1,876.80) 2- فاتورة رقم (0008 بمبلغ وقدرة 56,000.98) 3- فاتورة رقم (0009 بمبلغ وقدرة 4,183.70) 4- فاتورة رقم (00012 بمبلغ وقدرة 25,160.85) 5- فاتورة رقم (00013 بمبلغ وقدرة 1,876.80) 6- فاتورة رقم (00014 بمبلغ وقدرة 1,720.40) 7- فاتورة رقم (00019 بمبلغ وقدرة 8,054.60) 8- فاتورة رقم (0007 بمبلغ وقدرة 25,708.25) 9- فاتورة رقم (SCC-2111-09 بمبلغ وقدرة 57,516.10) 10- فاتورة رقم (SCC-21111-13 بمبلغ وقدرة 4,066.40) 11- فاتورة رقم (SCC-21111-22 بمبلغ وقدرة 2,658.80) 12- فاتورة رقم (SCC-2111-10 بمبلغ وقدرة 7,917.75) 13- فاتورة رقم (00026 بمبلغ وقدرة 37,301.40). ثانياً: موكلتي لا تمانع بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وفقا للفواتير أعلاه، الا ان المدعية لم تتواصل لحل الخلاف فيما يخص الفواتير غير المستلمة ووكيل المدعية لم يتجاوب معنا اثناء التواصل معه لبحث مساعي الصلح. وعقب وكيل الدعية بأن موكلته ترفض الصلح مع المدعى عليها، وعقب على مذكرة وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر الطلبات بتاريخ 18/ 11/ 1444هـ تتضمن ما مفاده: أن الاتفاق المبرم بين الطرفين مبنى على تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن متمثلة بأعمال صيانة ونقليات حسب العقد، وهي من اختصاص المحاكم التجارية، وما ذكرته المدعى عليها بأن مبلغ المطالبة غير صحيح نجيب عنه بما يلي: ولما هو ثابت من مراسلة المدعية للمدعى عليها على ايميلها الرسمي لطلب تأكيد مبلغ المطالبة الوارد في كشف الحساب؛ ولعدم رد المدعى عليها على الايميل المرسل على الرغم من انذارها بأن من الضروري الحصول على التأكيد في غضون عشرة أيام من تاريخ الاستلام وإلا سنفترض أن كشف الحساب المرسل صحيح؛ ولكون أن جميع الفواتير التي قامت المدعى عليها بإنكارها ثابت صحتها لما صاحبها من ((time sheet)) وأوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها؛ مما يثبت ذلك صحة مبلغ المطالبة، وأرفق عدة نسخ من الفواتير وجداول ساعات العمل-التايم شيت- وعقب وكيل المدعى عليها بمذكرة في تاريخ 25/ 11/ 1444هـ تتضمن ما مفاده: 1- الاتفاقية المرفقة منصوص فيها بان الاعمال تتمثل بأعمال صيانة ونقليات بينما مطالبة المدعية تخص توريد عمالة وذلك بموجب الفواتير المقدمة من المدعية فبتالي لا توجد علاقة بين الدعوى والاتفاقية المرفقة، الاتفاقية هي غير ملزمه حيث يتم توقيعها من الطرفين لأغراض استخراج بطاقات الدخول للمواقع حيث أن صاحب المشروع لا يقبل بدخول أي عامل إلا ببطاقة صادرة بموجب اتفاقية موقعه بين الطرفين، والدليل على أن هذا الاتفاق لا قيمة لها من الناحية القانونية حيث أنها لا تحتوي على تاريخ ولا تحتوي على بيان نوعية الأعمال المقدمة. 2- فيما يخص البريد المرسل موكلتي تستلم الفواتير عن طريق المناولة ثم تختم على الفواتير بالاستلام. 3- قدم وكيل المدعية فاتورة جديدة برقم 00030 وتاريخ 28/09/2022م بمبلغ وقدرة (6,490) وبعد الاطلاع موكلتي عليها ختمت عليها بموجب ختم الاستلام. 4- اما بخصوص (time sheet) المرفق ضمن الفواتير الغير مستلمة لا علم لموكلتي به. 5- فبتالي يصبح المبلغ الإجمالي المترتب بذمة موكلتي بموجب الفواتير المستلمة هــو 240,532.83. ،ا.هـ وعقب عليها وكيل المدعية بما مفاده التمسك بدعواه الإحالة إلى ما قدم، وعقب وكيل المدعى عيلها بما مفاده التمسك بجوابه وما قدمه من مذكرات، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (314,225,20) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفاً ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، وعشرون هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع، وذلك لأن النزاع بين الطرفين ناشئ عن توريد عمالة للعمل في الصيانة والنقليات لصالح المدعى عليها، فضلاً على أن قرار المحكمة العليا المشار إليه متعلق بتأجير العمالة التي يكون الغرض من تأجيرها تقديم أعمال خدمية دون النص على توريد العمالة الموردة أو المؤجرة لأعمال تجارية، فتبقى على أصلها يحكمها ما ورد في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات الدعوى نسخة من عقد صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمي طرفي الدعوى ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وغرفة الرياض، كما قدم (19) فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية (14) منها مذيلة بختم استلام المدعى عليها وهي على النحو التالي: 1- فاتورة رقم (00031 بمبلغ وقدرة 1,876.80)، 2- فاتورة رقم (0008 بمبلغ وقدرة 56,000.98)، 3- فاتورة رقم (0009 بمبلغ وقدرة 4,183.70)، 4- فاتورة رقم (00012 بمبلغ وقدرة 25,160.85)، 5- فاتورة رقم (00013 بمبلغ وقدرة 1,876.80)، 6- فاتورة رقم (00014 بمبلغ وقدرة 1,720.40)، 7- فاتورة رقم (00019 بمبلغ وقدرة 8,054.60)، 8- فاتورة رقم (0007 بمبلغ وقدرة 25,708.25)، 9- فاتورة رقم (SCC-2111-09 بمبلغ وقدرة 57,516.10)، 10- فاتورة رقم (SCC-21111-13 بمبلغ وقدرة 4,066.40)، 11- فاتورة رقم (SCC-21111-22 بمبلغ وقدرة 2,658.80)، 12- فاتورة رقم (SCC-2111-10 بمبلغ وقدرة 7,917.75)، 13- فاتورة رقم (00026 بمبلغ وقدرة 37,301.40). 14- فاتورة رقم (00030) بمبلغ قدره (6490.60) ، وأما الباقي وهي خمسة فواتير فليست مذيلة بختم استلام المدعى عليها وهي على النحو التالي: فاتورة رقم (00023) بمبلغ قدره (8,973.45)، وفاتورة رقم (38) بمبلغ قدره 4,613.80)، وفاتورة رقم (00020) بمبلغ قدره 29,931.05)، وفاتورة رقم (00022) بمبلغ قدره (9950.95)- وفاتورة رقم (00029) بمبلغ قدره (20,222.52)، كما قدم أوامر شراء وجداول ساعات عمل-تايم شيت- صادرة على مطبوعات المدعى عليها للفواتير الخمسة محل المنازعة والتي غير مذيلة بختم استلام المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (240,532.83) مئتان وأربعون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وثلاثة وثمانون هللة، ويقر بالفواتير المذيلة بختم استلام موكلته، وبحساب المبالغ المتضمنة في الفواتير المقر به تبين أنها تزيد عن إقرار المدعى عليه وكالة بستون هللة، حبث تبين بعد حسابها أن قيمتها الإجمالية مبلغاُ قدره (240,533.43) مئتان وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، ودفع بشأن الفواتير رقم (23), و(38)، و(20)، و(22)، و(29) بأنها غير مستلمة، ولم يدفع أو ينازع بشيء حيال أوامر الشراء ولا نسخ التايم شيت، وبما أنه ثبت للدائرة بإقرار وكيل المدعى عليها وبموجب الفواتير المذيلة بختم استلام المدعى عليها المذكور تفصيلها آنفاً ولم ينازع في الفواتير المستلمة استحقاق المدعية لمبلغ قدره (240,533.43) مئتان وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وأما عن باقي مبلغ المطالبة وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات باقي المطالبة جداول ساعات عمل-تايم شيت- للفواتير محل المنازعة- وبالنظر لكشوفات ساعات العمل تبين للدائرة أن عدد ساعات العمل الفعلية للفاتورة رقم (00020) (1515ساعة)، وأما باقي كشوفات جداول ساعات العمل-التايم شيت- للفواتير الأخرى فتبين مطابقتها لعدد الساعات الفعلية المضمنة في الفواتير محل النزاع، وبحساب عدد ساعات العمل الفعلية في كشوفات-التايم شيت- الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والتي نشأت عنها الفواتير محل المنازعة مع ما تضمنه اتفاق الطرفين في أوامر الشراء الصادرة على مطبوعات المدعى عليها من تحديد أجرة العامل لكل ساعة أن المبلغ الناشئ عن الفواتير الخمسة محل المنازعة -دون حساب الضريبة- مبلغاً قدره (63,807.80) ثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة ريالات وثمانون هللة بموجب كشوفات ساعات العمل وأوامر الشراء، ليصبح مجموع ما تستحقه المدعية مبلغاً قدره (304,341.23) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة؛ واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وأما عن الباقي مبالغ الضريبة في الفواتير محل المنازعة، ولوجود منازعة فيها، فإنها خارجة عن اختصاص هذه المحكمة إلى اختصاص اللجان المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 1 في 15 / 1 / 1425هـ استناداً إلى الفقرة ثانياً من المرسوم الملكي الكريم رقم ك / 113 في 2 / 11 / 1438هـ المتضمن أن الجهة القضائية المختصة التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية التي نص عليها نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 1 في 15 / 1 / 1425هـ وبناء على الفقرة أ من أولاً من المادة السابعة والستين من نظام ضريبة الدخل المعدلة بـ ثالثاً من المرسوم الملكي الكريم رقم م / 113 في 2 / 11 / 1438هـ والتي تتضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة اليسر للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة سنا للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (304,341.23) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر طلب ضريبة القيمة المضافة المضمنة في الفواتير محل النزاع؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530163140 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٦٥٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة اليسر للمقاولات الصناعية بأن تدفع للمدعية شركة (.....) شركة شخص واحد مبلغاً قدره (٣٠٤,٣٤١.٢٣) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة؛ ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر طلب ضريبة القيمة المضافة المضمنة في الفواتير محل النزاع، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها (المستأنفة) باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- التسبيب يخالف وقائع الدعوى حيث استندت الدائرة على ان وكيل المدعى عليها (المستأنفة) دفع بشأن الفواتير رقم ٢٣))، و)٣٨)، و(٢٠)، و(٢٢)، و(٢٩) بانها غير مستلمة ولم يدفع او ينازع بشيء حيال أوامر الشراء ونسخ التايم شيت وهذا غير صحيح، والصحيح ذكرنا لدائرة بحسب ما هو ثابت في وقائع صك الحكم عدم علم المدعى عليها حيث ذكرنا ما هو نصة ٤- اما بخصوص (time sheet) المرفق ضمن الفواتير الغير مستلمة لا علم لموكلتي به . ٢- المستندات المرفقة مع الفواتير الغير مستلمة تدور وجوداً وعدماً مع الفواتير وبما أن موكلتي قد انكرت الفواتير ابتداءً كما هو ثابت بالوقائع الواردة في صك الحكم محل الاعتراض فان كل المستندات المرفقة تأخذ حكم الفواتير الغير مستلمة، وانتهى بطلب نقض الحكم وإلزام المستأنفة بملغ وقدرة ٢٤٠,٥٣٣.٤٣ مئتان وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وأربعون هللة. وذلك مقابل الفواتير المستلمة.)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ١٩/٢/١٤٤٥هـ وحضرها وكيل المدعية/(.....) بموجب هوية وطنية رقم ((...))، بموجب الوكالة رقم (.....)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/(.....) بموجب هوية وطنية رقم ((...)) بموجب الوكالة رقم (....)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المستأنفة من كونه أجاب عن المستندات محل احتجاج المدعية بنفي علمه بها، إذ أوجبت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على من احتج عليه بمحرر عادي صادر ممن وقعه أن ينكره صراحة، وإلا كان لازما له، ولا يخفى أن نفي العلم لا يقتضى إنكار مضمون المحرر محل الاحتجاج، لذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٥/١/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٦٥٥٥ لعام ١٤٤٤، والقاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة اليسر للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٤,٣٤١.٢٣) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة؛ ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر طلب ضريبة القيمة المضافة المضمنة في الفواتير محل النزاع، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث