حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431055342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470910997/1444
رقم الحكم:4431055342
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470910997 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431055342 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٠٩٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ادوات منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٦٤,٩٢٣.٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م بمبلغ قدره(١٦٤,٩٢٣.٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفواتير). وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٩٢٣.٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ وقد عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد، وفيها تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى رغم ثبوت تبلغهما حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى وبالله التوفيق. وبتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وتشير الدائرة بأنه قد جرى عقد جلسة سابقة بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ تم شطبها وبناء على طلب وكيل المدعية رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٩/ ١٤٤٤هـ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٩٢٣.٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على عقد تسهيلات ائتمانية وفواتير وكشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن مبيع هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبالاطلاع على عقد التسهيلات الائتمانية وكشف الحساب تبين ان الختم الذي على العقد يتعلق بمؤسسة (...) لصاحبها / (...) بينما الختم الذي مهر به كشف الحساب يتعلق بشركة (...) فأفهمت الدائرة وكيل المدعية ببيان وجه الترابط بينهما بمذكرة تودع خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة وبالله التوفيق. وبتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأن جوابا على سؤال الدائرة السابق بأن المؤسسة قد تحولت إلى شركة لنفس صاحبها (...) ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (١٦٤,٩٢٣) مائة وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين بشأن عقد بتوريد (أدوات منزلية) مبرم بين الطرفين، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركة المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٩٢٣.٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال، مسوغاً طلبه بأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٣هـ بمبلغ قدره (١٦٤,٩٢٣.٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، و قدم في سبيل اثبات الدعوى عقد تسهيلات ائتمانية و فواتير وكشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ ولأن الأصل في العقود اللزوم والحلول، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦٤,٩٢٣) مائة وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.