حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530000489

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471068863/1444
رقم الحكم:4530000489
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471068863 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530000489 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471068863 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب اتفاق شفاهي بين موكلته والمدعى عليها، تم الاتفاق على توريد منتجات (منظفات – مفروشات)،على أن يتم الدفع عند تسليم المبيع، وقد تم تسليم المدعى عليها كامل المبيع وذلك بموجب الفواتير الموقعة من قبل المدعى عليها، وقد بلغت قيمة المبيعات مبلغا وقدره (46,417.57 ريال) ستة وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغاً وقدره (34,322.02) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال وهللتان، وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (12,095.55) اثنا عشر ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، لم يتم سدادها حتى تاريخه، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 25/ 11/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، طلبت الدائرة من المدعية إرفاق دعواها محررة عبر تبادل المذكرات، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعية والمتضمنة تحريراً للدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على دعواه أجاب بأن بينته هي كشف الحساب و الفواتير و المرفقة بملف الدعوى، وبسؤاله عما يرغب في إضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (12,095.55) اثنا عشر ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، والذي يمثل باقي ثمن منتجات غذائية وردتها موكلته للمدعى عليها، وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- الفاتورة رقم (2201001414) وتاريخ 23/ 07/ 2022م بمبلغ (5,117.50) ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2-الفاتورة رقم (2201001341) وتاريخ 14/ 07/ 2022م بمبلغ (6,037.50) ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 3-الفاتورة رقم (220100330) وتاريخ 08/ 03/ 2022م ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 4- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من تاريخ 01/ 01/ 2022م حتى تاريخ 17/ 04/ 2023م بمبلغ المطالبة، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلباتها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (12,095.55) اثنا عشر ألفًا وخمسة وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث