حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431055065
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470259247/1444
رقم الحكم:4431055065
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470259247 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431055065 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٩٢٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ملابس نسائية جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ الموافق٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٧٢,٦١١.٠٠) ثمان مئة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٠م بمبلغ قدره (٨٧٢,٦١١.٠٠) ثمان مئة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٧٢,٦١١.٠٠) ثمان مئة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال. وقدم سندًا لطلبه: فواتير وكشف حساب ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ وملخصها : حضر وكيل المدعية (...) الوكالة رقم (...) هوية رقم: (...) كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن إرفاقه للفواتير المذكورة في صحيفة الدعوى تبين عدم إرفاقها، وبذلك أفهمته الدائرة بأن عليه إرفاقها خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه. وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلا : ندفع بعدم وجود مصالحة، فأفهمته بأن ناظر القضية السابق قد مضى في الدعوى، وطلب مهلة لجواب الموضوعي عن الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعى عليها سيف المطيري. ثم أرسل وكيل المدعى عليها: فإشارة إلى سؤال الدائرة عن الجواب الموضوعي عن دعوى المدعي وقبل البدء به فإنني أؤكد على ما دفعنا وتمكسنا به في الجلسة الماضية وهو من باب التأكيد: خلو دعوى المدعية ابتداء من المصالحة والوساطة المنصوص عليها وجوبا في نظام المحكمة التجارية حيث ورد في الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة والمادة ٢٤٠ من اللائحة، وهذا النص وجوبي في البدء بالمصالحة قبل قيد الدعوى كما هو ظاهر من نص المادة، وقد قرر المنظم هذا النص الوجوبي للصالح العام ؛لذا نتمسك به ونطلب الحكم بعدl قبول الدعوى شكلا. الجواب الموضوعي: ما ذكرته المدعية من تعاقد موكلتي معها في مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والأحذية النسائية فهذا صحيح وأما ما ذكرته المدعية في دعواها من استحقاقها لمبلغ قدره (٨٧٢,٦١١.٠٠) ثمانمائة واثنان وسبعون ألف وستمائة وأحد عشر ريالا فهذا غير صحيح، والصحيح أن المستحق على موكلتي هو مبلغ (٦٢٢,٣٢٧.٦٢) ستمائة واثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالا واثنان وستون هللة، مع خصم مبلغ قدره سبعون ألف ريال على المبلغ المستحق على موكلتي وذلك بناء على صلح تم مع المدعية وعليه فإن المبلغ المستحق على موكلتي هو مبلغ قدره (٥٥٢,٣٢٧.٦٢) خمسمائة واثنان خمسون ألفا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالا واثنان وستون هللة فقط لا غير ؛لذا أطلب رد دعوى المدعية والحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة وقدرها ١٠ % من قيمة المطالبة. وبعرضه على وكيل المدعية استمهل لذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم رده على ذلك خلال خمسة أيام عبر النظام وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن له حق الرد على ذلك خلال خمسة أيام بعده. وعليه رفعت الجلسة ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن المدعية قدمت مذكرة بعد الجلسة الماضية ولم يتم الرد عليها من وكيل المدعى عليها وبسؤاله عن ذلك؟ أجاب قائلا: بخصوص المصالحة فأأكد أنه لم يصل موكلتي أي إشعار من منصة تراضي، وبخصوص ما ورد في مذكرة المدعية بشأن المبلغ الذي تدعي استحقاقها له فأتمسك بما ذكرته سابقا من أن المبلغ الصحيح المستحق للمدعية هو ٥٥٢٣٢٧.٦٢ خمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالاً واثنان وستون هللة فقط. هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب إنكاره ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة؟ أجاب قائلا: الفرق بين المبلغ المقر به ومبلغ المطالبة يشمل مبلغ سبعين ألف ريال تم الصلح مع المدعية على إسقاطه، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٤٤٨٣٥.٣٨) أربعة وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة يقابل فاتورة غير صحيحة وتنكرها موكلتي ولم ترد في كشوفات موكلتي ولا كشوفات المدعية، وما عدا ذلك من الفرق بين المبلغ محل المطالبة والمبلغ المقر به فهو عبارة عن مبالغ مسددة للمدعية من موكلتي ضمن عدة مبالغ أخرى تم سدادها للمدعية. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: إن المدعى عليها لم تقدم بينة على الصلح المذكور منها بخصوص السبعين ألف ريال. وأما ما ذكره بخصوص سداد مبالغ ضمن المبلغ محل المطالبة فأطلب يمين المدعى عليها على ذلك. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها: أطلب إمهالي للرد على ذلك وعليه أفهمته الدائرة بتقديم رده خلال خمسة أيام عبر النظام. وعليه تم قفل المحضر ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن مبلغ المطالبة بعد السداد الذي اقر به أجاب قائلا: المبلغ هو (٧٧٢٦١١) سبعمائة واثنان وسبعون الف وستمائة واحدى عشرة ريال وبسؤال المدعى عليه وكالة عن البينة على الصلح أجاب قائلا: أطلب الرجوع إلى موكلتي وهناك فاتورة مقدمة من المدعية لم يتم توريد البضائع فيها ولم تدخل في كشوفات موكلتي هكذا أجاب، ولحاجة القضية لرأي الخبرة فالدائرة تقرر ندب خبير ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن تقرير الخبير أجاب قائلًا: نقنع بما ورد فيه هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا : نقنع بما ورد في التقرير إلا أن هناك صلح كما ذكرنا على خصم مبلغ (٧٠٠٠٠) هكذا أجاب وبسؤاله عن مزيد بينة على الصلح المذكور أجاب قائلًا اطلب الرجوع إلى موكلتي هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الحاضر عن المدعية عن الصلح المدعى به من قبل المدعى عليه وكالة بخصم مبلغ (٧٠٠٠٠) أجاب قائلًا : غير صحيح هكذا أجاب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بمبلغ (٧٧٢٦١١) سبعمائة واثنان وسبعون الف وستمائة واحدى عشرة ريال سعودي بعد، وأجملت المدعى عليها جوابها في: أن المبلغ الصحيح المستحق للمدعية هو أن المستحق للمدعية (٥٥٢٣٢٧.٦٢) خمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالاً سعوديًا واثنان وستون هللة فقط. ولما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ (٧٧٢٦١١) سبعمائة واثنان وسبعون الف وستمائة واحدى عشرة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية، وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى، وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به, وحيث إن الخبرة في مجال المحاسبة هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها, ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما ورد في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الاثبات والتي ذكرت: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وبالإشارة الى تقرير الخبير الذي انتهى الى أنه تبقى مبلغ (٦٢٢.٣٢٧) ست مئة واثنان وعشرون ألف وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي غير مسدد من حساب المدعية لدى المدعى عليها، ,وحيث لم يقدم ممثل المدعى عليها البينة على الصلح الذي يدعي به ولم يقر به الحاضر عن المدعية كما ان اليمين لا توجه للشخص الاعتباري استنادًا لحكم المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصّت على في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية . تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب المدعي جزئياً ,وإمضاء ما توصل له الخبير، وبما أن المادة (١٢٢) من نظام الإثبات قد نصت على يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى بشكل نسبي، وبما أن الحاضر عن المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية ابتداءً لمبلغ قدره (٥٥٢٣٢٧.٦٢) خمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالاً واثنان وستون هللة فقط الأمر الذي هو خارج في حقيقته عن محل الخبرة لثبوته من طريق الإقرار ويكون للمدعية بهذا الحال حق المطالبة بالتعويض عن مصاريف اقتضائه -إن ثبت موجبها- بطلب منفصل عن أتعاب الخبير، وبإقرار المدعى عليها بالمبلغ آنف الذكر تكون قد ألجأت المدعية للاستعانة بالخبير فيما زاد عن المبلغ المقر به وهو المبلغ الناتج عن طرح المبلغ المقر به وهو (٥٥٢٣٢٧.٦٢) خمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالاً واثنان وستون هللة فقط من المبلغ الذي انتهى إليه الخبير وهو مبلغ قدره (٦٢٢.٣٢٧) ست مئة واثنان وعشرون ألف وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وناتج عملية الطرح هو المبلغ الذي خسرته المدعى عليها وألجأت المدعية فيه إلى الخبير لإثباته وهو مبلغ قدره (٦٩٩٩٩.٣٨) تسعة وستون ألف وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هللة، وبما أن أتعاب الخبير هي مبلغ وقدره (١٩٥٥٠) تسعة عشر ألف وخمس مئة وخمسون ريال سعودي ونسبة المبلغ المستحق للمدعية والذي أنكرته المدعى عليها ولم يثبت إلا من طريق الخبرة من إجمالي مبلغ المطالبة -بعد الحصر- هي (٩.٠٦٠١%) فيكون المبلغ الذي تتحمله المدعى عليها من أتعاب الخبير هو مبلغ قدره (١٧٧١.٢٤) ألف وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وأربعة وعشرون هللة وعليه فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعية بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك ؛ وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا قدره (٦٢٢.٣٢٧) ست مئة واثنان وعشرون ألف وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوى ومبلغًا قدره (١٧٧١.٢٤) ألف وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وأربعة وعشرون هللة لقاء أتعاب الخبير لـ/ شركه (...) للتجارة المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...)، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.