حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431065381
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471001009/1444
رقم الحكم:4431065381
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471001009 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431065381 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471001009 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها ( قوالب بناء معدنية وخوابير ومسامير خابورية ) من دولة (...) الى المملكة العربية السعودية، ونشأ عن هذه العلاقة التعاقدية استحقاقاً مالياً وقدره (214,157.22) مائتين وأربعة عشر ألفا ومائة وسبع وخمسون ريال واثنين وعشرون هللة تدين به المدعى عليها وذلك استناداً للفواتير 1-B0005318s 2-B0005517s 3-B0005519s 4-B0007794s 5-B0008718s 6-B0008725s 7-B0008726s 8-B0008727s 9-B0010812s،وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور وهو عبارة عن ثمن توريد بواقع مائتين وأربعة عشر ألفا ومائة وسبع وخمسون ريال سعودي واثنين وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع المدير العام آن ذاك (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/11هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى. قرر قائلا: نستند على الفاتورة و العقد، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ثمن توريد، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم البينة على ارتباط المدعية بالشركة السعودية للخدمات اللوجستية المذكورة في العقد المرفق ففهم ذلك واستعد به، ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1444/12/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ وهو عبارة عن ثمن توريد بواقع (214,157.22) مائتين وأربعة عشر ألفا ومائة وسبع وخمسون ريال واثنين وعشرون هللة، ولما كانت المدعية قدمت بينة على دعواها والتي تتمثل في عدة فواتير شهرية صادرة للمدعى عليها بالأرقام المبينة أعلاه وذلك بناءً على العقد المرفق بين الطرفين والمذيل بتوقيع منسوب للمدير العام للمدعى عليها، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في الفواتير الشهرية وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) كما أن المدعى عليها لم تحضر جلسة هذا اليوم مما يعد نكولاً عن الجواب على الدعوى، وفق المادة (103/2) من نظام الإثبات ونصها: ( إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ). وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 1439/02/25هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها ، وفق ما استند عليه المدعي ولعدم جواب المدعى عليها على الدعوى ونكولها عن ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب على نحو ما هو وارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...) القابضة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (214,157.22) مئتان وأربعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة لـ/ شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.