حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430406706

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470296593/1444
رقم الحكم:4430406706
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296593 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430406706 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٦٥٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٧,٧٦٣.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٧٧٦.٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريالا سعوديا. وذلك مقابل أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستكية... . وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضرت وكيلة المدعية/ بموجب وكالة رقم: (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٢٧,٧٦٣ ريال قيمة المتبقي من توريد منتجات منتجات بلاستكية للمدعى عليها، بالإضافة إلى مبلغ ١٢,٧٧٦ أتعاب المحاماة، ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى ما سبق ارفاقه من مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وقررت اكتفاءها بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره ١٢٧,٧٦٣ ريال مقابل توريد منتجات بلاستيكية للمدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره ١٢,٧٧٦ ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيلة المدعية قدمت سندًا لدعوى موكلتها نسخة من مستند المصادقة الصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ ١٣٥,٨٧٧.٦٢ ريال، والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها على صحة الرصيد لصالح المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م، وبما أنه من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الإثبات على: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بطلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٢,٧٧٦ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبما أنها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى وبما أنه ظهر للدائرة استقرار المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما أحوج المدعية للشكاية وتكبد أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ من أنه تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية كما نصت المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. والدائرة تأخذ بهذه المادة كمعيار لتقدير أتعاب التقاضي مع اعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعية لمبلغ المطالبة وتخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر هذه الدعوى، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذلته وكيله المدعية من جهد وما يعود على موكلتها من نفع من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي / أولاً: إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمصنع(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٢٧,٧٦٣ مائة وسبعة وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً. ثانيا ً: إلزام شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمصنع(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٢,٧٧٦ اثنا عشر ألفا وسبعمائة وستة وسبعون ريالاً، تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث