حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431082357
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471066767/1444
رقم الحكم:4431082357
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066767 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431082357 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471066767 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاستشارات الهندسية المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن (تنفيذ اختبارات حقلية و معملية للتربة و الاسفلت والخرسانة) ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٠,٦٤٩.٨٠) مائة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال و ثمانون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٠,٦٤٩.٨٠) مائة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال و ثمانون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٨٧,٨٦٠) سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستون ريال، والمتبقي (٦٢,٧٨٩.٨٠) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال و ثمانون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (١٥٠,٦٤٩.٨٠) مائة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال و ثمانون هللة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٢,٧٨٩.٨٠) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال وثمانون هللة. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠,٦٤٩.٨٠) مائة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال و ثمانون هللة من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٨م حتى تاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م ممهورة بختم طرفي الدعوى وتوقيعهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجاب بطلب المهلة للرد فأمهلته الدائرة، وعليه جرى تأجيل الجلسة. وقد ورد مذكرة جوابية من المدعى عليها ومفاد ما جاء فيها: سبق إجراء مصادقة محاسبية بين الطرفين موقعة ومختوم عليها ومصادق عليها من المدعية على كامل مستحقات المدعية وعلى كافة ما لها، فإن كان موضوع الدعوى هو المطالبة بمبلغ إضافي زائد عن مستحقات المدعية المبينة في المصادقة الحسابية فإنها لا تُقر لها به. ثم وردت مذكرة كتابة من المدعية بتاريخ 2023/06/08 مفادها: عدم صحة ما تضمنته مذكرة المدعى عليها من وجود مصادقة محاسبية للأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مجمع مؤقت للمركز (...) ب(...) محل الدعوى، و المصادقة الحسابية المذكورة تخص أوامر عمل مستقلة عن أوامر العمل محل الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/12/30هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية هل تطلب موكلته المدعى عليها بأي مطالبة مالية أخرى فأجاب بأنها لا تطلب سوى ما سبق ذكره في لائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٢,٧٨٩.٨٠) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال وثمانون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بطلب رفض دعوى المدعية، وأنه سبق إجراء مصادقة محاسبية بين الطرفين مصادق عليها من المدعية على كامل مستحقاتها، وبما أن وكيل المدعية طلب سداد المبلغ المتبقي من قيمة العقد، وقدّم ما يُثبت ذلك من الفواتير الممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى، وقد نصّت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقّعه وحُجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، وكما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، والمدعى عليها لم تُقدّم بيّنة تُثبت سدادها للمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (62,789.80) اثنان وستون ألفاً وسبع مئة وتسعة وثمانون ريالا وثمانون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.