حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431077950

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471205478/1444
رقم الحكم:4431077950
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205478 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431077950 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471205478 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمعدات السلامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات أمن وسلامة، وتاريخ ابتداء التعامل 2021/04/01م بثمن إجمالي قدره (82,075.25) اثنان وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وتسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 2021/04/30م بمبلغ قدره (82,075.25) اثنان وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هلله. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (82,075.25) اثنان وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، المتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ (82,075) اثنان وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال، ممهور بختم وتقيع منسوب للمدعى عليها، بتاريخ 2022/12/31م. 2- فواتير على مطبوعات المدعية عدد (7). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/30هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعدها ورابطها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، وبناء على ما تقدم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (82,075.25) اثنان وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، قيمة بيع أدوات أمن وسلامة للمدعى عليها، وقدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب يمثلها، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها. ، ووفق المادة (29) الفقرة (1) من نظام الإثبات: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. . مما تنتهي معه إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام مؤسسة (...) للمعدات السلامة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ: شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (82.075/25) اثنان وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث