حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530005345
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471209946/1444
رقم الحكم:4530005345
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471209946 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530005345 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471209946 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها المدعي أصالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغ مديرها (...) بموعد الجلسة، وبناءً عليه واستناداً لأحكام المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى وسماعها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية ؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (30) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال المدعي عن دعواه؟ حررها بما نصه: (إن المدعى عليه شراكة، ولوجود مال عبارة عن: بضائع تجارية مملوكة للمدعي وشركة (...) بموجب عقد المحاصة الصادر من المدعى عليها برقم (000000000) وتاريخ 25 ربيع الثاني 1440، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لسوء إدارة المدير، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف، لذا أطلب تعيين حارس قضائي، هذه دعواي.)، ثم أرفق مذكرة إضافية عبر النظام نصها: (حيث أنه من الثابت أنني شريك محاص في شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري (...) بموجب العقد المبرم مع المدعى عليها في: (1/1/2019م)، ونشاط الشركة تجارة بيع الأواني المنزلية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية. وبما أن المدعى عليها ثبت تفريطها في عدم إعدادها للحسابات الختامية السنوية وذلك بموجب الصك رقم: (...) بتاريخ 25 ذو القعدة 1444، الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المكتسب للقطعية. كما أن ممثل المدعى عليها ومديرها أخفى على الشريك وجود مديونيات للشركة تتجاوز مبلغ قدره: (2.000.000) ريال لم يتم تحصيلها، وكذلك مديونيات على الشركة وذلك حسب إقراره المرصود في القضية رقم: (4470954724). أن ممثل المدعى عليها أقر بأنه تم إيقاف العمل بالشركة منذ عام (2020م) وإغلاق النشاط دون ابلاغ الشريك بذلك حسب ما نص عليه عقد المحاصة، كما أنه أقر بأنه هناك بضائع وأموال نقدية تحت يده. ولما أن ما سلكته المدعى عليها ومديرها من إخفاء المستندات والعقود والتفريط في حقوق الشريك من حيث عدم اعداد الحسابات الختامية لعدة سنوات وكذلك الزعم بأنهاء النشاط لعدم الجدوى ولعدم وجود عمالة، ولما أن إعداد القوائم المالية للشركة وتقرير نشاطها ومركزها المالي يدعم مبدأ الشفافية والافصاح ولذلك أوجب النظام على المدير إعدادها حسب المادة (1/175) وهذا مالم يقم به مدير المدعى عليها، ولما قررته المحكمة العليا بأنه من توجه إليه طلب الفعل توجهت إليه دعوى الالتزام به أو التقصير فيه. ولكل ما سبق ذكره أطلب ما يلي: 1/ الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة وموجوداتها. 2/ الحكم بعدم تمكين المدعى عليها وممثلها من التصرف في الشركة ومستنداتها وأوراقها وتعاقداتها. والله يحفظكم ويرعاكم.)، وتشير الدائرة إلى أن الممثل النظامي المدعى عليها (...) قدم مذكرة جوابية أرفق عبر النظام (تقاضي) نصها: (نود التوضيح لفضيلتكم: 1/ يوجد عقد شراكة بين المدعي والشركة عقد محاصصة حصة المدعي (500.000) ريال، مدفوع منها: (400.000) ريال، والباقي (100.000) ريال لم يدفعها المدعي، وحصة الشركة مليون ريال. 2/ تم إعطاء المدعي سابقا كشوف حسابات من البنك (...)(...) وكشف حساب مفصل عن السنوات (2019م/2020م) وتوقف العمل بسبب كورونا وسعودة النشاط، والمدعي على علم بذلك وليس لدينا مانع من إعطاء المدعي كشوف حسابات بنكية وحسابية مره أخرى عن طريق المحكمة. 3/ المدعي لم يتقدم بشكوى طيلة الخمس سنوات لعدم وجود خلاف بين المدعي والشركة ولعلم المدعي بنصيبه من الشراكة في عقد المحاصصة. 4/ يوجد خمسة عقود بين المدعي والشركة، أربعة منها عقود مضاربة، وعقد محاصصة، تم الاتفاق بين المدعي والشركة بفض الشراكة وتخريخ العقود تدريجياً، تم التخارج من أغلبيت العقود. 5/ الخلاف تم بين المدعى والشركة في عام (2022م) بسبب عقد مضاربة تم اخارج جزاء من المبلغ ومتبقي جزاء لعملاء متعثرين لدى محاكم التنفيذ، تم طلب مهله من المدعي لحين سداد العملاء رفض المهلة المدعى، ويرغب بالزام الشركة بدفع المبالغ لعملاء متعثرين. 6/ المدعي يدعي بوجود مديونية على الشركة مبلغ وقدرة (200.000) ريال هذا المبلغ هو للمدعي تقدم به للمحكمة التجارية هو عقد مضاربة وتم تحديد الموعد بتاريخ 1 رجب 1444 تم الدخول على الجلسة ولم يحضر أحد، تبين لنا بأن موعد الجلسة تغير دون علما بالموعد الجديد ولم تصل لنا رسالة بالموعد الجديد وهو 8 رجب 1444 ــ مرفق لكم مواعيد الجلسات تم الحكم للمدعي من الجلسة الاولي ــ وتبين لنا بعد صدور الحكم بأن المدعى استغل عدم حضور وكيل الشركة وانكر بعدم استلامة أي مبلغ من الشركة مع العلم بأن المدعي قد تسلم مبلغ وقدره: (158.000) ريال ــ مرفق لكم سندات صرف للمدعي بالاستلام. 7/ يوجد بين المدعي والشركة عدة عقود مرتبطة مع بعض، نود منكم جمع العقود لتصفية الخصومة بين المدعي والشركة، مع العلم يوجد سبعة دعوى بين المدعي والشركة لدى المحكمة التجارية الاولي.)، ثم سألت الدائرة المدعي عن الدعاوى القائمة منه ضد المدعى عليها؟ فأجاب بأن الدعاوى انتهت ولم يتبقى سوى دعوى واحدة للمطالبة (بالمحاسبة وتنضيض محل الشراكة) لا زالت قائمة، ولم تعقد فيها جلسة بعد، وأكد على دعواه وطلبه، وبناءً عليه ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها قررت الدّائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يطلب بصفة مستعجلة فرض حراسة قضائية على الشركة المدعى عليها وموجوداتها، وعدم تمكين ممثلها من التصرف فيها، وحيث نصت المادة (36) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441، على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:... 4/ الحراسة القضائية.)، كما نصت المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ 26 شوال 1441، على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.)، ولما كانت المادة (211) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 محرم 1435، قد نصت على أن: (ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.)، فيما لم يقدم المدعي أسباب معقولة يخشى معها خطراً عاجلاً من بقاء الشركة (المدعى عليها) تحت يد إدارتها، إذ أنه ذكر في لائحة دعواه بوجود مال عبارة عن: بضائع تجارية مملوكة للشركة، وأضاف بأن عليها مديونيات لم يتم تحصيها، وهذه لا تعد أسباباً يخشى معها خطراً عاجلاً على الشركة (المدعى عليها)، ولما كان الفصل في الطلبات العاجلة من الأمور الخاضعة لتقدير الدائرة القضائية، ويستند أساساً على الأمور التي يتعذر تداركها ويخشى فواتها فيما لو لم تقرر الدائرة الفصل في الطلب إيجاباً حسب طالب النظر في المسألة المستعجلة وفق ما نص عليه النظام، كما لم يقدم المدعي أسباب معقولة لفرض الحراسة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلبه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى المقامة من/ (...) ضد/ شركة (...) المحدودة. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.