حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570017544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570017544/1445
رقم الحكم:4570017544
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570017544 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570017544 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570017544 لعام 1445 هـ المدعي: شركة سينات للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة منازل المتخصصة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مصنعيات أعمال لياسة وبلوك لكافة المقاسات وخرسانة مسلحة شاملة نصب السقائل بمشروع إنشاء مركز المؤتمرات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٤٨٧,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٨٧,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٣٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٣٦,٥٢٤.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٩م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٤٨٧,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٣) في ١٤٤٠/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٩م بمبلغ قدره (٧١,٣٨٧.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (٤) في ١٤٤٠/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٣م بمبلغ قدره (٨٤,٦٨٧.٧٥) أربعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، و(مستخلص) رقم (٥) في ١٤٤٠/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م بمبلغ قدره (٣٢,٥٧١.١٧) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و سبعة عشر هلله، و(مستخلص) رقم (٦) في ١٤٤٠/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م بمبلغ قدره (١٧,٣٧٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (امتناع المدعى عليها عن سداد مبلغ المطالبة وديا)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م، مما تسبب بـ(لجوء موكلتي للتقاضي -بذل الوقت والجهد في سبيل تحصيل المبالغ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (وجود علاقة مباشرة بين خطأ المدعى عليه والضرر الواقع على موكلنا) ومقدار التعويض المطلوب (١٣,٦٥٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٦,٥٢٤.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٣,٦٥٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/19 هــ وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في المذكرة المقدمة وعلى البينات والاسانيد فيها وبعرضها على المدعى عليه أقر باستحقاق المدعية مبلغ المطالبة وقدره (136.524) ريال وطلب أن يكون السداد كاملا بعد أربعة أشهر و بعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن موكلتي لا مانع لديها من إمهال المدعى عليها كحد أقصى مدة شهر على أن يتحمل المدعى عليها أتعاب التقاضي ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى، ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما، أما مطالبة المدعي أتعاب التقاضي فلما كانت المدعية تدعي بحق ثابت وأقرت به المدعى عليها ولما كانت المدعى عليها ألجات المدعية للقضاء لانتزاع حقها ولكون ذلك إضرار بالمدعية وتحميلها أتعاب وتكاليف، لانتزاع حقها ولما للدائرة من سلطة تقديرية استنادا إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، فتنتهي الدائرة بالحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام شركة منازل المتخصصة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة سينات للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٦,٥٢٤.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي. ثانياً: إلزام شركة منازل المتخصصة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة سينات للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (3000 ريال) ثلاثة آلاف ريال تمثل اتعاب التقاضي.