حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530144436
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471205379/1444
رقم الحكم:4530144436
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205379 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530144436 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471205379 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: قامت المدعى عليها بإصدار تفويض تخليص جمركي رقم (...) للمدعي، على أن يقوم المدعي بأعمال التخليص الجمركي وأعمال النقل من ميناء(...) إلى مواقع الشركة المدعى عليها المختلفة بأنحاء المملكة ومستودعاتها بحرض ومشاريعه بكل من: (...). وفي تاريخ 7/ 9/ 2022م أرسل المدعي مصادقة رصيد بمبلغ وقدره (7.952.926.97) ريال، والمصادقة مذيلة بالختم الرسمي للشركة المدعى عليها، وممهورة بتوقيع مدير الحسابات المالية للشركة المدعى عليها (...) بتاريخ 25/ 10/ 2022م. وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من مبلغ المصادقة وقدره (5.598.695.59) ريال، وتبقى من إجمالي قيمة المصادقة مبلغ وقدره (2.354.231.38) ريال وقد استمر المدعي بأعمال التخليص الجمركي وأعمال النقل وصدرت عدة فواتير بعد مصادقة الرصيد بمبلغ وقدره (2.235.251.74) ريال ليصبح إجمالي قيمة الأعمال المنفذة لصالح المدعى عليها غير المسددة بمبلغ قدره (4.589.483.12) ريال، على إثرها أرسلت المدعية مصادقة رصيد بالمبلغ بتاريخ 31/ 12/ 2022م، وقامت الشركة المدعى عليها بتذييل مصادقة الرصيد بختمها، مع عدم اعتراضها على مبلغ المصادقة. وقام مدير الحسابات المالية للشركة المدعى عليها (...)بإرسال إيميل بتاريخ 31/ 1/ 2023م إلى إدارة الشركة المدعى عليها ونسخة للمدعية يؤكد فيه بأن المبلغ الوارد في مصادقة الرصيد مستحق لصالح المدعية، ويطلب الدفع للمخلص (...)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (4.589.483.12) ريال ومبلغا قدره (458.158) ريال عن أتعاب المحاماة ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 25/ 12/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة المدعي السابق تعريفها، كما (...)الوكالة رقم (...) عن رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجابت بما أثبت أعلاه. وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تنحصر في 1-مصادقة الرصيد بتاريخ 7/ 9/ 2022م المتضمنة: لقد أظهرت دفترنا بأن رصيد حسابكم بتاريخ 31/ 8/ 2022م مدين بمبلغ:(7.952.926.97) ريال مرفق لكم كشف الحساب يرجى التكرم وتوقيع المصادقة والإدلاء بأي اختلافات إن وجدت وذلك خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخه وإلا اعتبر رصيدكم الموضح أعلاه صحيحاً، نفيدكم نحن الشركة(...) أن رصيد حسابكم لدينا بتاريخ 31/ 8/ 2022م هو مبلغ (7.952.926.97) صحيح ، الموقعة من مدير الإدارة المالية في الشركة المدعى عليها والممهورة بختمها. 2-مصادقة رصيد بتاريخ 31/ 12/ 2022م المتضمنة: لقد أظهرت دفاترنا بأن رصيد حسابكم بتاريخ 31/ 12/ 2022م مدين بمبلغ (4.589.483.12) ريال مرفق لكم كشف الحساب يرجى التكرم وتوقيع المصادقة والإدلاء بأي اختلافات إن وجدت، وذلك خلال مدة أقصاها7 أيام من تاريخه وإلا اعتبر رصيدكم الموضع أعلاه صحيحاً، نفيدكم نحن الشركة (...)أن رصيد حسابكم لدينا بتاريخ 31/ 12/ 2022م هو مبلغ 4.589.483.12 صحيح ، الممهورة بختم المدعى عليها من إدارة حسابات الموردين والمدفوعات. 3-الايميل المرسل من مدير الإدارة المالية (...) بتاريخ 31/ 1/ 2023 المتضمن: الأخ (...)..تحية طيبة. نرجو منك موافاتنا بالدفع للمخلص(...) حسب الكشف المرفق فإن رصيده إلى اليوم (4.589.483) ريال عليه نرجو التأكيد على دفع الفواتير فهي مستحقة . 4- التفويض الصادر من المدعى عليها للتخليص الجمركي. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة، فأفهم بالإجابة في أثناء الجلسة لثبوت الإخطار بالقضية ووجوب إيداع الجواب قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل وإلا قضي على موكلته بالنكول فأصر على طلب المهلة بحجة أن الدعوى فيها تفاصيل ويحتاج لمهلة فأفهم بعدم الإمهال وكررت الدائرة إنذاره ثلاثاً بالقضاء على موكلته بالنكول فلم يجب وعليه قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (4.589.483.12) ريال يمثل المتبقي من أعمال التخليص الجمركي وأعمال النقل من(...) إلى مواقع الشركة المدعى عليها المختلفة بأنحاء المملكة ومستودعاتها بحرض ومشاريعه بكل من (...)، ومبلغاً قدره (458.158) عن أتعاب المحاماة، وذلك استناداً إلى -مصادقة الرصيد بتاريخ 7/ 9/ 2022م المتضمنة: لقد أظهرت دفاترنا بأن رصيد حسابكم بتاريخ 31/ 8/ 2022م مدين بمبلغ:(7.952.926.97) ريال مرفق لكم كشف الحساب يرجى التكرم وتوقيع المصادقة والإدلاء بأي اختلافات إن وجدت وذلك خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخه وإلا اعتبر رصيدكم الموضح أعلاه صحيحاً، نفيدكم نحن الشركة(...) أن رصيد حسابكم لدينا بتاريخ 31/ 8/ 2022م هو مبلغ (7.952.926.97) صحيح ، الموقعة من مدير الإدارة المالية في الشركة المدعى عليها والممهورة بختمها. 2-مصادقة رصيد بتاريخ 31/ 12/ 2022م المتضمنة: لقد أظهرت دفاترنا بأن رصيد حسابكم بتاريخ 31/ 12/ 2022م مدين بمبلغ (4.589.483.12) ريال مرفق لكم كشف الحساب يرجى التكرم وتوقيع المصادقة والإدلاء بأي اختلافات إن وجدت، وذلك خلال مدة أقصاها7 أيام من تاريخه وإلا اعتبر رصيدكم الموضع أعلاه صحيحاً، نفيدكم نحن الشركة(...) أن رصيد حسابكم لدينا بتاريخ 31/ 12/ 2022م هو مبلغ (4.589.483.12) صحيح ، الممهورة بختم المدعى عليها من إدارة حسابات الموردين والمدفوعات. 3-الايميل المرسل من مدير الإدارة المالية (...) بتاريخ 31/ 1/ 2023 المتضمن: (...).تحية طيبة. نرجو منك موافاتنا بالدفع للمخلص(...)حسب الكشف المرفق فإن رصيده إلى اليوم (4.589.483) ريال عليه نرجو التأكيد على دفع الفواتير فهي مستحقة . 4-التفويض الصادر من المدعى عليها للتخليص الجمركي. ولما كان ممثل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى بالمخالفة للمادة (22) من نظام المحكمة التجارية التي أوجبت إيداع الجواب قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، ولم يجب في أثناء نظر القضية بعد طلب الجواب منه، وإنما طلب مهلة فقررت الدائرة عدم الإمهال لعلم موكلته بالدعوى وثبوت الإخطار بتاريخ 7/ 6/ 2023 عبر البريد السعودي وتاريخ 8/ 6/ 2023م عبر الايميل قبل قيد الدعوى بشهر، وعلم الوكيل وإضافته لنفسه لملف القضية بتاريخ 22/ 12/ 1444هـ أي قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام، وقد أنذرته الدائرة ثلاثاً بالقضاء على موكلته في حال عدم الجواب فأصر على طلب المهلة، ولما جاء في المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية أنه: إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره ، ولما كان امتناع ممثل المدعى عليها عن الجواب والحال ما ذكر يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت ممثل المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة الدعوى وصحة الأسانيد المقدمة واستحقاق المدعية لقيمتها، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزامه بمبلغ المطالبة، وبه تقضي. وأما عن المطالبة بمبلغ وقدره (458.158) ريال عن أتعاب المحاماة، فلما كانت المدعية قد اضطرت إلى إقامة هذه الدعوى لتحصيل حقها الثابت في ذمة المدعى عليها بموجب مطابقة الرصيد المشار إليها، وقد جرت عادة المتداعين على توكيل المحامين، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطلة، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعية مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422هـ ولكل ما سبق فإن الدائرة ترى أن الأتعاب المناسبة مبلغ وقدره (50.000) ريال وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام الشركة(...) شركة مساهمة، سجلها التجاري(...)بأن تدفع لـ(...) سجله المدني(...) صاحب مؤسسة (...) سجلها التجاري(...)، مبلغاً قدره: (4.589.483.12) أربعة ملايين وخمسمئة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمئة وثلاثة وثمانون ريالاً واثنتا عشرة هللة، ومبلغاً قدره: (50.000) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530144436 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471205379 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض خلاصتها: قامت المدعى عليها بإصدار تفويض تخليص جمركي رقم (382861) للمدعي، على أن يقوم المدعي بأعمال التخليص الجمركي وأعمال النقل من مينا(...) إلى مواقع الشركة المدعى عليها المختلفة بأنحاء المملكة ومستودعاتها بحرض ومشاريعه بكل من: (...)وفي تاريخ 7/ 9/ 2022م أرسل المدعي مصادقة رصيد بمبلغ وقدره (7.952.926.97) ريال، والمصادقة مذيلة بالختم الرسمي للشركة المدعى عليها، وممهورة بتوقيع مدير الحسابات المالية للشركة المدعى عليها(...) بتاريخ 25/ 10/ 2022م. وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من مبلغ المصادقة وقدره (5.598.695.59) ريال، وتبقى من إجمالي قيمة المصادقة مبلغ وقدره (2.354.231.38) ريال وقد استمر المدعي بأعمال التخليص الجمركي وأعمال النقل وصدرت عدة فواتير بعد مصادقة الرصيد بمبلغ وقدره (2.235.251.74) ريال ليصبح إجمالي قيمة الأعمال المنفذة لصالح المدعى عليها غير المسددة بمبلغ قدره (4.589.483.12) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام الشركة (...) شركة مساهمة، سجلها التجاري(...)بأن تدفع لـ(...) سجله المدني(...)صاحب مؤسسة(...) سجلها التجاري(...)، مبلغاً قدره: (4.589.483.12) أربعة ملايين وخمسمئة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمئة وثلاثة وثمانون ريالاً واثنتا عشرة هللة، ومبلغاً قدره: (50.000) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: إخلال الدائرة بحق الدفاع. ذكرت الدائرة بمعرض أسباب الحكم بأنها كررت الدائرة إنذار وكيل المدعى عليها ثلاثاً بالقضاء على موكلته بالنكول، فلم يجب. ونرد بأن ما ذكرته الدائرة غير صحيح فإنه لم تم التكرار من قبل دائرة أول درجة، كما خالفت الدائرة طريقة الإنذار الواردة في الفقرة 1 من اللائحة التنفيذية من المادة 67 من النظام التي وضحت طريقة الإنذار المعتبرة نظاماً والتي ينبغي للدائرة اتباعها ونصها (أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك وتكرر ذلك عليه ثلاثاً، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً وأجرت المقتضى الشرعي. كما دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم حيث أوضحت الفقرة 1 من المادة 11 من نظام التحكيم 1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وبالاطلاع على العقدين المبرمين بين المدعي وموكلتي عام 2009 وعام 2020 م منصوص في العقدين اختصاص هيئة التحكيم بنظر أي نزاع. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى. وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، وبطلب الجواب من المستأنف ضده على الاستئناف المقدم أحال إلى ما سبق تقديمه. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة من وجود شرط تحكيم بين الطرفين فإن الثابت أن المدعى عليها لم تقم بإيداع هذا الدفع قبل جلسة المرافعة ولا بعد فتح باب المرافعة أمام دائرة أول درجة مع أنه كان بإمكانها الدفع بذلك، مما يسقط حقها بالدفع به، استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام التحكيم والتي نصت على يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى كما تضيف دائرة الاستئناف أن دائرة أول درجة عندما حكمت بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به لم تستند فقط على المصادقة المؤرخة في 31 / 12 / 2022م بمبلغ قدره (4.589.483.12) والممهورة بختم المدعى عليها من إدارة حسابات الموردين والمدفوعات فقط بل استندت كذلك على المصادقة المؤرخة في 7/ 9 / 2022م والتي تشير إلى استحقاق المدعية في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (7.952.926.97) ريالا ، أكثر من المبلغ المدعى به و الموقعة من مدير الإدارة المالية في الشركة المدعى عليها والممهورة بختمها الرسمي والتي محل إقرار. الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 28 / 12 /1444هـ القاضي بإلزام الشركة(...)شركة مساهمة، سجلها التجاري(...)بأن تدفع ل(...) سجله المدني(...)صاحب مؤسسة (...) سجلها التجاري(...)، مبلغاً قدره: (4.589.483.12) أربعة ملايين وخمسمئة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمئة وثلاثة وثمانون ريالاً واثنتا عشرة هللة، ومبلغاً قدره: (50.000) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.