حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431077164
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471135754/1444
رقم الحكم:4431077164
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135754 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431077164 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471135754 لعام 1444هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/03/4هـ الموافق 2022/09/30م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/4هـ الموافق 2022/09/30م بثمن إجمالي قدره (13,081.25) ثلاثة عشر ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/7هـ الموافق 2022/10/03م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد ثمن المبيع والجاء المدعية للقضاء مما أدى إلى (تحمل المدعية اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدلذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (13,081.25) ثلاثة عشر ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.ره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 29/12/1444هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة وبسؤال محامية المدعية أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا: لا أدري هكذا أجاب وبطلب الجواب منه مرة أخرى أجاب قائلا: أن التاريخ الذين يذكرونه كان المحل مقفلا ولا أعلم عن شيء هكذا أجاب وبعرض الجواب على محامية قالت: أن ما ذكره غير صحيح والصحيح ما ذكرنا فقد كان التعامل قبل إغلاق منشأته هكذا أجاب وبسؤال محامية المدعية عن بينتها على دعواها أجاب قائلا: خطاب مطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: نعم هذا ختم مؤسستي والمدعو (.....) كان عندي في المحل ويأتي بشكل مستمر ولكن لم أفوضه في التوقيع هكذا أجاب ثم قرر قائلا: سأسددهم المديونية بعد ما رأيت هذه المطابقة هكذا أجاب وبسؤال محامية المدعية عن بينتها على التعويض عن مصاريف التقاضي أجابت قائلة نحصر دعوانا في الطلب الأول مع احتفاظنا برفع دعوى مستقلة في طلب الأتعاب هكذا أجابت ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعية وكالة حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثة عشر ألف وواحد وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة (13.081.25) قيمو توريد منتجات غذائية، وقدمت سندا لدعواها خطاب مطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه أقر بعد عرض المطابقة عليه بأنه سيسدد المدعى عليهم المبلغ المذكور، وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(18) من ذات النظام أنه يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (......)بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (.......)بالسجل التجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعية شركة (.....)بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره ثلاثة عشر ألف وواحد وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة (13.081.25)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.