حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431074578

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471139217/1444
رقم الحكم:4431074578
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471139217 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431074578 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471139217 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- وحدة مرحاض استحمام حاوية ٢٠ قدم على أساس الايجار لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. ٢- ازالة مخلفات الصرف الصحي من خزان رواسب مرحاض الاستحمام الحاوية ٢٠ قدم لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٥٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٩٤,٣٦١.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (١,٦٦٩.٠٠) ألف وست مئة وتسعة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (٩٤,٣٦١.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م حتى ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (استعانة المدعي لشركة محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٣٢٤.٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٩٤,٣٦١.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م إلى ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٢٤.٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 29/ 12/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (94,361) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وستون ريالاً؛ لقاء تأجير للموصوف في وقائع الدعوى للمدعى عليها قبل تحولها إلى شركة بذات رقم السجل التجاري، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8324) ثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بحسبان المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، فقد تحققت الدائرة من شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة وتغيير اسمها التجاري بذات السجل التجاري مذيل بختم المدعى عليها قبل تحولها، و قدم (12) فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها و ختم المدعى عليها على بعضها قبل تحول الأخيرة إلى شركة بذات السجل تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تدفع بشيء حيال الدعوى ومستنداتها ومبلغ المطالبة، رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وأما عن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة و قدره (8,324) ثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً، وتنتهي إلى الحكم بحسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (94,361) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (8,324) ثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث