حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431075646
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471137639/1444
رقم الحكم:4431075646
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471137639 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431075646 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٧٦٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتنفيذ أعمال العزل المائي للسطح متمثلة في توريد ونقل وتركيب والاشراف على الاختبارات اللازمة لها، لمدة (١٠) عشرة أيام، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠.٠٠ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٢,٠٥٤.٠٠) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٠٠,٦٢٥.٠٠) ريال والمتبقي مبلغ قدره (١٢١,٤٢٩.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٢١,٤٢٩.٠٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٢٠,٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر بأنه قد جرى سداد المبلغ محل المطالبة عن طريق حوالة بنكية برقم (٢٣١٦٨٨٩١١٠٠١٧١٣٠١) من خلال مصرف (...) وعليه يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٠,٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن المدعي وكالة قد قرر في جلسة هذا اليوم بأن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ محل المطالبة من خلال حوالة بنكية وفق ما هو وارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي وكالة استند في سبيل إثبات صحة دعواها على عقد الأتعاب المبرم بين المدعية ومكتب (...) للمحاماة والمؤرخ بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤هـ، وبما أن الثابت للدائرة بعد دراسة القضية والاطلاع على المستندات المقيدة فيها فقد استبان للدائرة بأن المدعى عليها لم تحوج المدعي للشكاية ولم يثبت للدائرة كيدية المدعى عليها بموجب ما تم الإشارة إليه آنفاً، وبما أن هذه القضية قد قرر وكيل المدعي بأنه قد جرى سداد قيمة المبلغ محل المطالبة فيها، وبما أن الثابت للدائرة بأن الحق ملتبس ولم يظهر المخاصمة مع علم المدعى عليها بكونها مبطلة، وإنما خاصم المدعى عليها ظاناً بأن الحق معه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.