حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431075602

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471122979/1444
رقم الحكم:4431075602
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471122979 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431075602 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471122979 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجاره (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم. وكالة (...)بموجب وكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر النظام بموجب البلاغ رقم 78650918. ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب 1-تسليم الثمن وقدره (16,973.22) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مصادقة الحساب من قبل المدعى عليه، وكشف حساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ثمن مبيع هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بـإلزام المدعى عليها بـالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (16.973.22) ستة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال واثنان وعشرون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة في كشف حساب المدعى عليها، ومطابقة رصيد مصادق عليه من قبل المدعى عليها. ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر في 26/05/1443هـ، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ تاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول. أما عن طلب أتعاب المحاماة ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في 15/08/1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الثاني جزئياً، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: 1- (16,973.22) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (848.61) ثمان مئة ريال وثمان وأربعون هللة ريال، ويعد هذا الحكم قطعي غير خاضع لطرق الاعتراض بناء على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، والمادة (185) من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء بالرقم (2/19/41) وتاريخ (25/10/1441) هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث