حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431063007
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471167361/1445
رقم الحكم:4431063007
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167361 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431063007 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471167361 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) الصناعيه المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/06/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أغطية منهول وزهر دكتايل) بثمن إجمالي قدره (51,750.00) واحد وخمسون ألف وسبع مئة وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(51,750.49)واحد وخمسون ألف وسبع مئة وخمسون ريال و تسعة وأربعون هلله، وقدم سنداً لطلبها: مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ 2022/12/31م، بمبلغ قدره (51,750.49)واحد وخمسون ألف وسبع مئة وخمسون ريال و تسعة وأربعون هلله،و عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/12/23هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة الدعوى وما تضمنته من مرفقات وبسؤاله عن بينته عن الدعوى أحال على مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ 2022/12/31م،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(51,750.49)واحد وخمسون ألف وسبع مئة وخمسون ريال و تسعة وأربعون هلله، وبما أن المدعى عليها لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المطابقة محرر عادي انطبقت عليه الشروط المعتبرة للاعتداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) الصناعية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (51.750.49) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالا وتسعة وأربعون هلله، والله الموفق.