حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431049462
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470554774/1444
رقم الحكم:4431049462
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470554774 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431049462 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470554774 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ 1441/02/10هـ الموافق 2019/10/09م -تقريباً- على أن يقوم المعلن بالإعلان عن مستودعات بواسطة انتاج فيلم في مستودعات طريق (...) ومدة العقد (3.00) ثلاثة أيام، بمبلغ قدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/2هـ الموافق 2019/10/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رد المبالغ المسلمة وقدرها (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي نظير الخدمة التالية: خدمة (انتاج اعلان) مقابل مبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي سلم عن طريق (حوالة بنكية)، بسبب: (عدم التنفيذ) استناداً على: (صورة الحوالة). وختمت المدعية دعواها بطلبها وذلك بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 24/06/1444هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة والذي أبرزه عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هو عرض السعر والفاتورة وصورة من التحويل وكشف حساب صادر من المدعى عليها وذكر بأن دعوى موكلته في هذه الدعوى هي عبارة عن رد الثمن بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بما نصه (إشارة الى ما أورده المدعي في دعواه فأننا نوجز الرد عليها بالاتي: ان موكلي قد اتفق مع المدعي على تصميم فيلم سينمائي دعائي بمقابل مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال تدفع كدفعتين دفعة أولى بقيمة (30,000) ثلاثون الف ريال مستلمه و دفعه عند تسليم الفيديو (30,000) ثلاثون الف ريال و قد تم تسليم الفيديو بعد عدة تعديلات جذرية و عدة إضافات من قبل المدعية و حين مطالبة موكلي لقيمة الدفعة الأخيرة المستحقة (مرفق لكم الخطاب المرسل) اخذت بالمماطلة و تفاجأنا بقيامها الان برفع هذه الدعوى بقصد التهرب من أداء حقوق موكلي عليه و لما سبق فأننا نطلب من فضيلتكم: 1- طلب عارض بالزام المدعية بدفع مبلغ وقدرة (30,000) ثلاثون الف ريال مقابل الدفعة الأخيرة 2- رد دعوى المدعية) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة، وبالله التوفيق. وبتاريخ 29/06/1444هـ ارفق وكيل المدعية مذكره ذكر فيها انه بتاريخ 01/09/2019 تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليها على أن تقوم الأخيرة بإنتاج فلم تسويقي بمبلغ اجمالي وقدره 60,000 ريال مقسم على دفعتين، دفعة مقدمة بقيمة 30 ألف ريال ودفعة بقيمة 30 الف ريال عند تسليم الفيلم التسويقي، قامت موكلتي بتحويل الدفعة الأولى بتاريخ 10/09/2019م على أن يتم التسليم خلال 30 يوم، ولم يتم تسليم العمل حتى تاريخه، ما ذكرته وكيلة المدعى عليها بشأن تسليم العمل وتنفيذه غير صحيح، فموكلتي لم تستلم العمل ولم يتم الالتزام بوقت التسليم المحدد من قبل المدعى عليها، وتاريخ التسليم الواضح بعرض السعر هو 30 يوم من تاريخ سداد الدفعة الأولى أي من تاريخ 01/09/2019 م لذا فإن دفع المدعى عليها غير صحيح. لذا وبناءً على ما تقدم وبما أن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق نطلب من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بإعادة الدفعة الأولى وقدرها 30,000 ريال. وبتاريخ 07/07/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 29 / 6 / 1444هـ فعقبت وكيلة المدعى عليها بأنها قد أرفقت جوابها عليه بتاريخ هذا اليوم 7/ 7/ 1444هـ والمتضمنة ما نصه (ابتداء نذكر المدعية في مخافة الله في اكل أموال الناس بالباطل اذ انها علاوة على تأخرها بدفع مستحقات موكلي الأخيرة فهي تنكر تماما ان موكلي قام بتنفيذ العمل و هذا محل استغراب و تعجب اذ ان موكلي على تواصل مع موظفها المدعو محمد باجسير و توجد مراسلات و طلب تعديلات من قبلهم تثبت ذلك, فبعد تسليم العمل بما يزيد عن سنتين وبعد مطالبة موكلي لمستحقاته عدة مرات إقامة هذه الدعوى لاسترداد ما تم دفعه و هنا نوضح لفضيلتكم كذب و عدم صدق دعواها في عده نقاط: أولا: تناقض المدعية في دعواه ففي بداية الدعوى ادعت المدعية عدم تنفيذ الاعمال نهائيا و في رده هذا ذكرت ان موكلي تأخر في تسليم الاعمال في موعدها. ثانيا: ان موظف المدعية كان على تواصل مع موكلي مرفق لفضيلتكم المراسلات التي تثبت تنفيذ العمل والتعديلات التي كانت تطلبها من خلاله موضحاً فيها التواريخ. ثالثا: نحن على استعداد لأرسال الفيديو للدائرة عبر بريدها والذي يثبت ان العمل تم تنفيذه كاملا. رابعا: ان المدعية لم تقم بأرسال خطاب لأنهاء التعاقد ولم تقم أيضا برفع أي دعوى لفسخ الاتفاق فلماذا تنتظر سنتين من بعد تسليم الفيديو وبعد مطالبة موكلي لحقوقه للادعاء بعدم تنفيذه أن سكوتها طوال هذه المدة يثبت كيدية دعواها. خامسا: نرفق لفضيلتكم خطاب مرسل للمدعية للمطالبة بدفعة الأخير والتي تم ارساله قبل رفع هذه الدعوى. سادسا: نطلب من فضيلتكم بموجب المادة (20) و (21) من نظام الاثبات استجواب كلا من محمد العجلان مشرف المشروع ومحمد باجسير الموظف المسؤول عن التواصل والمتابعة) وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة وبالله التوفيق. وبتاريخ 08/07/1444هـ ارفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها نرد على ما ورد في مذكرة المدعى عليها كالاتي: اولاً: نفيد فضيلتكم بأن العبرة في تنفيذ العقد هي تسليم العمل، وكما هو موضح في الفاتورة الضريبية الصادرة من المدعى عليها وبعرض السعر المقدم من قبلها بأن التسليم يتم خلال 30 يوماً من التعميد وسداد الدفعة المقدمة واعتماد السيناريو، وهذا ما لم تلتزم به المدعى عليها. ثانياً: إن طلب التعديلات على العمل لا يعطي الحق للمدعى عليها عدم تسليم العمل، وبما أن المدعى عليها تدعي انها انتهت من تنفيذ العمل فلماذا لم يتم التسليم بالوقت المحدد بدلاً من التأخر لمدة سنتين من الان. ثالثاً: لم تنكر المدعى عليها تسلّمها للدفعة الأولى مبلغاً وقدره 30 ألف ريال وأقرت ضمنياً بأن العمل لم يتم تسليمه حتى تاريخه، بناءً عليه فهي لم تلتزم بالاتفاق. رابعاً: رداً على ما ورد بالخطاب الصادر من المدعى عليها والمرسل لموكلتي بتاريخ 2021/08/15 والذي تُطالب المدعى عليها بموجبه مبلغ الدفعة الأخيرة وقدرها 30 ألف ريال، فهو طلب غير نظامي حيث أنها تطالب موكلتي بالسداد دون أن تقوم بالالتزام بالتسليم، علماً بأن موكلتي وبسبب التأخير والمماطلة في التسليم لم تعد بحاجة الفيديو. خامساً: بناءً على ما تقدم وبما أن المدعى عليها لم تلتزم بالموعد المحدد للتسليم، وبناءً على عدم انكارها استلام الدفعة الأولى مبلغ وقدره 30الف ريال، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها باسترداد الدفعة الأولى وقدرها 30الف ريال. وبتاريخ 16/07/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 8 / 7 / 1444هـ فعقبت وكيلة المدعى عليها بأنها قد أرفقت جوابها عليه بتاريخ هذا اليوم 16/ 7/ 1444هـ والمتضمنة ما نصه(نفيد فضيلتكم ان العمل تم تسليمه بالموعد المحدد رغم تأخر المدعية في تسليم السيناريو المعتمد اذا انه حسب الفاتورة المرفقة و حسب عرض السعر التسليم يتم خلال 30 يوم من اعتماد السيناريو و مثبت ذلك من خلال المحادثات المرفقة والتي اقرت فيها المدعية و لم تنكرها كما و يثبت ذلك ان المدعية لم تقم بأرسال أي خطاب بتأخر تسليم الاعمال و قد طلبت المدعية عدة تعديلات جذرية تجاوزت الست مرات علما بأنه لا يحق للمدعية طلب أي تعديلات و فقا لعرض السعر و الفاتورة الا ان موكلتي احسنت التعامل مع المدعية قاصده تحقيق مصالحها و دعما لأعمالها (مرفق صوره من التعديلات الست) تم الرد على المدعية انه تم تسليم العمل عدة مرات و تم ارسال المحادثات التي تثبت تسليم العمل مع موظفها و التي لم تنكرها و لا نعلم من اين استنتجت هذا الإقرار الذي لا وجود له. ذكرت المدعية في رابعا من مذكرتها ان موكلتها ليست بحاجة العمل ونعم هذا صحيح وهذا سبب إقامة هذه الدعوى حيث ان المشروع تم استلامه من جهة حكومية بعد استلامها الفيديو عليه فهي ليست بحاجه لتسويقه فقد انتفت حاجتها من هذا الفيديو وقررت ان تنسف بحقوق موكلي ومجهوده عرض الحائط ونست قول الرسول عليه الصلاة والسلام (بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟) عليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية الزامها بدفع الدفعة الأخيرة (30,000) ثلاثون ألف ريال) وبعرضه على وكيل المدعية طلبت مهله للإجابة وبالله التوفيق. وبتاريخ 01/08/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه بعد الرجوع لموكلته فإنها تقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه فعقبت وكيلة المدعى عليها بأنها تقرر الاكتفاء وبالله التوفيق. وبتاريخ 15/08/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق.... وبتاريخ 20/09/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل يوجد ما يثبت تأخر المدعى عليها عن تسليم الأعمال أجاب بأنه يطلب مهله للرجوع لموكلته وبالله التوفيق. وبتاريخ 26/10/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، سألت الدائرة وكيل المدعية عما أستمهل من أجله في الجلسة الماضية فأجاب بأن المدعى عليها لم تسلم الأعمال لموكلتي هكذا قرر وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ 16/12/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء ولحاجة القضية لمزيد من الدارسة والتأمل عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 21/12/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء وقد تمسك وكيل المدعية بطلبه في هذه الدعوى فيما تمسكت وكيلة المدعى عليها بطلبها برد هذه الدعوى، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ و بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن التعاقد الوارد بيانه، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركة المدعية إلزام المدعى عليها برد الدفعة المقدمة وذلك بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال، مسوغاً طلبها بسبب عدم التنفيذ المدعى عليها بخدمة الدعاية وتأخرها، وذكر وكيل المدعية بأن بينة موكلته على الدعوى هو عرض السعر والفاتورة وصورة من التحويل وكشف حساب صادر من المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها قد دفعت بما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى وتمسكت بطلبها رد هذه الدعوى حيث دفعت بأن العمل تم تسليمه بالموعد المحدد رغم تأخر المدعية في تسليم السيناريو المعتمد اذا انه حسب الفاتورة المرفقة و حسب عرض السعر التسليم يتم خلال 30 يوم من اعتماد السيناريو و مثبت ذلك من خلال المحادثات المرفقة والتي اقرت فيها المدعية و لم تنكرها كما و يثبت ذلك ان المدعية لم تقم بأرسال أي خطاب بتأخر تسليم الاعمال و قد طلبت المدعية عدة تعديلات جذرية تجاوزت الست مرات علما بأنه لا يحق للمدعية طلب أي تعديلات و فقا لعرض السعر و الفاتورة. وحيث إن الدائرة قد رأت أما قدمته المدعية من مستندات لا يثبت عدم التنفيذ ولا ما يثبت التأخر حيث أنه بسؤال الدائرة لوكيل المدعية عما يثبت تأخر المدعى عليها عن تسليم الأعمال فأجاب فقط بأن المدعى عليها لم تسلم الأعمال لموكلته ولم تقدم أي مستند يثبت التأخير، واستنادا على قاعدة البينة على المدعي وأن من ادعى شيئا فعليه اثباته، فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (4470554774) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.