حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431073377
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471193493/1444
رقم الحكم:4431073377
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193493 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431073377 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471193493 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1439/10/19هـ الموافق 2018/07/03م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أطعمة، بثمن إجمالي قدره (34,926.70) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال وسبعون هللة، سددت منه (4,708.75) أربعة آلاف وسبع مئة وثمانية ريال وخمسة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/10/19هـ الموافق 2018/07/03م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (30,217.95) ثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,032) ثمانية آلاف واثنان وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة على صحة رصيد المدعى عليها وقدره (23,182.95) ثلاثة وعشرون ألف ومئة واثنان وثمانون ريال وخمسة وتسعون هللة، مذيل بختم المدعى عليها. 2- فاتورة متضمنة شراء المدعى عليها مواد غذائية من المدعية بقيمة مبلغ قدره (5,538.75) خمسة آلاف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، والأخرى بمبلغ قدره (6,515.25) ستة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/29هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهـا رغم تبلغها، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعية ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع مواد غذائية، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (30,217.95) ثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,032) ثمانية آلاف واثنان وثلاثون ريال، وبسؤال المدعي عن مستندات الدعوى أجاب قائلاً: 1-مطابقة رصيد. 2- عقد محاماة، وبسؤاله عن سبب تأخر موكلته في رفع الدعوى من 2018م إلى اليوم أجاب قائلاً: ليس عنده سبب واضح، ولكن جرت عادة موكلته أنه في حال تخلف أحد المدينين عن السداد فإن موكلته تمهله وتحاول معه في السداد بالطرق الودية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (30,217.95) ثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,032) ثمانية آلاف واثنان وثلاثون ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد المواد الغذائية وقدره (30,217.95) ثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة مطابقة رصيد وفواتير، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,032) ثمانية آلاف واثنان وثلاثون ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها مطاعم (...) للوجبات السريعة، رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (...) شركة (...) تحت التصفية، رقم السجل (...) مبلغاً قدره (30,217.95) ثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريالا وخمسة وتسعون هللة. 2- إلزام المدعى عليها مطاعم (...) للوجبات السريعة، رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) و(...) شركة (...) للاستيراد والتجارة تحت التصفية، رقم السجل (...) مبلغاً قدره (1,511) ألف وخمسمائة وأحد عشر ريالا، مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.