حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530164899
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471188397/1444
رقم الحكم:4530164899
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471188397 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530164899 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٨٣٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: (أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٠٣٢٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع (سيراميك) بثمن إجمالي قدره (١٢٠٦٢٨٧) مليون ومئتان وستة ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة أشهر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب والفواتير).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة أولاً: الرجوع عن حكمها الصادر بتاريخ ٣/٥/١٤٤٣هـ القاضي (بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: مليون ومئتان وستة ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون دولار واثنان وستون سنتا). ثانيا الحكم مجدداً بـ بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا (٢,٢١٩,٩٢٨) ريال مليونان ومئتين وتسعة عشر ألفاً وتسعمئة وثمانية وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٠٤٦٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (...) وتاريخ في القضية المقيدة برقم (...) في ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق مما أدى إلى (توكيل محام)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي) ومن ثم عقدت جلسة واحدة عن بعد بتاريخ: ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤ هـ وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يثمله رغم ثبوت تبلغه، كما تبين عدم تقديم رده عبر النظام قبل موعد الجلسة، وبعد التأكد مما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ذكر أنها وفقا للائحة الدعوى ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي قيمة أتعاب المحاماة في القضية المحكوم فيها والصادرة من هذه الدائرة وبناء على المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ هـ وبناء على المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية من ذات النظام والتي نصت على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ...). وبناء عليه فإن هذه الدعوى تختص بنظرها الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: ٤٣٩٠٠٣٢٧٤ وتاريخ: ٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ هـ وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، ولمّا كانت المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليمها قيمة المبيع للمدعية وماطلت في ذلك، مع عدم العمل بالعقد المتفق عليه، ولأن القاعدة قد نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها ... في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: مئة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4471188397 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٨٣٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...)المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي قيمة أتعاب المحاماة. وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ الذي قضى بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: مئة ألف ريال. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليها المتضمنة عدم القدرة على حضور الجلسات ووجود مستحقات في ذمة المستأنف ضدها مع إمكانية إجراء المقاصة وفقا للتفصيل المبين في اللائحة، وعقب وكيل المدعية بأنه تقدم بلائحة يتظلم فيها من عدم مناسبة المبلغ المحكوم به مع الدعوى الأصلية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٣٠/١٢/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧١١٨٨٣٩٧) القاضي: بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: مئة ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.