حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630055981
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471074591/1444
رقم الحكم:4630055981
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074591 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630055981 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٤٥٩١لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المحكمة قد أصدرت حكمها في هذه القضية رقم (٤٥٣٠١٨٤٥٦٩) المؤرخ في ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: ( حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) دولار أمريكي)، وتحيل المحكمة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم (المدعى عليه بطلبه التماس إعادة النظر برقم (٤٥١٠٥٧٢٢٤٩)ـ ذكر فيه لقد سبق الفصل في هذه الدعوى بموجب صك الحكم رقم (٣٦١٠١٩٨٦٣) بتاريخ ١٧ /٠١/ ١٤٣٦هـ الصادر من المحكمة العامة بالقطيف والذي يؤكد سابقة الفصل في الموضوع ويؤكد ذلك تراخي المدعي عن تقديم هذه المطالبة لأكثر من ٩ سنوات مما يجعل الحكم في غير محله، فقد ذكرت الدائرة في أسباب الحكم بصحة تعاقد الأطراف وانعقاد الرابطة التعاقدية ولكن تفسير الدائرة لمضمون التعاقد يختلف عن مقصوده فلم أدفع المبلغ له لاستصدار شهادة مالية لدى البنك فضلا عن ذلك فإن هذا البنك غير موجود في (...)، وقد حصل على أوراق حاسمة في الدعوى وهو الخطاب رقم (إت/١٧/٢٠٢٤م) وتاريخ ٦/٣/٢٠٢٤م الصادر من مدير إدارة التراخيص بمصرف (...) ومضمونه (أن شركة (...)) وهي بنك (...) والمصادق عليه من الجهات الرسمية ب(...) والمملكة العربية السعودية والتي يدعي أنه قام بإيداع المبلغ محل المطالبة بها (غير مرخصة لممارسة أي نشاط من الأنشطة المالية في (...))، وعقدت المحكمة لأجله الجلسة المؤرخة في ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ: وباطلاع المحكمة على الالتماس المقدم وعلى جوابه المرفق حياله الذي تضمن: غير صحيح ما حصل عليه وكيل المدعى عليه من أوراق قاطعة في الدعوى، وإن المدعى عليه هو الذي قام بفتح الحساب البنكي بنفسه وختمه بختم مؤسسته واحتفظ بصورة منها زودنا بها كجزء من مستندات ملف التمويل، ولم يقدم موكله إلا الأوراق التي استلمها من المدعى عليه ولم نزود المحكمة إلا ما استلمه موكله من المدعى عليه فإذا كان هذا المصرف قد غادر من (...) فلا يعد دليل بعد سنوات من الوقت. وبعرضه على وكيل الملتمس دفع بعدم صحة ما جاء في الجواب على الالتماس وبتمسكه بما قدم في مذكرته، فيما تمسك وكيل الملتمس ضده بما قدم، وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث إن وكيل الملتمس يطلب عدول الدائرة عن حكمها النهائي رقم (٤٥٣٠١٨٤٥٦٩) المؤرخ في ٥/٠٣/١٤٤٥هـ، والحكم مجدداً برفض الدعوى، وبما أن وكيل الملتمس يستند في التماسه إلى أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ، وباطلاع الدائرة على المستند محل الالتماس قررت قبوله شكلاً؛ استناداً للفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، وفي الموضوع وبما أن محل الالتماس الخطاب المقدم من الملتمس والذي جاء فيه أن الخطاب رقم (إت/١٧/٢٠٢٤م) وتاريخ ٦/٣/٢٠٢٤م الصادر من مدير إدارة التراخيص بمصرف (...) تضمن (أن شركة (...)) وهي بنك (...) والمصادق عليه من الجهات الرسمية ب(...) والمملكة العربية السعودية والتي يدعي أنه قام بإيداع المبلغ محل المطالبة بها (غير مرخصة لممارسة أي نشاط من الأنشطة المالية في (...))، وبما أن الملتمس ضده يدفع أن الملتمس هو الذي قام بفتح الحساب البنكي بنفسه وختمه بختم مؤسسته، وبتأمل الدائرة لما قدم وللدفوع بين الطرفين وبما أن الملتمس يتكأ على الخطاب آنف الذكر والبين عدم صحة ما دفع به وأن الملتمس وكالة قد قام موكله بفتح الحساب البنكي وختمه بختم مؤسسته ؛ عليه فلا يسوغ الاتكاء على مثل هذا الدفع، كما لا ينال ما دفع به في التماسه أن بسابقة الفصل في الدعوى بموجب صك الحكم رقم (٣٦١٠١٩٨٦٣) وتاريخ ١٧ /٠١/ ١٤٣٦هـ الصادر من المحكمة العامة بالقطيف فباطلاع الدائرة على الحكم لم يتبين من خلاله أن الحكم قد فصل في هذا الطلب مما يندحض معه هذا الدفع ، وبما أن هذا الالتماس لم يقم على أي دليل يثبت صحة ما ادعاه وكيل الملتمس سوى ما أشير إليه، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630055981 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٤٥٩١لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذا الحكم فيما تضمنه الحكم ـ محل الاعتراض ـ رقم (٤٥٣١٠١٦٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤هـ الصادر من الدائرة الابتدائية الثانية، وخلاصة ذلك: أن وكيل المدعي ـ أعلاه ـ كان قد أقام هذه الدعوى بلائحة طلب فيها إلزام المدعى عليه ـ أعلاه ـ بإعادة مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) دولار (...) لموكله يمثل قيمة ما قام موكله بإيداعه في (بنك (...)) ب(...) لصالح المدعى عليه لأجل حصوله على شهادة ملاءة مالية لينفذ مشروعه. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية المذكورة استكملت نظر القضية ثم أصدرت حكمها بالصك رقم (٤٥٣٠١٨٤٥٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٣/٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٦٠.٠٠٠) دولار (...)، بناء على الأسباب المبينة في الصك. ثم اعترض المدعى عليه على الحكم بلائحة استئناف قدمها عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١٠٥٧٢٢٤٩) وبإحالة طلب الاستئناف لهذه الدائرة أصدرت فيه حكمها رقم (٤٥٣٠٣٧٣١٢٠) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٥هـ بعدم قبول الطلب شكلاً؛ لعدم رفعه من محامٍ. ثم قدم المدعى عليه طلب التماس برقم (٤٥١١٧٣٣٨٣٧) وتاريخ ١٤٤٥/٩/١٨هـ التمس به إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية؛ مؤسساً ذلك على: (١) حصول موكله بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى تعذَّر عليه الحصول عليها أثناء نظر الدعوى، وتتمثل في الخطاب رقم (إ ت / ١٧ / ٢٠٢٤م) وتاريخ (٢٠٢٤/٣/٦م) الصادر من (مدير إدارة التراخيص بمصرف (...)) المتضمن أن شركة (...) وهي (...) التي يدعي الملتمس ضده إيداع المبلغ محل المطالبة فيه غيرُ مرخصة لممارسة أي نشاط من الأنشطة المالية في (...)، مشيراً إلى أنه تم مطالبة الدائرة بمخاطبة البنك المذكور عن طريق البنك المركزي السعودي إلا أنها لم تستجب لذلك رغم أهميته. (٢) وقوع غش من الملتمس ضده يتمثل في تقديمه مستندات للدائرة خلافا للحقيقة زاعما وجود شركة مرخصة بينما الخطاب المذكور ينفي ذلك. (٣) سبق الفصل في الدعوى؛ من خلال أن الحكم تناول أمورا سبق الفصل فيها بين الأطراف بحكم قضائي صادر من محكمة القطيف برقم (٣٦١٠١٩٨٦٣) وتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ ، ولم تناقش الدائرة هذا الدفع؛ ما يجعل حكمها معيباً. (٤) عدم صحة سماع الدعوى؛ حيث مضى على المبلغ محل المطالبة أكثر من عشر سنوات؛ ما يتعين معه عدم سماع الدعوى طبقاً للمواد (٢٩٥) و(٣٠٦) من نظام المعاملات المدنية. (٥) عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى؛ نظراً لكون حقيقة الاتفاق محل الدعوى يتعلق بأعمال مدنية مهنية تتمثل في القيام بتجهيز مجموعة ملفات لدراسة جدوى لتمويل مشروع. (٦) تقادم المطالبة مدة طويلة عرفاً؛ حيث لم يقدم الملتمس ضده مانعاً يمنعه من المطالبة بحقه، وسكوت صاحب الحق عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع قدرته على ذلك دليل على تركه هذا الحق وأمارة على عدم أحقيته به. وخلص من ذلك إلى طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس عليه بصفة عاجلة، ونقض الحكم، والحكم مجدداً برد الدعوى. هكذا تلخص طلب الالتماس، وبإحالتها بداية لهذه الدائرة أصدرت بشأنه قرارها رقم (٤٥٣٠٩٤٨٠١١) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٣هـ بإحالة القضية للدائرة الابتدائية الثانية لنظر الطلب؛ اعتباراً بكون الحكم الملتمس عليه اكتسب النهائية بموجب حكم هذه الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم عليه، وذلك طبقاً لنص المادة (٢٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبإحالة القضية للدائرة الابتدائية باشرت نظر الطلب ثم أصدرت فيه حكمها ـ محل الاعتراض الماثل ـ رقم (٤٥٣١٠١٦٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤هـ والذي حكمت فيه: بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا ، وسبَّبت ذلك بقولها: وباطلاع الدائرة على المستند محل الالتماس قررت قبوله شكلاً؛ استناداً للفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، وفي الموضوع: وبما أن محل الالتماس الخطاب المقدم من الملتمس والذي جاء فيه أن الخطاب رقم (إت/١٧/٢٠٢٤م) وتاريخ ٦/٣/٢٠٢٤م الصادر من مدير إدارة التراخيص بمصرف (...) تضمن (أن شركة (...)) وهي بنك (...) والمصادق عليه من الجهات الرسمية ب(...) والمملكة العربية السعودية والتي يدعي أنه قام بإيداع المبلغ محل المطالبة بها (غير مرخصة لممارسة أي نشاط من الأنشطة المالية في (...))، وبما أن الملتمس ضده يدفع أن الملتمس هو الذي قام بفتح الحساب البنكي بنفسه وختمه بختم مؤسسته، وبتأمل الدائرة لما قدم وللدفوع بين الطرفين وبما أن الملتمس يتكأ على الخطاب آنف الذكر والبين عدم صحة ما دفع به وأن الملتمس وكالة قد قام موكله بفتح الحساب البنكي وختمه بختم مؤسسته ؛ عليه فلا يسوغ الاتكاء على مثل هذا الدفع، كما لا ينال ما دفع به في التماسه بسابقة الفصل في الدعوى بموجب صك الحكم رقم (٣٦١٠١٩٨٦٣) وتاريخ ١٧ /٠١/ ١٤٣٦هـ الصادر من المحكمة العامة بالقطيف فباطلاع الدائرة على الحكم لم يتبين من خلاله أن الحكم قد فصل في هذا الطلب مما يندحض معه هذا الدفع ، وبما أن هذا الالتماس لم يقم على أي دليل يثبت صحة ما ادعاه وكيل الملتمس سوى ما أشير إليه . ثم اعترض الملتمس على ذلك الحكم بلائحة قدمها وكيله المحامي (...) بالطلب رقم (٤٥١٢٠٥٧٧٢٠) أورد فيها أسباب اعتراضه على الحكم بما حاصله: (١) انطواء الحكم على القصور في التسبيب؛ بناء على عدم إجراء الدائرة الابتدائية المقتضى الشرعي حيال المستند المتمثل في الخطاب رقم (إ ت/ ١٧/٢٠٢٤م) المشار له سابقاً. (٢) سبق الفصل في الدعوى. (٣) عدم صحة سماع الدعوى. (٤) عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى. (٥) السكوت عن المطالبة مدة طويلة عرفاً. مفصلا ذلك بما لا يخرج عما أورده في طلب التماسه وسبق تلخيصه، وختم لائحته بطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في طلب الاستئناف، مع طلبه نقض الحكم. هكذا تلخصت اللائحة، وبإحالة القضية لهذه الدائرة عطفاً على ذلك عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٦/١/١٧هـ وفيها حضر الملتمس ضده، ووكيله: (...) (سجل مدني رقم:(...))، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل الملتمس، وبعد الاطلاع على الأوراق والدراسة والمداولة تم رفع الجلسة للنطق بالحكم، ثم أعلنت الدائرة منطوق حكمها هذا للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طلب الاستئناف الماثل قد قدم من محامٍ خلال المهلة النظامية المقررة في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية مستوفيا ما يلزم له شكلاً؛ عليه فإن الدائرة تنتهي لقبوله. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع على الحكم المستأنف وعلى لائحة الاستئناف وأوراق القضية، وبعد الدراسة فإن البين للدائرة صحة الحكم وسلامة أسبابه وكفايتها لحمل الحكم عليها وللرد على ما أثير حيالها في لائحة الاستئناف. وتضيف الدائرة: أن خطاب مصرف البحرين المركزي رقم (إت/١٧/٢٠٢٤م) وتاريخ ٦/٣/٢٠٢٤م ـ سند الالتماس ـ معارض بثبوت قيام الملتمس بفتح الحساب البنكي محل الإيداع بموجب نموذج فتح الحساب المؤرخ بـ (٢٠١١/٧/١٣م) ، وثبوتُ ذلك كافٍ في معارضة تلك الإفادة وصرفها عن مدلولها الظاهر منها، لا سيما مع تأخر صدورها عن وقت فتح الحساب والإيداع. كما تضيف الدائرة أن ما أثير في لائحة الالتماس مما عدا ذلك لا يخرج عن كونه طعوناً موضوعية في الحكم لا تندرج بوجه صحيح تحت شيء من حالات الالتماس النظامية، وعليه ولكل ما تقدم؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الثانية برقم (٤٥٣١٠١٦٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤هـ القاضي بما نصه: حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.