حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630093772
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570970631/1445
رقم الحكم:4630093772
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570970631 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630093772 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٠٦٣١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤هـ تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولات من الباطن، وأصدرت المدعى عليها أمر شراء برقم (٢٠٢٣٠٦٣٠٦) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م بطلب (توريد وتركيب أنابيب)، قامت المدعية بتنفيذ أمر الشراء ونشأ مقابل ذلك (٦) فواتير، سددت منها (٢) وبقي (٤)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع (٣١٨,٥٩٠.٧٨) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وخمسمائة وتسعون ريال وثمانية وسبعون هللة للمدعية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين، المتضمن اتفاق الطرفين على استعانة المدعى عليها بخدمات المدعية، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، ومصدق من الغرفة التجارية، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤م. ٢- أمر شراء، المتضمن طلب المدعى عليها الاستعانة بخدمات المدعية في توريد وتركيب الأنابيب. ٣- حصر الأعمال المنفذة ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها على الأعمال المنفذة من قبل المدعية. ٤- فواتير وعددها (٤) مجموعها (٣١٨,٥٨٣.٤٣) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، على مطبوعات المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ وفيها: حضر ممثلا الطرفان، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية وبعرض على وكيل المدعى عليها طلب مهله لتقديم الجواب، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ وفيها: تقديم الفواتير الغير مترجمة وغير مختومة وفقًا لنص المادة (٢٣) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ ونجد أن أوامر الشراء أو الفواتير فهي غير مترجمة فى الدعوى كما أنها غير مختومة ولم تختم سوا فاتورة واحدة وأن كانت غير مترجمة. ولم تقدم المدعية التايم شيت للعمالة الذين يعملون على المعدات ولم يوضح ساعات عملهم. إنكار الفواتير الغير مختومة ينص البند (٢) من أوامر الشراء على التزام المدعية بتقديم الفواتير إلى المكتب الرئيسي للمدعى عليها وجميع الفواتير المقدمة من المدعي لم يتم تسليمها للمكتب الرئيسي وهذا يبرهن على عدم صحة الفواتير المقدمة من المدعي وهذا توضيح وتأكيد على الانكار ولم تختم سوا فاتورة واحدة. إعادة بطاقات (...) ينص العقد المبرم مع المدعية في فقرته الثالثة على ان يلتزم الطرف الثاني بإرجاع بطاقات الدخول واي فقدان لهذه البطاقات يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة الف ريال عن كل بطاقة والمدعية لم تحضر حتى الان أي بطاقة للمدعى عليها وهى خاصة بدخول الموقع التابع لشركة (...). الطلبات: الحكم برفض الدعوى. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٥/٠٩/٠٤هـ وفيها: ١- أقرت المدعى عليها بصحة العقد ضمنيًا بالإستناد على أحد بنوده. ٢- أقرت المدعى عليها بصحة أمر الشراء ضمنياً بالاستناد على أحد بنوده. ٣- أقرت المدعى عليها بآلية التعامل بين الطرفين بالمصادقة على الفاتورة الأخيرة -السادسة- وباستحقاق موكلته لها، والتي بمبلغ (١٢٣,٩٧٧.٣٣) مئة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريال وثلاثة وثلاثون هللة. ٤- أنكرت المدعى عليها الفاتورة الثالثة والرابعة والخامسة بحجة أنها غير مختومة فقط، وقد تم العثور على مصادقة على الفاتورة الرابعة والخامسة عبر بريد إلكتروني مرسل من مدير المشاريع في الشركة المدعى عليها /(...)، وتم إرسال الفاتورة موقعه بتوقيعه ومرفقة لموكتي عبر الإيميل الرسمي للشركة. ٥- وأما ما يخص الفاتورة الثالثة فقد تم العثور على بريد إلكتروني رسمي من مدير المشاريع/(...)، بالمصادقة والتوقيع على الأعمال المنفذة من قبل موكلته مع مبلغ استحقاق تلك الأعمال. ٦- يتضح عدم سداد (٤) فواتير مستحقة لموكلته بمبلغ وقدره (٣١٨,٤٢٤.٨٥) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة. الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع (٣١٨,٤٢٤.٨٥) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة للمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٩هـ وفيها: قدم وكيل المدعية مذكرة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلًا (لم تجب المدعية على ما تم ذكره في مذكرة الرد السابقة حيث ينص العقد المبرم مع المدعية في فقرته الثالثة على أن يلتزم الطرف الثاني بإرجاع بطاقات الدخول وأي فقدان لهذه البطاقات يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن كل بطاقة والمدعية لم تحضر حتى الآن أي بطاقة للمدعى عليها وهى خاصة بدخول الموقع التابع لشركة (...))، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلًا (بطاقات الدخول ليس لها علاقة في هذه الدعوى)، عند ذلك اكتفى اطراف الدعوى بما قدموا عليه تم رفع الجلسة للدارسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ وفيها: سألت المحكمة وكيل المدعية عن ترجمة مستند مصادقة الرصيد فأجاب قائلًا بأنه يكتفي بالمستندات المقدمة وبالنظر بمذكرته الاخيرة فأنه يحصر دعواه بمبلغ (٣١٨,٤٢٤.٨٥) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة للمدعية. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع (٣١٨,٤٢٤.٨٥) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة للمدعية، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم التزام المدعية في موضوع كروت الدخول، وطلب الحكم برفض الدعوى، ولم يجب على الدعوى ولا المستندات. وبالاطلاع على الدعوى وماجاء فيها وحيث قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين الممهور بتوقيع وختم الطرفان، وحصر الأعمال المنفذة الممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفواتير ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به، ولا ينال من ذلك وجود مستحقات للمدعى عليها بناء على مواضيع أخرى ولها المطالبة بها في دعوى مستقلة . وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و المادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. ٢- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣١٨٤٢٤.٨٥) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630093772 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٠٦٣١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي ـ محل الاعتراض ـ الصادر فيها من الدائرة الابتدائية التاسعة برقم (٤٥٣١٠٣٤٣٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤هـ، وبموجب المادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل إلى ذلك منعاً للتكرار، وخلاصة ذلك: أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ أقام هذه الدعوى بلائحة خلص فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها ـ أعلاه ـ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٣١٨.٥٨٣.٤٣) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة متبقي قيمة أعمال مقاولة من الباطن نفَّذتها موكلته لها بموجب أمر شراء صادر منها لموكلته برقم (٢٠٢٠٣٦٣٠٦) وتاريخ (٢٠٢٣/٢/٢٥م) يتعلق بـ (توريد وتركيب أنابيب). هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها للدائرة المذكورة باشرت نظرها ثم أصدرت حكمها المشار إليه والذي انتهت فيه إلى إلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣١٨٤٢٤.٨٥) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة . ثم اعترضت المدعى عليه على الحكم بلائحة استئناف قدمها وكيلها المحامي (...) بالطلب رقم (٤٥١٢١٨٠٣٥٨) تحصلت منها أسباب استئنافه على الحكم فيما يلي: (١) القصور في التسبيب، والحكم دون بينة؛ ذلك أن الدائرة انتهت في أسبابها إلى أن موكلته لخصت إجابتها في عدم التزام المدعية بموضوع (كروت الدخول) وطلبت الحكم برفض الدعوى وأن موكلته لم تجب على المستندات وعلى الدعوى وأن المدعية قدمت بينتها الكافية، وذلك ما يعتبر قصوراً في التسبيب؛ إذ إن موكلته قامت بالفعل بالجواب عن الدعوى وإنكار الفواتير وأنه ليس هناك سوى فاتورة واحدة هي الموقعة والمختومة بختمها، ومن ثم فإن البينة لا تكفي للحكم على موكلته. (٢) التفات الدائرة عن إعادة المدعية لبطاقات دخول (...) وإنكار موكلته للفواتير الغير مترجمة؛ حيث أوردت الدائرة في أسبابها أنه لا ينال ـ مما انتهت إليه ـ وجود مستحقات لموكلته بناء على أمور أخرى وأن لموكلته المطالبة بها في دعوى مستقلة، في حين أن طلبات موكلته تلك مرتبطة بهذه الدعوى ولصيقة الصلة بها وكان يجب على الدعوى عمل مقاصة فيما تستحقه موكلته وفيما حكمت به من مبالغ مستحقة للمدعية، وقد نص العقد في الفقرة الثالثة منه على التزام الطرف الثاني بإرجاع بطاقات الدخول وأن أي فقدان لهذه البطاقات فإنه يلتزم بدفع مبلغ (٥.٠٠٠) ريال عن كل بطاقة، والمدعية لم تحضر أي بطاقة لموكلته، كما ينص البند الثاني من أوامر الشراء على التزام المدعية بتقديم الفواتير للمكتب الرئيسي لموكلته وجميعُ الفواتير المقدمة من المدعية لم يتم تسليمها للمكتب الرئيسي؛ ما يدل على عدم صحتها. (٣) استناد المحكمة على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، تأسيساً على عدم إنكار موكلته صراحة مع أن موكلته صرحت بالإنكار في مذكرتها استنادا منها للبند الثاني من أمر الشراء الذي أوجب تقديم الفواتير للمكتب الرئيسي، كما أنكرت موكلته الفواتير لعدم اشتمالها على ختم المكتب الرئيسي، وبالتالي فإن ما استندت إليه الدائرة من الاعتماد على الختم الذي تم إنكاره من قبل موكلته لا يمكن أن يعتد به كدليل إثبات أو إقرار من جانب موكلته. وخلص وكيل المدعى عليها في ختام لائحته إلى طلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً برد الدعوى. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عطفاً على ذلك عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٦/٢/١هـ وفيها حضر وكيلا الطرفين، وبعد الاطلاع على الأوراق والدراسة والمداولة تم رفع الجلسة للنطق بالحكم، ثم أعلنت الدائرة منطوق حكمها هذا للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طلبا الاستئناف الماثل قد قدم من محام خلال المهلة النظامية المقررة في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية مستوفيا ما يلزم له شكلاً؛ عليه فإن الدائرة تنتهي لقبوله. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع على الحكم وعلى لائحة الاستئناف وأوراق القضية، وبعد الدراسة والتأمل: فإن البين للدائرة صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي وما بني عليه من أسباب، وخلو لائحة الاستئناف مما يحول دون تأييد الحكم؛ ذلك أن المستأنفة لم تجب بشيء حيال أصل الدعوى من حيث حصول التعامل المدعى به من عدمه، وما دفعت به بداية من عدم ترجمة المستندات وعدم ختمها ـ سوى فاتورة واحدة ـ تم الرد عليه من قبل المستأنف ضدها في مذكرتها الثانية المرفق معها ترجمة المستندات والتي تضمنت الدفع بمصادقة المستأنفة على الفواتير الأخرى عبر مراسلات على البريد الالكتروني، ثم لم تنازع المستأنفة بشيء حيال ذلك سوى تمسكها بعدم رد المستأنف ضدها حيال دفعها بعدم إرجاع كروت الدخول والتعويض عما يفقد منها وذلك وفق جواب وكيلها المثبت في محضر الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٤٥/٩/٩هـ والتي قرر فيها الطرفان الاكتفاء؛ ما يثبت معه صحة ما دفعت به المستأنف ضدها من مصادقة المستأنفة على الفواتير، وهو ما تعتبر معه تلك الفواتير بينة كافية على إثبات الدعوى، لا سيما وقد عُضدت بثبوت أصل التعامل بين الطرفين بموجب أمر الشراء وتسليم المستأنفة به. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المستأنفة من عدم تقديم الفواتير للمكتب الرئيسي لها طبقا لما تضمنه البند الثاني من أمر الشراء؛ إذ إن تحقق المصادقة على الفواتير وفق ما سبق بيانه كافٍ في حجيتها والاعتبار بها كبينة كافية على استحقاق المستأنف ضدها للمبلغ محل المطالبة، كما لا ينال من ذلك ما أثارته المستأنفة وطالبت به بخصوص (كروت الدخول)؛ ذلك أنه وزيادة على ما ذكرته الدائرة الابتدائية في هذا الصدد مما حاصله استقلالية ذلك عن موضوع الدعوى وأن للمستأنفة المطالبة به بدعوى مستقلة فإن المستأنفة وقد أثارت ذلك فإنها لم تدفع به بشكل محرر بينت فيه عدد الكروت التي تطالب عنها وما تطالب به تحديداً في ذلك، وعليه ولكل ما تقدم، وفي ضوء المادة (٣/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٢١٥/أ) من اللائحة التنفيذية له؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية التاسعة برقم (٤٥٣١٠٣٤٣٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤هـ القاضي بـ : إلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٣١٨٤٢٤.٨٥) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.