حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431079099

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470887977/1444
رقم الحكم:4431079099
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887977 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431079099 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470887977 لعام 1444هـ المدعي: مصنع شركة (...) للصناعات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/09/18هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها 05/04/1444هـ الصادرة من (الخدمات الالكترونية)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها 1440/01/10هـ الصادرة من كتابة عدل جنوب جدة، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (555.057.40) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفا وسبعة وخمسون ريالا وأربعون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد عازلة لصالح المدعى عليها، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال أتعابا للمحاماة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد والمذيلة بختم المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نفيد فضيلتكم ان موكلتي الشركة المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة ونستأذن فضيلتكم الاطلاع على نسخة من إيصال الحوالة بكامل مبلغ المطالبة (مرفق رقم 1) إضافة الى نسخة من اخطار الشركة المدعية على البريد الالكتروني بسداد موكلتي لكامل مبلغ المطالبة (مرفق رقم 2). وبهذا تكون القضية منتهية بسداد كامل مبلغ المطالبة نرجو من فضيلتكم اثبات السداد ومخالصة وابراء ذمة موكلتي الشركة المدعى عليها شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير، هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته على سداد مبلغ المطالبة أبرز إيصال حوالة بنكية بالإضافة إلى إشعار المدعية بسداد مبلغ المطالبة عبر البريد الالكتروني، وبالاطلاع عليها تبين بأنها غير مترجمة، فأفهمته الدائرة بترجمة المستندات مع إرفاق الحوالة البنكية، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالرد على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/10/20هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر النظام بموجب الطلب رقم 4411155844 والمؤرخ في 24/09/1444هـ والمتضمنة ترجمة للمستندات المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها والمثبت فيها سداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة لصالح المدعية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا أولا: بالإشارة إلى دفع وكيل المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى بموجب المرفق (الحوالة البنكية) المؤرخة في 6 ابريل 2023م، نفيدكم بأن موكلتي استلمت الحوالة علما أن المدعى عليها سددت المبلغ قبل موعد الجلسة السابق المؤرخة في 9 ابريل 2023م الموافق 18/10/1444هـ بيومين وكانت توافق إجازة نهاية الأسبوع مما تعذر معها وصول الحوالة للشركة. ثانيا: المدعى عليها ماطلت في سداد المديونية المستحقة لموكلتي بموجب المستندات الثابتة ولم تسدد المبلغ أمام منصة تراضي (المصالحة) مماتسبب في تكبد موكلتي أتعاب المحاماة. وبناء على ما تقدم اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ (50,000) خمسون ألفً ريال سعودي قيمة أتعاب المحاماة، هكذا أجاب، وبسؤال الدائرة لطرفي الدعوى هل لديهما مزيد إضافة فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً،ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (555.057.40) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفا وسبعة وخمسون ريالا وأربعون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد عازلة لصالح المدعى عليها، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال أتعابا للمحاماة، واستند في إثبات دعوى موكلته على مطابقة رصيد والمذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية وإنما ينكر استحقاق المدعية لما تطالب به، ودفع بأن موكلته سددت مبلغ المطالبة كاملا لصالح المدعية وأبرز بينته على صحة دفعه والمتمثلة في الحوالة البنكية المؤرخة في 6 ابريل لعام 2023م، وصادق وكيل المدعية على صحة ذلك، الأمر الذي يتقرر معه عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، وما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) للصناعات المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (27.752) سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة، ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431079099 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470887977 لعام 1444هـ المدعي: مصنع شركة (...) للصناعات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (555.057.40) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفا وسبعة وخمسون ريالا وأربعون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد عازلة لصالح المدعى عليها، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 22/10/1444هـ الذي قضى ما يلي/ أولا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) للصناعات المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (27.752) سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة، ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 29/12/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليها والمتضمنة أنه تم السداد وعدم المماطلة قبل انعقاد الجلسة الأولى، وعقب وكيل المدعية بالتأكيد على الحكم الابتدائي وأنه لم يتم المبادرة بالسداد إلا بعد إقامة الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (22/10/1444) في القضية رقم (4470887977) القاضي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) للصناعات المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (27.752) سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة، ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث