حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431061810

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470404827/1444
رقم الحكم:4431061810
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404827 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431061810 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470404827 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 19/ 5/ 1444هـ حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، رغم تبلغه إلكترونيًا، فجرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه تحرير دعوى موكله مع كافة بيناته وإرفاقها عبر النظام خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك. وبجلسة 17/ 6/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً وأصالةً، وقد قدمت المدعية وكالةً بتحرير دعوى موكلها نصها (بتاريخ 15/ 12/ 1441هـ قام المدعى عليه باستئجار منفعة حصتي في مجموعة (...) للمقاولات وقدرها 34% لمدة سبع سنوات بأجرة سنوية مقدارها مليون ريال، وحيث إن المدعى عليه قد التزم بحصر وسداد ديون الشركة، وتمت مطالبته بالإفصاح عن ديون الشركة وطلب سدادها من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخه وبيان ما تم سداده منها وما لم يتم سداده، لكنه لم يتجاوب مع المدعي؛ مما ألجأ المدعي إلى رفع دعواه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بأن يفصح عن ديون الشركة ويسدد مالم يتم سداده منها). وبعرضها على المدعى عليه دفع بسبق نظر ذات الطلب واستمهل لتقديم مستنداته، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تتضمن إجابة شكليه وموضوعية وتقديم كافة مستنداته خلال خمسة أيام عبر النظام ومدة مماثلة للطرف الأخر، فاستعدا بذلك. وبجلسة 16/ 7/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بيناتهم بمحضر الجلسة، وفيها أكدت وكيلة المدعي بأنه جرى تقديم المذكرة بتاريخ 19/ 5/ 1444هـ خطأ، وجرى تقديم مذكرة أخرى بتاريخ 15/ 7/ 1444هـ، وهي الصحيحة والمتعلقة بهذه الدعوى، وقد تضمنت (بتاريخ 15/ 12/ 1441هـ استأجر المدعى عليه من موكلي حصتيه في مجموعة (...) للمقاولات وقدرها 34% لمدة سبع سنوات بأجرة سنوية مقدارها مليون ريال، وحيث إن المدعى عليه لم يسلم لموكلي أجرة الأعوام التالية 1441هـ - 1442هـ - 1443هـ - 1444هـ، ويبلغ مقدار الأجرة المتأخرة أربعة ملايين ريال، وتم قيد هذه الدعوى أمام المحكمة العامة بمكة المكرمة، فصدر الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص). ثم جرى إفهام وكيل المدعى عليها بالاطلاع عليها وتقديم رده خلال خمسة أيام، وتليها مماثلة لوكيلة المدعي للرد والتعقيب وإرفاق كافة البينات، فاستعدا بذلك، وفي حال تعذر إرسالها عبر النظام فتقدم عبر بريد الدائرة. وبجلسة 15/ 8/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها قدم وكيل المدعى عليه رده على الدعوى عبر المحادثة تضمنت (إن ما ذكره المدعي من كونه أجّر على موكلي حصته في شركة (...) للمقاولات البالغ قدرها 34% لمدة سبع سنوات بأجرة سنوية قدرها مليون ريال بموجب اتفاقية بينهم وأن موكلي لم يسلم له الأجرة المذكورة لثلاث سنوات فهو غير صحيح، والصحيح أن الاتفاقية المذكورة كانت صلحًا تم إبرامه بين المدعي وموكلي وأخوهم الثالث (...)، وهم شركاء في مجموعة (...) -وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ولها سجل تجاري مستقل- ومستودع (...) -وهو مؤسسة فردية باسم موكلي بموجب سجل تجاري مستقل- ومزرعة للدواجن -وهي مؤسسة فردية باسم موكلي بموجب سجل تجاري مستقل- وقد حصلت خلافات بينهم وتدخل أهل الخير لإنهاء الخلاف بينهم على أن يختص كل منهم بأصل من الأصول الثلاثة المذكورة لمدة سبع سنوات، ومن شروط الاتفاق أن يشتغل المدعى عليه بالسجل التجاري للمستودع ويلتزم بسداد الديون ومستحقات التأمينات ورواتب العمالة ورسوم إقاماتهم ومخالفات المرور التي تكون على السجل التجاري الخاص بالمستودع الذي هو باسم موكلي، وقد أخل المدعى عليه بالاتفاق ولم يسدد شيئًا مما ذُكر، وقام باستخراج سجل تجاري باسمه على ذات المستودع، كما لم يلتزم بسداد ما على حصته من ديون ظهرت بعد الاتفاقية؛ مما تسبب في تعطل الشركة وإيقاف خدماتها وتعاملاتها المالية، ومما يؤكد على عدم تنفيذ الاتفاقية المذكورة أن المدعي لم يلتزم بتسليم المبلغ المقرر عليه دفعه بموجب الاتفاقية المذكورة لموكلي والشريك الثالث، لا عند إبرام الاتفاقية ولا عند بداية السنة الثانية ولا السنة الثالثة، ومن غير المتصور قيام المدعي بمطالبة موكلي بتنفيذ اتفاق لم يلتزم هو نفسه ابتداءً بما يقابله لموكلي ولم يسدد ما على حصته من ديون ظهرت بسببه منعت الشركة من العمل وتعطيل عقودها مما أضطر موكلي إلى بيع حصته فيها إلى شريك جديد، كما أن الاتفاقية المذكورة باطلة لمخالفتها نص المادة السابعة من نظام الشركات، فقد تضمنت الاتفاقية شرط إعفاء المدعى عليه من الخسارة التي تكون على حصته في الشركة محل الدعوى، وجعلت للشريكين الآخرين ربح ثابت سواء كانت الشركة خاسرة أم رابحة، حيث ورد فيها ما نصه: وليس له مطالبة للبقية بالمشاركة في هذه الخسارة مما يقتضي بطلانها، هذا فضلًا على أن موكلي باع حصته في الشركة المذكورة لشخص آخر بما لها وما عليها بسبب الخلافات المستمرة، وهو ما يعني انتفاء صفة موكلي في أي دعوى تتعلق بالشركة أو بحصته السابقة فيها، بناءً عليه نطلب الحكم برد دعوى المدعي لانتفاء موجبه)، ثم أكدت وكيلة المدعي على طلب الحكم بمبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال تثمل أجرة تأجير حصة موكلها في الشركة على المدعى عليه وفق ما نص عليه العقد والمرفق بملف القضية، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (4,000,000) أربعة ملايين ريال، يمثل قيمة تأجير موكله حصته في مجموعة (...) للمقاولات وقدرها 34% لمدة سبع سنوات وفق تفصيل الدعوى، وحيث إن من شروط عقد الإجارة أن تكون العين المؤجرة صالحة للانتفاع بها، والحصة في الشركة ليست قابلة للانتفاع بذاتها، وإنما هي لبيان المقدار المقدم من كل شريك في تكوين رأس مال الشركة، كما يعد الشريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها؛ ولما سبق فإن الحصص التي تقدم من الشركاء هي التي تكون مقدار رأس مال الشركة، وللشركة ذمة مالية مستقلة عن الشركاء وممثل لها، تمارس نشاطها بما تكون لها من رأس المال، وعليه فإن حصة الشريك المقدمة غير قابلة للتأجير ويعد الاتفاق على تأجيرها باطلاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ برفض الدعوى رقم (4470404827)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431061810 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470404827 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (4,000,000) أربعة ملايين ريال؛ يمثل قيمة تأجير موكله لحصته في مجموعة (...) للمقاولات، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعتراض الحكم تضمنت لائحته أن من المستقر جواز أن يكون عقد الإجارة على منفعة معينة، وأن لا حرج شرعي أو نظامي في ذلك، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، حضر فيها طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة وأوراق الدعوى، وتمسك المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه وما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 12 / 09 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470404827) القاضي: ( برفض الدعوى رقم (4470404827)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث