حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530398748

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470797052/1444
رقم الحكم:4530398748
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470797052 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530398748 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470797052 لعام 1444 هـ المدعى : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب سلالم ومصاعد كهربائية ومشايات كهربائية ومتحركة، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداءً من تاريخ1437/08/15هـ الموافق 2016/05/22م على أن يسلم العمل بتاريخ 1439/06/26هـ الموافق 2018/03/14م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (4,000,000) أربعة ملايين ريال، سُدد منها مبلغ قدره (3,459,500) ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، والمتبقي (540,500) خمسمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: 1- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (4,000,000) أربعة ملايين ريال. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (540,500) خمسمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد على مطبوعات شركة (...) يتضمن قيام شركة (...) للمقاولات بتنفيذ وتركيب أعمال مصاعد وسلالم كهربائية ومشايات كهربائية لشركة (...) بمبلغ إجمالي قدره (4,000,000) أربعة ملايين ريال بتاريخ 2016/05/22م ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى. 2- محضر تسليم الأعمال على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 2018/03/14م ممهور بتوقيع مهندس (...)، وتم عقد جلستين متتالية تم تأجيل نظر الدعوى لعدم تبلغ المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في10/11/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يتبلغ بالدعوى إلا عن طريق محامي المدعية ولم يتم إضافته في النظام إلا هذا اليوم ويطلب مهلة للاطلاع على الدعوى وتقديم الجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام من تاريخه على أن تقدم وكيلة المدعية ردها خلال الخمسة الأيام التالية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/11/24هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة وكلاء الخصومة تقديم المذكرات بصيغة (وورد) مع تقديم كامل المستندات في الدعوى وذلك خلال (3) أيام من تاريخه وأفاد وكلاء النزاع بأنهم اكتفوا بما قدموا من مستندات وبينات. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 24/11/1444هـ وملخصها: (حيث أنه من المقرر بنص البند الرابع عشر من العقد سند التداعي المبرم بين الطرفين ما يلى: (إذا قرر الطرف الأول إيقاف الاعمال لأى سبب من الأسباب سيتم التوقف دون أخذ موافقة الطرف الثاني على ذلك ويقوم الطرفان بحصر جميع الأعمال التي تم تنفيذها على الطبيعة، ويقوم الطرف الأول بسداد مستحقات الطرف الثاني عن ما تم تنفيذه على ارض الموقع بدون أي التزام في حق الطرف الأول بسداد المبالغ الباقية أو احتساب تعويض لصالح الطرف الثاني)، ويستفاد من نص البند سالف البيان أن الطرف الثاني (المدعية) لا يحق لها مطالبة المدعى عليها باي مستحقات إلا بمقتضى التنفيذ الفعلي للأعمال على أرض الواقع ويكون ذلك بناءً على مستخلص موقع من المهندس الاستشاري المشرف على المشروع، وبالتالي لا يمكن للطرف الثاني المطالبة بأية مستحقات على مجرد وجود العقد في حد ذاته تنفيذا للبند الرابع عشر من العقد ولكن لا بد من تنفيذ الأعمال الموكلة اليه حتى يمكنه المطالبة بمستحقاته، وبداية نود أن نبين قبل عرض ردنا على الدعوى الماثلة أن العقد سند التداعي بين وبشكل واضح آلية وطريقة ووقت سداد مستحقات المدعية وجاء العقد وأكد على ان المدعية تستحق مقابل الاعمال التي قامت بتنفيذها على أساس ما تم تنفيذه على ارض الواقع، وبناءً على ما سبق وبالرجوع إلى المستخلص المؤرخ 2019/11/29م الصادر من الشركة المدعى عليها تحت عنوان (مستخلص أعمال الباطن) والثابت به أن المدعى عليها قد قامت بسداد المبالغ المذكورة بالمستخلص بعد التأكد من المدعية قد قامت بتنفيذ الأعمال على أرض الواقع وتوقيعه من المهندس الاستشاري للمشروع (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك تنفيذاً للبند الرابع عشر من العقد سند التداعي بشأن آلية سداد مستحقات المدعية عن العقد سند التداعي، وبمطالعة هذا المستخلص أيضاً نجد أن المدعى عليها قامت على أثر هذا المستخلص بتحويل جميع مستحقات الشركة المدعى عليها التي تم ذكرها بالمستخلص بمبلغ(3,530,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثون ألف ريال، وهذا الذى أقرت به المدعية أنها قد تسلمته ولكن بدون أن تقوم بإظهار هذا المستخلص الذى يدحض مزاعمها بصحيفة دعواها الماثلة الذى قدمناه، وحيث ان دفع أجرة المقاول يكون التزام على صاحب العمل عند تسلم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو العرف على غير ذلك، وحيث أن العقد سند التداعي قد نص على ان السداد يكون بعد تنفيذ الأعمال على أرض الواقع وهذا ما حدث بالفعل في الدعوى الماثلة وما قامت به المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية، بالإضافة إلى ذلك أيضاً للتأكيد على عدم صدق المدعية في طلباتها وعدم قيامها بتنفيذ باقي أعمال العقد حتى يمكن القول بأحقيتها في استلام باقي المبلغ محل الدعوى، أين المستخلص الدال على قيامها بتنفيذ الأعمال على أرض الواقع حتى يمكن القول بأحقيتها في طلباتها ولكن لا يوجد ولا يوجد من بين المستندات المقدمة من المدعية ما يفيد قيامها بتنفيذ باقي أعمال العقد حتى يمكن القول بأحقيتها في طلباتها، وأنه بمطالعة كشف الحساب الصادر من الإدارة المالية للشركة المدعى عليها يتضح وبما لا يدع مجالا للشك أن المدعية قد استلمت جميع مستحقاتها عن الأعمال التي تم تنفيذها على أرض الواقع بالإضافة إلى مبلغ (50,000)خمسون ألف ريال إضافية على المبلغ المستحق بموجب المستخلص المشار اليه أعلاه، أما بشأن ما تطالب به المدعية فهذا المبلغ لا تستحقه المدعية وذلك لأنها لم تقم المدعية بتنفيذ الأعمال المتبقية الموكلة إليها حتى يتم تسليمها المبلغ محل المطالبة وإذا كان غير ذلك فلتقدم ما يفيد أنها قامت بإنجاز الأعمال عن طريق مستخلص كما فعلت بالمبلغ الذى تم استلامه بمبلغ (3,530,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثون ألف ريال، الطلبات: 1-رفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والقانون.2- إلزام المدعية بالمصروفات).، وأرفق في ذات التاريخ وكيل المدعية جوابه على مذكرة وكيل المدعى عليها جاء نصها التالي( تقدم نيابة عن موكلتي شركة (...) للمقاولات (المدعية) بمذكرة رد على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها شركة (...) وذلك في القضية المقيدة بالرقم 4470797052 والمنظورة أمام فضيلتكم ويتلخص الرد بما يلي :ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية غير صحيح وذلك للأسباب التالية:أولاً: استند وكيل المدعى عليها إلى البند الرابع عشر من العقد الموقع (سند التداعي المبرم بين المدعي و المدعى عليها) والذي ينص على (إذا قرر الطرف الأول إيقاف الأعمال لأي سبب من الأسباب سيتم التوقف دون أخذ موافقة الطرف الثاني على ذلك ويقوم الطرفان بحصر جميع الأعمال التي تم تنفيذها على الطبيعة ويقوم الطرف الأول بسداد مستحقات الطرف الثاني عن ما تم تنفيذه على أرض الموقع بدون أي التزام في حق الطرف الأول بسداد المبالغ الباقية أو احتساب تعويض لصالح الطرف الثاني)، وهنا المعنى واضح ولا يحتاج إلى تأويل حيث أنه في حال قررت المدعى عليها إيقاف الأعمال فسيقوم الطرفان بحصر جميع الأعمال التي تم تنفيذها، وهنا يظهر أن المدعى عليها تأخذ الجزء الذي يهمها فقط من العقد وتتجاهل تماماً ما عليها مما تتسبب بأضرار جسيمة لموكلتي , حيث أن المدعى عليها وحتى تاريخ اليوم لم تقم بإبلاغ موكلتي لا شفاهه ولا كتابة عن قرارها بإيقاف الأعمال ،وحسب ما جاء في رد موكل المدعى عليها, كما لم تقم المدعى عليها حتى تاريخ اليوم بعمل الحصر لجميع الأعمال التي قمنا بتنفيذها بموقع المشروع حسب البند المذكور من العقد الموقع.،وقد قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها مرارا لكن دون أي رد من المدعى عليها لسنوات, وينبني من عدم ردها نيتها المبيتة بأن لا نقوم بعمل حصر لجميع الأعمال وبالتالي عدم حصولنا على مستحقات موكلتي المالية.،وبالرد على وكيل المدعى عليها عند رجوعه الى المستخلص المؤرخ 28/11/2019م الصادر من المدعى عليها تحت عنوان (مستخلص أعمال الباطن) وربطه بالبند الرابع عشر من العقد سند التداعي فذلك مرفوض تماماً من قبلنا و المقصود به التضليل بأن المستخلص المذكور هو بمثابة حصر للأعمال, وسبب رفضنا لذلك بأن المستخلص المذكور (مرفق رقم 1 مرفق المستخلص) وكما هو موضح به فهو مستخلص جاري وليس مستخلص ختامي وليس حصر للأعمال, وقد كان بعد الانتهاء من تركيب المصاعد والسلالم، أما ما ذكره وكيل المدعى عليها (بعدم صدق موكلتي في طلبها وعدم قيامها بتنفيذ باقي أعمال العقد حتى يمكن القول بأحقيتها في إستلام باقي المبلغ محل الدعوى, ويسأل وكيل المدعى عليها عن المستخلص الدال على قيام المدعية بتنفيذ الأعمال على أرض الواقع كما يتساءل أين المستندات المقدمة من المدعية ما يفيد بتنفيذ الأعمال) وهنا نقوم بالإجابة عليه بأننا نؤكد على صدق دعوانا المقدمة بتنفيذ الأعمال بالموقع وعدم حصول موكلتي على مستحقاتها, أما بخصوص المستخلص الدال على ذلك فقد أقر وكيل المدعى عليها في مذكرة رده بأن المستخلص يصدر من المدعى عليها وليس من قبل موكلتي ، فكيف سيكون هنالك مستخلص إذا امتنعت المدعى عليها عن الرد ،أما بخصوص المستندات المطلوبة فقد تم إرفاقها مسبقا ،حيث أنها تشتمل على محاضر استلام تركيب المصاعد والسلالم (الخاصة بالدفعة الثالثة حسب البند الثالث من العقد مرفق رقم( 2 )العقد المبرم بين الطرفين-البند الثالث) (الرجاء الاطلاع على المرفق رقم (3 )محاضر استلام تركيب المصاعد والسلالم) كما تشتمل على محاضر استلام التوصيلات الكهربائية للمصاعد و السلام (الخاصة بالدفعة الرابعة حسب البند الرابع من العقد الموقع بين الطرفين) (الرجاء الاطلاع على المرفق( رقم 4) محاضر استلام التوصيلات الكهربائية للمصاعد والسلالم) ولم يبقى سوى إيصال الكهرباء من قبل المدعى عليها لتبدأ المصاعد والسلالم بالعمل ،(أي أن الأعمال منفذة بالكامل)،وبخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها باستلام موكلتي مبلغ إضافي وقدره( 50) ألف ريال سعودي وذلك حسب زعمه بعد مطالعة كشف الحساب الصادر من الإدارة المالية للمدعى عليها فذلك أيضا غير صحيح إطلاقا ويبن لفضيلتكم بأن المدعى عليها ووكيلها لا يتحرون الدقة إطلاقا, حيث أن مبلغ ( 50) ألف ريال سعودي المذكورة هي خاصة بعقد آخر منفصل تماما عن العقد محل الدعوى وهو خاص بتعديلات تم الاتفاق على إنجازها بعقد مستقل (نرجو الاطلاع على مرفق (5)نسخة من العقد الآخر وفاتورة الدفع والمراسلات الخاصة به).، مما سبق نطلب التالي :أولاً : إلزام المدعى عليها بسداد باقي الدفعات المتبقية من العقد والبالغة (470,000) ريال بالإضافة الى (70,500 )ريال ،ضريبة القيمة المضافة 15% أي أن كامل قيمة المطالبة( 540,500) ريال، ثانياً : تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة ) وعقدت الدائرة جلسة في23/12/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر دعوى موكلتها فأفادت بأنها تحصرها بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 540.500 خمسمائة وأربعون ألف وخمسمائة ريال، بموجب العقد بمحضر تسليم الأعمال، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم.. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبات موكلتها في طلب : الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره540.500 خمسمائة وأربعون ألف وخمسمائة ريال قيمة قيام موكلتها بتوريد وتركيب سلالم ومصاعد كهربائية ومشايات كهربائية ومتحركة لصالح المدعى عليها، وقدمت المستندات التالية العقد، محضر تسليم الأعمال، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل بين الطرفين، ودفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كونها لم تنجز كامل العمل، واستند على نص المادة الرابعة عشر من العقد بينها، وحيث إن المدعية استندت على البينات المذكورة بعاليه، وحيث أن هناك محضر استلام للأعمال، والعقد نص على أنه يكون هناك حصر للأعمال المنجزة عند إيقاف التعامل، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت قيام موكلته بحصر الأعمال، وقدم وكيل المدعية محضر استلام الأعمال وحيث إن هذا المحضر يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولم يقدم وكيل المدعى عليها البينة على قيام موكلته بإيقاف الأعمال وحصرها، حيث إن العقد هو الحاكم بين الطرفين عند وجود خصومة، عليه فإن الدائرة تستند على محضر استلام الأعمال، وكذلك عدم تقديم وكيل المدعى عليها البينة على قيام موكلته بإيقاف الأعمال وحصرها، وتقديم السداد للأعمال المنفذة من قبل المدعية، وتقديم ما يثبت خلو ذمة موكلته من الالتزام المالي للمدعية للأعمال المنفذة، وحيث تخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور للجلسة الأخيرة رغم تبلغهم بالدعوى ووصول رابط الجلسة إليهم، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، فللأسباب المبينة بعاليه، فإن الدائرة تنتهس إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم . نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغاً وقدره 540.500 خمسمائة وأربعون ألف وخمسمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530398748 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470797052 لعام 1444 هـ المدعى : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره540.500 خمسمائة وأربعون ألف وخمسمائة ريال قيمة قيام موكلتها بتوريد وتركيب سلالم ومصاعد كهربائية ومشايات كهربائية ومتحركة لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 01/01/1445ه، والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغاً وقدره 540.500 خمسمائة وأربعون ألف وخمسمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبينا فيه مخالفة حكم أول درجة لعقد الاتفاق المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها، ومخالفته لابتنائه على محضر استلام أعمال مخالف للحقيقة، ثم ختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوى، واحتياطاً الإحالة إلى خبرة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 19/02/1445ه، بحضور وكيل المستأنف ضده ولم يحضر من يمثل المستأنف، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده الإجابة المفصلة على الاعتراض. وبتاريخ 28/02/1445ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفاد وكيل المستأنف ضده بتقديم رده في الدعوى وطلب وكيل المستأنف مهلة للرد. وبتاريخ 12/03/1445ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفاد وكيل المستأنف بأنه قدم رده على ايميل الدائرة... وطلب وكيل المستأنف ضده مهلة للرد. وبتاريخ 26/03/1445ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفاد وكيل المستأنف ضده بأنه أرسل مذكرته على ايميل الدائرة وأفاد وكيل المستأنف بأنه اطلع عليها وحيث اكتفى الطرفان عليه تم رفع القضية للدراسة. وبتاريخ 17/04/1445ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وللمدعى عليها إقامة دعوى مستقلة في طلباتها المغفلة إن رغبت في ذلك وفق ماهو منصوص عليه نظاماً، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/01/01هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (540.500) خمسمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث