حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431047717

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471129078/1445
رقم الحكم:4431047717
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129078 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431047717 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471129078 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها المدعي أصالة وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي سجل تجاري وشهادة تصنيف، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/11/16هـ بثمن إجمالي قدره (115.000) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/11/29هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (115.000) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي. وختم بطلب: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (115.000) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: 1- عقد مذيل بتوقيع الطرفين وشاهد. 2- حوالتان بنكية بقيمة (80.000) ثمانون ألف ريال. بعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/12/02هـ لم يتبين حضور أي من طرفي الدعوى رغم تبلغهما بالموعد عبر النظام الالكتروني وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي 1444/12/02هـ قدم المدعي طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة 1444/12/21هـ حضر المدعي أصالة ثم وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (115.000) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن بيع محل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، وحيث نصت المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، كما نصت المادة السادسة والسبعون من ذات اللائحة على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وحيث ثبت للدائرة أن دعوى المدعي لم ترفع من محام إذ صحيفة الدعوى ومرفقاتها خلت من إثبات ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائر: بعدم قبول الدعوى رقم 4471129078 والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث