حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431069438
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471205557/1445
رقم الحكم:4431069438
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205557 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431069438 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٥٥٥٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٧,٠١٥) سبعة وتسعون ألفًا وخمسة عشر ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨١,٠١٥) واحد وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٠٣ هـ. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨١,٠١٥) واحد وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٢٠) تسعة آلاف وسبع مئة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٧ م حتى تاريخ ٣١\١٢\٢٠١٧ م على مطبوعات المدعي بمبلغ إجمالي قدره (٨١,٠١٥) واحد وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريال. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (٥) على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨\١٢\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨١,٠١٥) واحد وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٢٠) تسعة آلاف وسبع مئة وعشرون ريال. وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨١,٠١٥) واحد وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم وهي اتفاقية بين الطرفين مختمة وكشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٧ م حتى تاريخ ٣١\١٢\٢٠١٧ م على مطبوعات المدعي بمبلغ إجمالي قدره (٨١,٠١٥) واحد وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريال و فواتير بعدد (٥) على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين وكروت عمل وقد اطلعت الدائرة عليها فوجدتها طبق ما ذكره المدعي وكالة ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. واما عن طلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٢٠) تسعة آلاف وسبع مئة وعشرون ريال، واستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ هـ على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي" وبما أن طلب أتعاب التقاضي تابع للطلب الأول يثبت بثبوته ويزول بزواله، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٨١,٠١٥.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٨,١٠١) ثمانية الاف ومائة وواحد ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.