حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431073810
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383144/1445
رقم الحكم:4431073810
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383144 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431073810 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439383144 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية: (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) والوكالة رقم: (...) تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (500.000) خمسمائة ألف ريال وجاء في دعواه بيان ذلك مفصلاً: لقد سلمت موكلتي للمدعى عليه مبلغا قدره(500.000) خمسمائة ألف ريال في 27/2/1426هـ، وذلك لإقناعها بدخولها مساهمة بنسبة (25%) خمسة وعشرون بالمائة من الأرباح الصافية لمشروع تحت اسم (...) ، إلا أن المدعى عليه لم يسلمها أي مبلغ مالي حتى الآن مدعيا أن المشروع قد خسر بالكامل. وإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الآتي: 1- إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكلتي المبلغ المستلم وهو(500.000) خمسمائة ألف ريال مع الأرباح -إن وجدت-حتى هذه اللحظة. 2- وإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي أتعاب المحاماة وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 17/10/1443هـ: حضر المشار إليهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه:(فضيلة/ رئيس الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بالدمام سلمه الله.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع: تحرير دعوى/ (...) ضد/ (...) لقد سلمت موكلتي للمدعى عليه مبلغا قدره(500.000) خمسمائة ألف ريال في 27/2/1426هـ، وذلك لإقناعها بدخولها مساهمة بنسبة (25%) خمسة وعشرون بالمائة من الأرباح الصافية لمشروع تحت اسم (...)، إلا أن المدعى عليه لم يسلمها أي مبلغ مالي حتى الآن مدعيا أن المشروع قد خسر بالكامل. وإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الآتي: 1- إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكلتي المبلغ المستلم وهو(500.000) خمسمائة ألف ريال مع الأرباح -إن وجدت-حتى هذه اللحظة. 2- وإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي أتعاب المحاماة. الوكيل الشرعي عن (...)، وبسؤال المدعى عليه الجواب أفاد بأنه ارسل جوابه عبر النظام ونصه ما يلي: (صحيفة الرد على الدعوى فضيلة الشيخ ناظر القضية رقم(43938144) وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشارة إلى الدعوى المقامة ضدي انا المواطن (...) بالدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام، فأقول وبالله التوفيق. أولاً: دفوع نظامية: 1) لقد سبق أن تقدمت المدعية بادعائها بالمحكمة العامة بالدمام الدائرة الحقوقية الثانية عشر حول نفس الادعاءات بانها سلمتني مبلغ وترغب باسترداده وتم التجديف في جلسات المحكمة بكل التهم بدء بقولهم انها لا تعلم شيئاً عن الامر ومن ثم أدائها بعدم الحصول على أي مبالغ من الوكالة وادعائها بعدم معرفتها أي شيء والذي اثبتت المحكمة حينها علمها بكل شي وتوقيعها على تقرير المدقق الخارجي المعين بطلب منها حينها لمعرفة تفاصيل مساهمتها بالموضوع والذي اثبتت بانها اطلعت عليه ووقعت عليه ومن ثم اتهامي الشخصي بالتقصير والذي اثبتت جلسات المحكمة بطلان كافة ادعاءاتها وحكمة المحكمة بالصك رقم 401357568 بتاريخ 28 ذو القعدة 1440 وصدق الحكم واكتسب الصفة النهائية، ووفقاً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على عدم جواز نظر الدعوى التي تم الفصل فيها بحكم نهائي. 2) تقدمت المدعية بدعوى لدى الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم 2696في 18شوال 1442 بنفس الادعاءات وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومن ثم تقدمت المدعية بدعوى في القضية رقم 1655بتاريخ 19 ذو الحجه 1442 بمحكمة الاستئناف والتي حكمت بعدم قبول الاعتراض واكتسب الحكم الصفة النهائية. 3) تنص المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، و أنا لست بتاجر، وقد كان تعاملي مع المدعية باعتباري مدير في وكالة (...) للدعاية والاعلان لصاحبها/ (...). ولهذا السبب نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى لهذا السبب. 4) تنص المادة (24) من نظام المحاكم التجارية على ما يلي: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة). وحيث أنه قد مضى قرابة الثمانية عشر سنة على تاريخ المعاملة. 5) تنص المدة (77) من نظام الشركات على ما يلي: (تلتزم الشركة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها مجلس الادارة، ولو كانت خارج اختصاصاته، ما لم يكن صاحب المصلحة سيء النية أو يعلم ان تلك الاعمال خارج اختصاص المجلس). وبذلك فان المدعى عليه، فوق انه لم يكن عضوا في مجلس ادارة الوكالة، أو مديرا لها بالسجل التجاري، فانه لا يجوز مقاضاته شخصيا في الأعمال التجارية التي تولاها خلال فترة عمله بالمؤسسة. 6) دون المساس بما جاء في الفقرة (4) أعلاه، تنص المادة 78/3 من نظام الشركات على ما يلي: (لا تسمع دعوى المسئولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسئولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو ثلاث سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس الادارة المعني، أيهما أبعد. وحيث أنه قد مرت أكثر من خمس سنوات على تاريخ المطالبة، وحيث أنه لم يثبت قيامي بالغش او التزوير، حيث أنه قد سبق أن تقدمت المدعية بشكوى ضدي بتهمة النصب والاحتيال بشرطة محافظة .(...) برقم 21/7/7/2014 في 15 ربيع الأول عام 1437 ومحاولة تقييد حريتي بطلب القبض والإحضار وتم التحقيق معي من النيابة العامة وتم طلب كافة الأوراق والمستندات وتم إخلاء سبيلي في التهمه بعدم ثبوت ما نسب لي واخلاء سبيلي وحفظ القضية بالرقم 4677 في 29 صفر 1438 هجرية. 7) تدعي المدعية أني لم أرجع لها مبلغ رأس المال وأني مفرط وفي هذا اقرار منها بأن المشروع خسر، وحيث أنه ليس لديها بينه على تفريطي برأس المال، وحيث نص العلماء من فساد ارجاع رأس المال قال ابن قدامة في المغني (22\5) والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة،ليس على العامل منها شيء، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال،وهو مختص بملك ربه،لا شيء للعامل فيه،فيكون نقصه من ماله دون غيره،و أنما يشتركان فيما يحصل من النماء انتهى. وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه لو اشترط على العامل ضمان رأس المال فأن هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل به، فقد جاء في الموسوعة الفقهية (63\38-64): وقد نص الحنيفية و المالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال على العامل إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسداً. وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية و الحنابلة،لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد انتهى، وهذا ما جاء به الحكم الشرعي وبناء على ما تقدمت به، فإنني التمس من فضيلتكم النظر في رد دعوى المدعية، مع حفظ حقي الشرعي والنظامي في التعويض المادي والمعنوي من كيدية الشكاوى ومحاولة الحاق الضرر بشخصي واسرتي وعملي ومصدر رزقي وكذا اشغال الدوائر الشرعية بهذه الشكاوى الكيدية نحو شخصي،ولا استعلي على ما لدى فضيلتكم من أسباب فضلى لإنصافي من هذه المدعية.) وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهله للرد. وفي جلسة 29/11/1443هـ: حضر المشار لهما بعاليه وبسؤال مدعي وكاله عما استمهل من اجله ارسله عبر المحادثة الكتابية ما نصه (التاريخ:29/11/1443هـ فضيلة/ رئيس الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:الموضوع: رد المدعية/ (...) على جواب المدعى عليه/ (...) المقدم في جلسة 17/10/1443هـ أما ما جاء في البند(1) من دفوع المدعى عليه فيجاب عنه بأنه غير صحيح؛ والصحيح بأن موكلتي قد أقامت مثل هذه الدعوى في المحكمة العامة بالدمام، ولقد صدر الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة بنظرها، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية، واكتسب الحكم القطعية؛ الأمر الذي دعا موكلتي لإقامة هذه الدعوى لدى محكمتكم الموقرة. وأما ما جاء في البند(2) فيجاب عنه بأن غاية الحكم الذي يفيد بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم موكلتي بما يفيد إخطار الخصم-المدعى عليه- أو تعذر الصلح، وعليه قامت موكلتي باتباع تلك الإجراءات وقدمت إفادة تعذر الصلح قبل إقامة هذه الدعوى. وأما ما جاء في البند(3) فيجاب عنه بأن موكلتي تعتقد أن هذه المحكمة الموقرة هي المختصة بنظر النزاع، وفقا للصك القطعي الصادر من المحكمة العامة بالدمام والمشار له في البند رقم (1)، وهو- اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضية- ما كان المدعى عليه يدفع به أمام المحكمة العامة بالدمام، وما ذلك إلا محاولة منه لطول أمد النزاع في القضية. كما أنه قد أقر المدعى عليه أنه لا يملك وكالة (...)، وإنما يملكها شخص آخر يدعى (...)، وأنه هو المدير العام في ذلك الوقت، وهذا يدل على تدليس المدعى عليه وعدم الإفصاح عن الحقيقة لموكلتي؛ فقد أقنعها بفكرة المشروع، وأنه هو صاحب المشروع وليس أحدا غيره كما ذكر؛ فلم يذكر أنه لا يملك المشروع صراحة في العقد المبرم مع موكلتي، بل إنه طلب منها أن تكتب الشيك باسمه الشخصي، ثم يدعي خسارة مشروع لا يملكه وإنما هو يعمل مديرا عاما فيه!!. فعقد بني على تدليس لا يمكن تحمل تبعاته إن صحت. وأما ما جاء في البند(4) فيجاب عنه بالآتي:1- عدم انطباق المادة المشار إليها في النظام إلا على الدعاوى التي نشأت المطالبات فيها عن حقوق بعد صدور النظام، أما الحقوق التي نشأت قبل صدور النظام- كدعوى موكلتي- فلا تنطبق تلك المادة عليها. 2- ثم إنه على افتراض انطباقها على دعوى موكلتي، فإن لموكلتي عذر في تأخرها في إقامة الدعوى، وتلتمس من الدائرة الموقرة قبوله؛ وهو امرأة مسنة وليس لها دراية في الأمور النظامية، كما أنها تقدمت بملاحقة المدعى عليه عن طريق تقديم شكوى في الإمارة ومن ثم تم إحالة الشكوى إلى الشرطة- كما أقر بذلك المدعى عليه في البند(6)- ثم تقدمت بإقامة الدعوى بالمحكمة العامة بالدمام إلى أن صدر حكمها القطعي في أن الاختصاص ينعقد لمحكمتكم الموقرة. وأما ما جاء في البنود(5-7) فيجاب عنه بأنه محاولة من المدعى عليه من الفرار من عدل محكمتكم الموقرة، وكان على المدعى عليه الجواب عن الدعوى موضوعا، حتى نرد على جوابه، ونقدم أي بينة تطلبها الدائرة الموقرة.والله يحفظكم ويرعاكم. الوكيل الشرعي عن (...) المحامي / (...) وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد، فتم إفهامه بأن عليه تقديم رده في النظام خلال 20 يوم ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال 20 يوم أخرى ثم يقدم المدعى عليه رده قبل الجلسة القادمة، وأن على كل طرف الالتزام بذلك، على أن تكون الردود بصيغة نصية وصيغة (بي دي إف). ووردت مذكرة بتاريخ: 18/12/1443هـ من وكيل المدعى عليه جاء فيها: إشارة إلى توجيه فضيلتكم بالرد على مذكرة المدعية في الجلسة الماضية خلال عشرين يوماً فأقول وبالله التوفيق. كالمعتاد من المدعية ومحامييها ففي كل جلسة يبدأ التجديف، ففي الدعوى الرئيسية هي مطالبة في شراكة ومحاصة وتسميتي في رأس الدعوى.. يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...).... الخ وعندما دفعت بانني لست بتاجر ولا تنطبق دعواهم نظاماً على صفتي الشخصية في الدعوى،ها هم يكررون ادعاءاتهم التي رد عليهم بها بالوثائق والمستندات في جهات عدلية وقضائية مثبته وبالإمكان الرجوع لها وها هم يستمرون بالتجديف والادعاء علي في ما تضمن من ردهم علي: أولاً: ارفق ابتداءً ولاطلاع فضيلتكم منطوق حكم القاضي وتسبيب الحكم في الصك الشرعي رقم 401357568 في الحكم الصادر من المحكمة العامة (نص الصك.. الاسباب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث ان ما تدعي به المدعية من ان المدعى عليه لم يرجع لها مبلغ راس مالها وانه مفرط وفي هذه اقرار منه على ان المشروع قد خسر وحيث لا بينة لديهم موصلة على ان المدعى عليه مفرط في المشروع ولما نص عليه العلماء من فساد شرط ارجاع راس المال قال ابن قدامه في المغنى (22/5): والوضيعة (لخسارة)في المضاربة على المال خاصة ,ليس على العامل منها شيء لان الوضيعة عن نقصان المال وهو مختص بملك ربه لا شيء للعامل فيه،فيكون نقصه من ماله دون غيره وانما يشتركان فيما يحصل من النماء انتهى. وقد نص العلماء رحمهم الله على انه لو اشترط على العامل كما في السؤال ان هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل به قد جاء في الموسوعة الفقهية (63/38-64) وقد نص الحنفية والمالكية على انه لو شرط رب المال على العامل ضمان راس المال اذا تلف او ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسداً. وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة لانهم صرحوا بان العامل امين فيما بيده فان تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد انتهى. الحكم .. لذلك كله فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعية وجرى افهام وكيل المدعية بالرجوع الى نظام ناجز لاستلام نسخة الحكم وجرى افهامه بان له مدة ثلاثين يوماً من تاريخ اصدار الصك وهو بتاريخ 28/11/1440ه فاذا انقضت المدة ولم يتقدم باعتراضه فيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك واختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر وثلاثين دقيقه وحرر في 28/11/1440ه انتهى توثيق رئيس الدائرة (...).. لقد اكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمضي المدة المحددة للاعتراض عليه تم الاعتماد من قبل (...).. انتهى (مرفق الصك) ثانياً: تعليقهم على ردي بأنني رفضت الصلح فهذه كلمة حق أريد بها باطل فكيف يطلبون مني الصلح بعد ظلمي واتهامي والاعتداء على سمعتي ومصدر رزقي والقدح في ذمتي في كافة القطاعات بدأ من امارة المنطقة الشرقية مروراً بالشرطة والنيابة العامة والمحاكم والتي ولله الحمد والمنه لم يثبت اي من ادعائها علي، فأي صلح ينشدون. ثالثاً: قولها بانها لا تعلم عن مالك وكالة (...) للدعاية الإعلان وعن الية المشروع وعملي كمدير فهو مثبت في ما لديها من أوراق وهنا يا فضيلة الشيخ فقد اعترفت المدعية في الصك رقم 401357568 الصحيفة رقم (6) السطر الخامس ما نصه ((قد استلمت المدعية اصالة تقرير مالي يفيد خسارة المشروع ووقعت عليه)) فجرى سؤال المدعي وكالة هل استلمت موكلتك التقرير أجاب بقوله نعم استلمته........) ثالثاً: الدخول في نيتي بانني طلبت ان دعواهم علي في المحكمة العامة في امور تجاريه لا تعنيني والطلب بان يتقدموا بشكواهم في المحكمة التجارية حفاظاً على الوقت (ولكن هنا اسال المدعية لماذا لم تستجيب لطلبي حينها واصرت هي ومحامييها بكيل التهم لي في المحكمة العامة وعندما اغلقت عليهم كل الذرائع وبالمستندات يدخلون في نيتي دون تقديم بينة تثبت ادعائهم. اخيراً: طلبي في حقي النظامي بعدم نظر الدعوى نحو شخصي انا الموطن (...) حسب المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و المادة (24) من نظام المحاكم التجارية و المادة (77) من نظام الشركات و المادة 78/3 من النظام (الشركات) وطلب محاميي المدعية باستثناء ذلك نظراً لعمر المدعية (فما دخل العمر) وأتساءل هل العمر يخول مخالفة الأنظمة واود اذكر ان المدعية ومحامييها بانها بدأت في كيل التهم نحوي منذ عام 1437ه ولم يمنعها العمر ولان يطلبون استثنائها من مقاضاة مواطن وليس بتاجر امام محكمة تجارية لإلحاق الضرر بسمعته ومصدر رزقه. استنادا الى ما تقدم، فإنني التمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية، مع حفظ حقي الشرعي والنظامي في التعويض المادي والمعنوي من كيدية الشكاوى ومحاولة الحاق الضرر بشخصي واسرتي وعملي ومصدر رزقي وكذا اشغال الدوائر الشرعية بهذه الشكاوى الكيدية نحو شخصي،ولا استعلي على ما لدى فضيلتكم من أسباب فضلى لإنصافي من هذه المدعية. ووردت مذكرة بتاريخ: 06/01/1444هـ جاء فيها: الموضوع: رد المدعية/ (...) على مذكرة المدعى عليه/(...) المقدم في 18/12/1443هـ أما ما جاء في البند (أولا) من مذكرة المدعى عليه فيجاب عنه بما سبق أن أجبنا عنه؛ وهو أن ذلك غير صحيح؛ والصحيح بأن موكلتي قد أقامت مثل هذه الدعوى في المحكمة العامة بالدمام، ولقد صدر الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة بنظرها، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية، واكتسب الحكم القطعية؛ الأمر الذي دعا موكلتي لإقامة هذه الدعوى لدى محكمتكم الموقرة، وأما المرفق الذي يحتج به المدعى عليه فقد كان حكما أوليا ولقد تراجعت عنه دائرة المحكمة الأولى بتوجيه من محكمة الاستئناف، وهذا ما أخفاه المدعى عليه عن دائرتكم الموقرة. (مرفق رقم 1) وأما ما جاء في باقي مذكرة المدعى عليه فهو كلام مرسل لا يستحق الرد عليه. ولذا؛ فإن موكلتي تصر على الحكم لها بطلباتها السابقة. وفي جلسة 16/03/1444هـ: حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال المدعى عليه اصاله هل استلم رأس المال فأجاب قال: نعم استلمت رأس المال بصفتي مدير وكالة (...) وبسؤاله عن الغرض من المشاركة فقال: المدعية ساهمت في مشروع (...) والغرض منه بيع وسائل دعاية والاعلان عن الاسلام هكذا قال وبسؤاله عما ال إليه راس المال هل قام المشروع فقال: نعم قام المشروع ولكن خسر وهناك تقرير مالي عن مساهمة المدعية بالشراكة والمتضمن أن المتبقي من مساهمة المدعية مبلغ وقدرة 27000 ريال وقد استلمته هكذا قال وبعرض ذلك على وكيل المدعية انكر كل ذلك وطلب نسخة من التقرير للاطلاع عليه وعليه جرى افاهم الطرفين بتقديم ما لديهم من مستندات عبر النظام خلال عشرة ايام من تاريخه وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة بتاريخ: 24/03/1444هـ جاء فيها: نفيد فضيلتكم بأن المدعية خلال العام 2005م أبدت رغبتها في المشاركة مع مؤسسة / (...) للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...) مرفق 1 بمشروع (...) وطلبت من المدعى عليه تعريفها بالمشروع , وهو ما قام به المدعى عليه كونه صاحب فكرة المشروع. - أيدت المدعية رغبتها في المشاركة بدفعها مبلغ وقدره 500,000 ريال خمسمائة ألف ريال بموجب الشيك البنكي رقم (...) وتاريخ 06/04/2005 والذي حمل اسم المدعى عليه لإيداعه لصالح مؤسسة / وكالة (...) للدعاية والاعلان مرفق 2 صورة الشيك البنكي المشار إليه , وقد تم إيداعه بحساب المؤسسة البنكي بمعرفة المدعية بموجب سند استلام صادر عن الوكالة بتاريخ 06/04/2005م والمذيل بتوقيع المدعية موافقةً منها على إيداع قيمة الشيك لصالح حساب المؤسسة المشار إليها مرفق 3 صورة سند الاستلام . - وبموجب الإيداع المشار إليه وبتاريخ 10/04/2005م أصدرت / وكالة (...) للدعاية والاعلان لصالح المدعية شهادة ملكية أسهم كحصة استثمارية في أرباح المشروع. مرفق رقم 4 شهادة ملكية أسهم - بتاريخ 24/04/2005م وحفاظاً على حقوق طرفي العلاقة أبرمت المدعية اتفاقية مع / وكالة (...) للدعاية والاعلان (وقد مثل المدعى عليه الوكالة لكونه مالك فكرة المشروع) بشأن مشاركتها المؤسسة المشار إليها حتى تاريخ إنهاء العمل بالمشروع. مرفق رقم 5 صورة الاتفاقية المبرمة بين المدعية ومؤسسة وكالة (...) للدعاية والاعلان). - انطلق مشروع (...) كأحد مشاريع وكالة (...) للدعاية والإعلان , إلا أن المشروع المشار له لم يكتب له النجاح وتعرض لخسارة مالية وبموجبه طلبت المدعية تخصيص مكتب مراجع حسابات خارجي للتدقيق بشأن حالة المشروع من ربح وخسارة وكذا قيمة ما تم صرفه من مبالغ مالية فيه. - أصدر مكتب /(...) لتدقيق الحسابات تقريرا محاسبيا بشأن تدقيق القوائم المالية لوكالة (...) للدعاية والاعلان للفترة من 10/08/2004م حتى 31/12/2005م - مرفق رقم 6 وقد أظهر التقرير المشار إليه خسارة المشروع, وقد استلمت المدعية نسخة من التقرير المحاسبي المشار إليه ولم تعترض المدعية على ذلك في حينه بالرغم من علمها بالخسارة فضلا عن تحويل قيمة متبقي رأس المال للمدعية من جانب الوكالة - إلا أنها أنكرت ذلك كله حال إقامتها دعوى لدى المحكمة العامة وتم تسليمها نسخة أخرى من التقرير حسبما أقرت به بصك الحكم المشار إليه والصادر عن المحكمة العامة. الرد على الدعوى: الدفع الأول / انتفاء صفة المدعى عليه بالدعوى صاحب الفضيلة لما كان تحقق الصفة في طرفي الدعوى شرطاً جوهرياً لقبولها يجب توافره حين رفعها , إذ أنه لا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها في هذا الأمر إذا رأت أن شرط الصفة مختل تحقيقاً للعدل وتحرزاً من أن تلزم جهة ما بأمر غير لازم عليها , وهو ذات ما قرره المنظم بنظام المرافعات الشرعية في مادته السادسة والسبعين والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) , وحيث أن المدعية أقامت دعواها في مواجهة موكلي بينما أنه لم يكن ثمة تعاقد بين الطرفين , وإنما جاء التعاقد بين المدعية ووكالة (...) للدعاية والاعلان , كما أن المدعى عليه ليس مالكاً لوكالة (...) للدعاية والاعلان – كما هو وارد بالسجل التجاري للوكالة المشار إليها نأمل من فضيلتكم الاطلاع على السجل التجاري للوكالة , وإنما عمل المدعى عليه لدى الوكالة كأحد منسوبيها , مما يكون معه إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليه غير مقبول لانعدام صفته ولعدم تعاقده مع المدعى عليها كما ورد سرده بوقائع المشار إليه بهذه المذكرة , لذا نأمل من فضيلتكم عدم قبول الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم لإقامتها على غير ذي صفة, وذلك استنادا لما يلي: أ- وقوع الاتفاق بين المدعية ومؤسسة وكالة (...) للدعاية والاعلان بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما , ولم يكن المدعى عليه إلا أحد منسوبي تلك الوكالة. ب- موافقة المدعية على حوالة الحق الناشئ عن الشيك البنكي الذي أصدرته باسم المدعي لوكالة (...) للدعاية والاعلان وذلك بموجب موافقتها وتوقيعها على إيداع المبلغ لصالح الوكالة. ت- إصدار الوكالة المشار إليها شهادة ملكية أسهم لصالح المدعية عن ذات مبلغ الشيك البنكي موضوع المطالبة بهذه الدعوى. ث- صدور التقرير المحاسبي بشأن خسارة المشروع تحت الميزانية المالية لمؤسسة / وكالة (...) للدعاية والاعلان , والذي أثبتت المدعية استلامها نسخة منه بموجب إقرارها الوارد بالصفحة رقم 6 من صك الحكم رقم 401357568 وتاريخ 28/11/1440 الصادر عن المحكمة العامة بالدمام إثباتاً لعلمها بخسارة المشروع مرفق رقم 7 صورة صك الحكم المشار إليه الدفع الثاني / انقضاء دعوى المسئولية لانقضاء المدد النظامية صاحب الفضيلة ولو افترضنا جدلاً توافر الصفة النظامية للمدعى عليه بهذه الدعوى – مع تمسكنا بانتفاء صفته فيها حسب ما تم سرده من وقائع , ولو افترضنا جدلا توافر ركن المسئولية بحقه حسب زعم المدعية , فإنه وعملاً بما ورد بنص المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3 وتاريخ 28/01/1437ه والتي نصت على أن (فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة، أيهما أبعد.) , ولعدم توافر حالة من حالات الغش أو التزوير وانعدام قيام دعوى جنائية ضد موكلي ولانقضاء المدد النظامية المشار لها , إذ أن السنة المالية التي وقع فيها فعلا ضارا حسب زعم المدعية جاءت خلال العام 2005م أى قبل عقدين من الزمان مما تنقضي معه دعوى المسئولية بحق موكلي للتقادم. الطلبات: 1- أصلياً – نلتمس من فضيلتكم التالي: رد الدعوى المدعية لإقامتها على غير ذي صفة (انتفاء الصفة) 2- احتياطيا -رد دعوى المدعية لانقضاء دعوى المسؤولية (لانقضاء المدة النظامية). ووردت مذكرة بتاريخ: 11/05/1444هـ من وكيل المدعية جاء فيها: الموضوع: رد المدعية/ (...) على مذكرة المدعى عليه/ (...) المؤرخة في 24/3/1444هـ أما ما جاء في الوقائع من مذكرة المدعى عليه فيجاب عنه بأنها غير صحيحة وغير دقيقة، والصحيح ما سبق أن ذكرناه؛ فقد أقنعها المدعى عليه بفكرة المشروع، وأنه هو صاحب المشروع وليس أحدا غيره كما ذكر؛ فلم يذكر أنه لا يملك المشروع صراحة في العقد المبرم مع موكلتي، بل إنه طلب منها أن تكتب الشيك باسمه الشخصي، ثم يدعي خسارة مشروع لا يملكه وإنما هو يعمل مديرا عاما فيه!!. وأما التقرير المحاسبي بشأن القوائم المالية والمرفقة، فلم تستلمها موكلتي إلا في المحكمة العامة أثناء نظر هذه الدعوى أمامها، ولم تمكن موكلتي من الرد عليه- التقرير- لأن الدائرة حكمت بعدم اختصاصها بنظر النزاع، وأن النزاع ينعقد للمحاكم التجارية. وأما الدفع بانتفاء صفة المدعى عليه في الدعوى باعتباره لا يملك وكالة (...)، وإنما يملكها شخص آخر يدعى (...)، وأنه هو المدير العام في ذلك الوقت فقط، فيجاب عنه: بأن المدعى عليه قد دلس ولم يفصح عن ذلك لموكلتي؛ فقد أقنعها بفكرة المشروع، وأنه هو صاحب المشروع وليس أحدا غيره كما ذكر؛ فلم يذكر أنه لا يملك المشروع صراحة في العقد المبرم مع موكلتي. وأما الدفع بانقضاء دعوى المسؤولية لانقضاء المدد النظامية فقد سبق الإجابة عنه في مذكرتنا المؤرخة في 29/11/1443هـ، ويضاف على جوابنا بأن هذه الدعوى انطوت على حالة غش وتدليس؛ فقد دلس المدعى عليه على موكلتي بأنه هو صاحب المشروع وليس أحدا غيره كما ذكر. ووردت مذكرة بتاريخ: 15/06/1444هـ جاء فيها: اشارة الى الدعوى المقيدة برقم (439383144) لعام 2022م ,، وبوافــر الاحترام والتقدير وبالإنابــة عن المدعى عليه، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة رداً على ما ورد في مذكرة المدعية , وذلك على النحو التالي بيانه:- اولاً: بشأن ما اثارته المدعية من طلب موكلي بكتابة الشيك باسمه، مردود عليه بأن هذا الادعاء غير صحيح وما هو الا كلام مرسل، والصحيح أن المدعية قدمت من ضمن الوثائق سند القبض باسم الوكالة وموقعه باستلام السند فهذا ينافي ادعاءاتها، وإن كانت صادقة في أقوالها فلتقدم البينة على ذلك.، ثانيا:- من حيث ما اثارته بشأن التقرير المحاسبي، فمردود عليه بأنه سلم لها ولزوجها كذلك في حينه، فضلا عن تسليمها الايداعات لحسابها المتبقي من التقرير المالي عن مبلغ مساهمتها، وسلمت الايداعات بالمحكمة العامة والنسخة واقرت في جلسات المحكمة كما اوردنا في ردنا السابق انها اطلعت عليه فكيف اطلعت عليه وتتدعي الان بخلاف ما اقرت به في المحكمة العامة.. ثالثا:- كيف تدعي بالتدليس والوثائق التي قدمتها والتي بين يديها مكتوب المدير العام وعلى النماذج التجارية للوكالة وقد زارت الوكالة اكثر من مره واطلعت عليها كافه (بما فيها التقرير المالي الموجه للوكالة ولمالك الوكالة وفي جميع مراحل دعاويها من الشرطة للنيابة العامة للمحكمة العامة وصولاً للمحكمة التجارية، فكيف تستقيم دعواها والوثائق التي تدفع بها اوراق الوكالة. الطلبات: 1- أصلياً - نلتمس من فضيلتكم التالي: رد الدعوى المدعية لإقامتها على غير ذي صفة (انتفاء الصفة) 2- احتياطيا -رد دعوى المدعية لانقضاء دعوى المسؤولية (لانقضاء المدة النظامية). والله يحفظـكم ويرعاكـــــــم،، وفي جلسة 16/06/1444هـ: وفيها حضر المشار لهما بعاليه وفيها ذكر وكيل المدعى عليه أن وكيل المدعية أثار وجود غش وتدليس ونجيب عليه بأن هذا مردود عليه بأن المدعية تقدمت سابقا بشكوي ضد موكلي بتهمة الغش والتدليس لدي شرطة (...)، وتم حفظ المعاملة برقم 4677 وتاريخ 29/02/1438 هـ من قبل النيابة العامة لانتفاء أركان التهمة في حق موكلي، وفيها ذكر وكيل المدعية أني لم أطلع على المذكرة التي قدمها وكيل المدعي عليه وأطلب مهلة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 23/07/1444هـ: حضر المشار إليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم تقديم مذكرته التي استعد بها في الجلسة الماضية أجاب لم أتمكن من ذلك بسبب وجود طلب سابق لم يتم اعتماده ثم قدم مذكرة هذا نصها: ما ذكره المدعى عليه في مذكرته غير صحيح، والصحيح ما ذكرناه، وقد سبق أن قدمنا البينة على أن موكلتي كتبت الشيك باسمه في مرفقات الدعوى، وها نحن نعيد إرفاقه. ونكتفي بما سبق تقديمه. وبعرضها على وكيلة المدعى عليه أجابت: نتمسك بمذكراتنا المقدمة سلفاً كما نؤكد لفضيلتكم بأن المدعية لم تقدم البينة في دعواها على تفريط موكلي، وعليه نتمسك بالحكم برد دعوى المدعية، وبسؤال الأطراف هل لديكم إضافة؟ قرروا الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 13/09/1444هـ: حضر المشار إليهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية، وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه: حسب المذكرات المقدمة فأنتم تقرون بالشراكة ولكن تدعون الخسارة، أجابت أن الشراكة حصلت بين المدعية وبين المؤسسة وموكلي وقع على الأوراق بصفته موظفاً، وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه عن التقرير الذي ذكره وكيل المدعى عليها في المذكرة المقدمة بتاريخ: 24/03/1444ه، أجاب نطلب مهلة لدراسته وعرضه على محاسب، ثم جرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من وكيل المدعي على أن يودع مذكرته خلال 3 أيام، ثم يودع وكيل المدعى عليه مذكرته خلال 3 أيام مع التأكيد على أن المذكرات الكتابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة بتاريخ: 18/09/1444هـ من وكيل المدعية جاء فيها: الموضوع: الجواب عن التقرير المحاسبي بشأن القوائم المالية والمقدم من المدعى عليه في المذكرة المقدمة بتاريخ 24/3/1444هـ إن جواب موكلتي عن التقرير المشار إليه أعلاه - وعلى افتراض صحته- هو أنه تقرير لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات خسارة موكلتي لرأس مالها المقدم للمدعي؛ وذلك لما يلي: 1. إن التقرير لم يذكر أو يشر إلى أي علاقة أو شراكة بين موكلتي وبين مؤسسة (...) للدعاية والإعلان، ولو كان ذلك صحيحا لحولت المؤسسة إلى شركة بشكل رسمي بين موكلتي وبين مالك مؤسسة (...) للدعاية والإعلان؛ لإثبات حقها بالشراكة في رأس مال مؤسسة (...) للدعاية والاعلان وحصولها على نسبة من الأرباح والخسائر حسب نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة. 2. نطلب الاطلاع على حجم رأس المال الذي تم تكوين مؤسسة (...) للدعاية والإعلان وفقاً له، ونصيب كل طرف من الأطراف؛ سواء موكلتي أو مالك المؤسسة وفقاً للسجل التجاري، وما يفيد إيداع رأس المال من الطرفين بحساب المؤسسة بالبنك. 3. إن رأس المال المسجل بالقوائم المالية لمؤسسة (...) للدعاية والاعلان لا يمثل سوى نسبة 4% من المبلغ الذي دفعته موكلتي للسيد / (...) والذي يدعي تشغيله بمؤسسة (...) للدعاية والاعلان، فلماذا لم يثبت رأس المال المساهم به من الطرفين مناصفة بما مجموعه مليون ريال بالقوائم المالية للمؤسسة؟. 4. توضح القوائم المالية عن السنة المالية الأولى- سنة طويلة- والتي بدأت من تاريخ 10/08/2004 الى 31/12/2005م أن إيرادات النشاط الرئيسي مبلغ 211,115 ريال، في حين أن تكلفة الإيرادات والمصروفات الإدارية والعمومية مبلغ 652,963 ريال، وهناك خسارة بمبلغ 441,848 ريال وبمعدل 209.3%، ويوضح ذلك أن معدل الخسارة مرتفع جدا جداً وبشكل مبالغ فيه قد يصل إلى التعمد للإضرار بموكلتي وفقدانها المبلغ المدفوع للمدعي عليه. 5. لم توضح القوائم المالية عن السنة المالية الأولى- سنة طويلة- بقائمة التدفقات النقدية (بقسم صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية) المبلغ المدفوع من موكلتي وقدره 500,000 ريال على أنه تدفق نقدي داخل لمؤسسة (...) للدعاية والاعلان. 6. نطلب ما يفيد إيداع الشيك المدفوع من موكلتي بحساب مؤسسة (...) للدعاية والإعلان بالبنك والتفويض من مالك المؤسسة للسيد / (...) بأن يتلقى أموالاً ويدير الحسابات البنكية للمؤسسة وكالة عن مالك المؤسسة، وذلك بشكل رسمي من البنك المسجل به حساب المؤسسة. 7. تعد مؤسسة (...) للدعاية والاعلان مخالفة في ذلك لقانون الشركات فيما يخص تجميع الأموال وتشغيلها بشكل مستتر، وكان الأولى بها تحويل الشراكة بين موكلتي ومالك المؤسسة غلى أي نوع من أنواع الشركات للحفاظ على حقوق موكلتي بعيداً عن التلاعب والغش والتدليس الواضح من خلال تحرير شيك باسم شخص يدعي العمل لدى مالك مؤسسة، مع الادعاء بأن المبلغ تم المساهمة به في رأس مال مؤسسة (...) للدعاية والإعلان بدون وجود أي مستندات رسمية تفيد ذلك أو توقيع وعلم موكلتي بهذا الأمر. 8. يدعي المدعي عليه بأن موكلتي قد اطلعت ووقعت على تقرير المراجع الخارجي، وموكلتي تنكر ذلك، ولا يمكن التمسك بذلك حتى وإن كانت قد وقعت على التقرير؛ وذلك لكونها ليست خبيرة بالمجال المحاسبي والمالي لفهم التقرير المالي بشكل كامل وما ينطوي عليه من فنيات وأمور محاسبية ومالية تجهلها بشكل كامل. 9. نطلب الاطلاع وبالتفصيل على حساب ذمم العاملين والبالغ قيمته 310,597 ريال، فليس من المنطقي أن مؤسسة تحقق خسارة بنسبة 209.3% وتمنح موظفيها سلف ومبالغ نقدية تفوق حجم إيراداتها عن فترة القوائم المالية المذكورة بمعدل مرة ونصف!!. 10. نطلب الاطلاع وبالتفصيل على حساب الرواتب والأجور والبالغ قيمته 348,144 ريال وعقود الموظفين المستلمين لتلك الرواتب وما يفيد سداد الرواتب للموظفين مع برنت التأمينات الاجتماعية، حيث يفوق بند الرواتب فقط حجم الإيرادات عن الفترة بمعدل 1.6 مرة، فمؤسسة تخسر تلك الخسائر وبهذا المعدل الكبير تكون حجم الرواتب والأجور بها بهذا الحجم الذي يفوق حجم الإيرادات !!، ونتوقع أن هناك ممارسة لتمهيد أو إدارة الأرباح بشكل متعمد من قبل إدارة المؤسسة للإضرار بمصالح موكلتي وعدم تسليمها أي مبالغ، ويتحمل ذلك المدعى عليه. ووردت مذكرة بتاريخ: 19/10/1444هـ من وكيل المدعى عليه جاء فيها: ردا على مذكرة المدعية / (...) المقدمة بتاريخ 16/09/1444 هـ اشارة الى الدعوى المقيدة برقم (439383144) لعام 1443 هـ، وبوافــر الاحترام والتقدير وبالإنابــة عن موكلي المدعى عليه، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة رداً على ما ورد في مذكرة المدعية , وذلك على النحو التالي بيانه:- اولاً-:قبل أن نخوض في الرد على ما أثاره وكيل المدعية في مذكرته الجوابية، نتمسك بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير صفة:- _ من المعلوم لدي فضيلتكم أن الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، فلا يجوز إقامة الدعوى علي شخص لا صفة له في الدعوي، كما أنه جري نظاما وقضاء بأنه في حال عدم توافر الصفة في أحد طرف الدعوي، تحكم الدائرة من تلقاء نفسها، استنادا لما قرره المنظم بنظام المرافعات الشرعية في مادته السادسة والسبعين والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) , وحيث أن الثابت أن المدعية أقامت دعواها في مواجهة موكلي بينما أنه لم يكن ثمة تعاقد بين الطرفين، وإنما جاء التعاقد بين المدعية وبين مؤسسة وكالة (...) للدعاية والاعلان، كما أن موكلي ليس مالكاً لمؤسسة وكالة (...) للدعاية والاعلان – كما هو وارد بالسجل التجاري للوكالة المشار إليها ، وإنما عمل المدعى عليه لدى المؤسسة كأحد منسوبيها , مما يكون معه إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليه غير مقبول لانعدام صفته ولعدم تعاقده مع المدعية، لذا نأمل من فضيلتكم عدم قبول الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم لإقامتها على غير ذي صفة، وذلك استنادا لما سوف يتم سرده من بينات أدناه. 1- وقوع الاتفاق بين المدعية ومؤسسة وكالة (...) للدعاية والاعلان بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما , ولم يكن المدعى عليه إلا أحد منسوبي تلك الوكالة. 2- إصدار مؤسسة وكالة (...) للدعاية والاعلان شهادة ملكية أسهم لصالح المدعية عن ذات مبلغ الشيك البنكي موضوع المطالبة بهذه الدعوى. 3_ موافقة المدعية على إيداع مبلغ المطالبة الناشئ عن الشيك البنكي الذي أصدرته باسم موكلي لصالح مؤسسة وكالة (...) للدعاية والاعلان وذلك بموجب سند الاستلام المؤرخ في 06/04/2005 م، ويوجد شاهد على هذا وهو الأستاذ (...) مدير التسويق للوكالة، في حال رأت الدائرة سماع شهادته. 4- صدور التقرير المحاسبي بشأن خسارة المشروع تحت الميزانية المالية لمؤسسة / وكالة (...) للدعاية والاعلان، والذي أثبتت المدعية استلامها نسخة منه بموجب إقرارها الوارد بالصفحة رقم 6 من صك الحكم رقم 401357568 وتاريخ 28/11/1440 الصادر عن المحكمة العامة بالدمام إثباتاً لعلمها بخسارة المشروع ثانيا:- الرد على ما جاء في صحيفة وكيل المدعية:- 1_ من حيث ما اثاره وكيل المدعية في البنود التالية أرقام (1-2-3-4-5) من مذكرته الجوابية، مردود عليه بما نصت عليه القاعدة الشرعية من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، ولهذا نوضح لفضيلتكم أنه بعد خسارة المشروع الأوحد للمؤسسة في ذلك الوقت _ (...) _ طلبت المدعية بتعيين مكتب محاسبي عن طريق وسيطها الأستاذ / (...)، وعليه تم اختيار مكتب المحاسبي / (...) لتدقيق الحسابات (...) وشركاه من قبل المدعية، وصدر التقرير المحاسبي - المنوه عنه في هذه الدعوي - والذي اثبت خسارة المشروع المنوه عنه أعلاه، وقد استلمت المدعية وزوجها نسخة منه، فضلا عن تسليمها الايداعات لحسابها المتبقي من التقرير المالي، ولم تعترض المدعية على ما آل اليه التقرير في حينه، كما أن سكوتها وعدم اعتراضها على التقرير طيلة سبعة عشر عاماً بياناً وإقراراً على صحة ما آل اليه التقرير، وذلك استنادا للقاعدة الفقهية [لا يُنسَب إلى ساكت قولٌ، ولكن السكوت في معرض الحجة بيان ]. _ فضلا عن ذلك نؤكد لفضيلتكم أن المشروع المشار اليه أعلاه لا يتبع موكلي بل يتبع مؤسسة وكالة (...) للدعاية والاعلان، ولا أدل من ذلك المخاطبات الحكومية التي تؤكد أن المشروع لصالح مؤسسة وكالة (...) للدعاية والاعلان[ مرفق رقم 1] 2_ من حيث ما اثاره وكيل المدعية في البند رقم (6) بطلب الإفادة عن إيداع الشيك لمؤسسة (...) للدعاية والاعلان، مردود عليه بأنه بمجرد توقيع الاتفاقية بين المدعية ومؤسسة (...) للدعاية والاعلان، وما ترتب عليها من اصدار سند الاستلام المؤرخ في 06/04/2005 م، وإصدار شهادة ملكية أسهم لصالح المدعية، كلها دلائل تؤكد إيداع مبلغ الشيك لحساب المؤسسة، كما أن إلجاء المدعية الى تعيين مكتب محاسبي بعد خسارة المشروع يؤكد أن المبلغ تم ايداعه لحساب المؤسسة، فكان الأوجب على المدعية الرجوع على المؤسسة باعتبارها صاحبة الصفة والمستفيد من المدعية باستلامها لرأس المال. واستخلاصا لما سلف ؛ ولقول الله تعالي ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة البقرة الآية رقم 188 ]، نلتمس من فضيلتكم التكرم بالاتي:- 1- أصلياً:- رد دعوى المدعية لإقامتها على غير ذي صفة (انتفاء الصفة) 2- احتياطيا:- رد دعوى المدعية لانقضاء دعوى المسؤولية (لانقضاء المدة النظامية). والله يحفظـكم ويرعاكـــــــم،،، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طلب وكيل المدعية مبلغاً قدره: (500.000) خمسمائة ألف ريال يمثل مبلغ المضاربة وفقاً لما هو مفصل في الوقائع أعلاه مع الأرباح -إن وجدت- وإلزام المدعى عليه بأن يدفع أتعاب المحاماة.. وحيث دفع وكيل المدعى عليه بأن المشروع تعرض لخسارة وانقضاء دعوى المسؤولية لانقضاء المدد النظامية وحيث دفع بانتفاء صفة موكله في المذكرة المقدمة في: 24/03/1444هـ، وقدم التقرير الخاص بالوكالة الذي قدمه كإثبات لخسارة المشروع. وفي سبيل إثبات المدعية لدعواها قدم وكيلها البينات والمتمثلة في: الاتفاقية المنعقدة بين المدعية والمدعى عليه بصفته مالك الفكرة والمدير العام للمشروع، والشيك الصادر من المدعية إلى المدعى عليه بمبلغ قدره: (500.000) خمسمائة ألف ريال، وشهادة ملكية أسهم وإقرار من المدعى عليه باستلام المبلغ. وحيث دفع وكيل المدعية فيما يتعلق بالتقرير بأنه لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات الخسارة. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها تبين لها انعقاد صفة المدعى عليه كونه مالك الفكرة والمستلم للمبلغ محل الدعوى والتعاقد تم معه. وبعد اطلاع الدائرة على التقرير تبين أن التقرير لم يذكر العلاقة بين المدعية والمدعى عليه ولم يشر إلى المشروع محل الدعوى، ولم يبين مدى علاقة الخسارة بأموال المدعية، الأمر الذي ترى معه عجز المدعى عليه لإثبات خسارة المشروع والحكم بإلزامه بإعادة رأس المال. وأما عن المطالبة بالأرباح فلم تقدم المدعية ما يثبت ذلك فإن الدائرة ترى رفض هذا الطلب. وأما عن المطالبة بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة؛ فإن الدائرة ترى رفض هذا الطلب، لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوبة الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/(...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (500.000) خمسمائة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431073810 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439383144 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب وكيل المدعية مبلغاً قدره: (500.000) خمسمائة ألف ريال يمثل مبلغ المضاربة مع الأرباح إن وجدت وإلزام المدعى عليه بأن يدفع أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها بتاريخ 12/11/1444ه والقاضي بإلزام المدعى عليه/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوبة الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/(...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (500.000) خمسمائة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم كل من طرفي الدعوى باعتراضهما على الحكم، فالاعتراض المقدم من وكيل المدعية طوى في طلبه وإن المدعية تلتمس نقض الحكم جزئيا؛ والمتمثل في رفض الحكم بأتعاب المحاماة؛ وذلك للسبب الآتي لقد جاء في تسبيب الدائرة قولها (وأما عن المطالبة بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة: فإن الدائرة رفضت الطلب) والحقيقة أن الدائرة الموقرة لم تطلب من موكلتي البينة على صحة طلبها، كما لم ينكر ذلك المدعى عليه، وكان من الواجب على الدائرة طلب البينة على صحة ذلك الطلب من المدعية ابتداء، وإلا فقد كانت أتعاب المحاماة هي ما نسبته (20%) من أي مبلغ يحكم به لصالح موكلتي حسب العقد (مرفق رقم 1)، وقد غرمت موكلتي جزءا من أتعاب المحاماة وقدره (50.000) خمسون ألف ريال دفعت مقدما كجزء من أتعاب المحاماة، كما التزمت بدفع المتبقي من الأتعاب وقدره(50.000) خمسون ألف ريال، واختتم بطلب نقض الحكم الابتدائي جزئيا، والحكم للمدعية بطلبه المتمثل بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أتعاب المحاماة وقدرها (100.000) مائة ألف ريال.، واشتمل اعتراض وكيل المدعى عليها بأن تملك المدعى عليه الفكرة أن يكون مسئولا عن تنفيذها، بل انعقدت صفة مؤسسة وكالة (...) للدعاية والإعلان في تلك الشركة باعتبارها العامل المنفذ، وأما بشأن استلام المدعى عليه المبلغ من المدعية فإن الاستلام جاء على سبيل الأمانة وليس على سبيل المشاركة واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم موضوع الاعتراض لما ورد من أوجه اعتراض، سماع شهادة الشهود. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها تدقيقاً بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 29/12/1444ه، بحضورهما، واكتفيا بما قدم، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوى وما بنوا عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض المقدم من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها قدما خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهما مقبولان شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما قدمه الطرفان غير مؤثر على نتيجة الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه و به تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 12/11/1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوبة الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/(...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (500.000) خمسمائة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.