حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 409075543
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:409075543
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40814569لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 409075543 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 40814569لعام 1440هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعي/ (...) - هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 17/12/1439هـ، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي جلسة 21/10/1440هـ، حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فقدم مذكرة مكونة من صفحتين مفادها أن موكله يملك شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وقد قام ببيع جميع الحصص المملوكة له لصالح المدعى عليه بموجب العقد المؤرخ في 12/7/1440هـ، وعليه يطلب الحكم بإثبات عقد بيع شركة (...)لصالح المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه باتخاذ إجراءات نقل الملكية، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة عقد بيع شركة (...) محل الدعوى واكتفى الطرفان، وعليه تم حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 28/11/1440هـ، أكد طرفا الدعوى على الاكتفاء بما سبق وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الحكم بإثبات عقد بيع شركة (...)لصالح المدعى عليه، المؤرخ في 12/7/1440هـ، وإلزام المدعى عليه باتخاذ إجراءات نقل الملكية، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة عقد بيع الشركة، وبما أن الإقرار بشروطه حجة شرعية، ولا عذر لمن أقر، وعليه فإن الدائرة تنتهي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات عقد بيع شركة (..>)سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في 12/7/1440هـ , بين طرفي الدعوى وإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) باتخاذ إجراءات نقل ملكية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بوزارة التجارة والاستثمار لصالحه , والله ولي التوفيق.