حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431062771

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4431062771

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471118519لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431062771 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم4471118519لعام1444ه المدعي : شركة الصناعات الغذائية المتحدة المدعى عليه : شركة تناتيف الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية تمثلت في (أجبان متنوعة) للمدعى عليها، وقد بلغ إجمالي المواد الموردة مبلغا قدره (٢٦,٤٨٩.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وأربعمئة وتسعة وثمانون ريالا سعوديا لم تسدد المدعى عليها منه شيئا، وختم صحيفته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن ما ورد من بضائع، وقدره: (٢٦,٤٨٩.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وأربعمئة وتسعة وثمانون ريال سعودي. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (17/ 12/ 1444هـ) بحضور وكيل المدعية/ سعيد بن ناصر بن مسفر الغامدي -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (433862061)، فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها رغم تبلغها بحسب الإفادة النظامية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وفيها أحال المدعي وكالة إلى صحيفة دعواه المشار إليها آنفا، وحصر طلباته فيما تضمنته، وحصر أسانيده في عدد فاتورتي شراء صدرت أولاهما بتاريخ (6/ 12/ 2022م) بإجمالي مبلغ وقدره (7237,13) والثانية بتاريخ (14/ 12/ 2022م) بإجمالي مبلغ وقدره (19,252,67) ووجه الشاهد منها ما حوته من ختم عائد للشركة المدعى عليها، وتوقيع موظفها والذي يمثل إقرارا منها باستلام البضاعة والفاتورة، وكشف الحساب الصادر بتاريخ (6/ 3/ 2023م) والممهور بختم وتوقيع يدلان على مصادقتها على الرصيد، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (24/ 12/ 1444هـ) حضر وكيل المدعية/ سعيد الغامدي -المشار لبياناته آنفا-، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ نصار بن إبراهيم بن عبدالعزيز المقيطيب -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (444222984)، وسبق فيها لوكيل المدعى عليها أن تقدم بمذكرة صباح ذلك اليوم تضمنت الدفع شكلا بانعدام صفة موكلته في الدعوى، وموضوعا بإنكار الدعوى جملة وتفصيلا، ونفي استلام أي بضاعة، والطعن فيما حوته أسانيد المدعية بإنكار عائدية التواقيع لموكلته، والطعن في الأختام بالتزوير ومخالفته للختم العائد لموكلته، وسبق قيام موكلته برفع بلاغ لدى شرطة الهفوف لإخلاء مسؤوليتها عن الختم، وطالب بإحالة الأوراق إلى الأدلة الجنائية للتحقق من سلامتها، ومخاطبة الغرفة التجارية للتحقق من ختم المدعى عليها المعتمد، وحيث لم تجد الدائرة في تلك المذكرة ما يستوجب إعادة فتح باب المرافعة، فقررت الدائرة على إثره رفع الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦,٤٨٩.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وأربعمئة وتسعة وثمانون ريال سعودي؛ لقاء توريد مواد غذائية، ولما كان النزاع بذلك قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وحيال نظرا القضية موضوعا، ولما كان المدعي وكالة قد أسس دعواه على كل من الفاتورتين الضريبيتين الصادرة أولاهما بتاريخ (6/ 12/ 2022م)، والثانية بتاريخ (14/ 12/ 2022م)، والممهورتان بتواقيع منسوبة، وختم منسوب للمدعى عليها، إضافة إلى كشف الحساب الصادر على مطبوعات موكلته بتاريخ (6/ 3/ 2023م) والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ولما كان الأصل حجية ما تحويه المحررات من تواقيع وأختام وصحتها لمن نسبت إليه؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/43) وتاريخ (26/ 5/ 1443هـ) والتي نصت على ما يلي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مطالبة المدعية ونهوض بيناتها. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من طعون على ما حوته المحررات من أختام وتواقيع، ومخالفتها لختم موكلته المعتمد، وطلب إحالتها للأدلة الجنائية، إذ الدفع بادعاء التزوير يحمّل مدعيه عبء إثباته؛ إذ قررت الفقرة (2) من المادة (39) من نظام الإثبات ما نصه: على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه ، ولما كانت المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد أوجبت على المدعى عليه تضمين مذكرة الدفاع جميع الأسانيد المتعلقة بدفوعه، وحيث جاء دفع المدعى عليها خليا من أي بينة تثبت دفعها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اطراحه. وأما ما دفع به وكيلها من ادعاء قيد موكلته بلاغا لدى شرطة الهفوف لإخلاء مسؤوليتها تجاه الختم، ولما كان هذا الدفع إنما يستقيم الاحتجاج به بعد إثبات تزوير الختم وعدم عائديته لموكلته بإبراز ختم المدعى عليها المعتمد؛ إذ هذا الإجراء لا يعدو أن يكون مجرد قيد لبلاغ، فلا يعفي من التبعة بمجرده ما لم يكن مؤيدا بواقع من الأمر يثبت عدم صحة الختم، وإلا لساغ لأي منشأة التنصل من التزاماتها بمجرد تقييد بلاغات تجاه ما يعود لها من أختام، على أن وكيل المدعى عليها بأي حال لم يضمن مذكرته نسخة من البلاغ المشار إليه بحيث يسع الدائرة التحقق من مضمونه وتعلقه بالختم محل المنازعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اطراح هذا الدفع أيضا، والحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها، ويعد حكم الدائرة غير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة تناتيف -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ شركة الصناعات الغذائية المتحدة -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (26,489) ستة وعشرون ألفا، وأربعمئة وتسعة وثمانون ريالا؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث