حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431038564
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471129190/1444
رقم الحكم:4431038564
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129190 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431038564 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4471129190 لعام 1444 هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: شهد ماهر سعود العروي MOHAMMADAZAMGIR ABULKASHEM مؤسسة شهد ماهر سعود العروي التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي العام الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه وبالاطلاع على القضية ذات الرقم الجنائي (00416ع1444م2) الوارد من الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (4245) وتاريخ 17\10\1444هـ المبنية على محضر ضبط بتاريخ 10\08\1444هـ انه تم الوقوف على مؤسسة شهد ماهر التجارية للساعات وتبين قيامه باستخدام العلامة التجارية الخاصة G-SHOCK بموجب رقم التسجيل (1438025912) والعلامة التجارية الخاصة بـ CASIO بموجب رقم التسجيل (139500315) وقد نتج ضبط ما يلي: (197) ساعات كاسيو (49) ساعات جي شوك يشتبه انها مقلدة، وقد جرى اخذ عينه من البضاعة محل الدعوى حيث جرى عرضها على لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية والتي أصدرت تقريرها بان تلك المنتجات تحمل علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية بما يثبت المخالفة لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وطالب بـالعقوبة الواردة في المادة (42) الفقرة (ب) من المادة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لقاء الحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة واعمال ما ورد في المادة (41) من المادة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بحق المضبوطات محل الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/16هــ وملخصها: حضر المدعي العام مازن العوفي وحضر لحضوره المدعى عليهما شهد العروي و محمدار أبو القاسم وبعرض الدعوى على المدعى عليهما الحاضران أجابت المدعى عليها شهد العروي بأن ما ذكره المدعي العام من وجود مضبوطات مقلدة في المحل العائد إليّ صحيح ولكن لم يكن وجودها في المحل بإذنها فإن قد فوضت العامل في المحل محمدار أبو القاسم بإدارة المحل وذلك لانشغالها في تلك الفترة، وأما المدعى عليه محمدار أبو القاسم فقد أجاب بأن ما ذُكر من وجود ساعات مقلدة في المحل صحيح وما ذكرته المدعى عليها شهد العروي بأنه هو الذي قام بشرائها فصحيح كذلك ولكن لم يكن يعلم بأنها مقلدة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليها بتقليد العلامات التجارية المشار إليها ومعاقبتها بالمصادرة والغرامة وبناء عليه فإن الفصل في هذه القضية مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وأما عن الموضوع فلما كانت المدعى عليهما وفق ما تضمنته إجابتهما لا ينكران واقعة الدعوى وإنما تتمسك صاحبة المؤسسة بأن العامل في المحل هو من قام بشراء البضاعة محل الدعوى ويتمسك العامل وهو المدعى عليه الثاني بأنه اشترى المضبوطات من غيره ولم يعلم بكونها مقلدة، ثم أن الدائرة لا تجد فيما تمسك به المدعى عليهما ما يحسرها عن تطبيق أحكام النظام وذلك لإقرارهما بوجود بضاعة مقلدة ولأن صاحبة المؤسسة هي المسؤولة نظاما عمّا وجد في محلها، وأن فعلهما هذا وسيلة للثراء من خلال بيع بضاعة مقلدة عن البضاعة الأصلية مما ترى الدائرة انطباق الفقرة (ب) من المادة (42) نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها: (ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.) وذلك حيث أن المادة تناولت من باع ومن حاز سلعة مقلدة بقصد البيع وهذا هو عين ما فعله المدعى عليهما، وكذلك ترى الدائرة انطباق الفقرة (4) من المادة (41)من ذات النظام ونصها (على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة، إلا في حالات استثنائية، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى.) على الوقائع أعلاه، فبناء على المادتين سالفتي الذكر تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإدانة شهد ماهر سعود العروي سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة شهد ماهر سعود العروي التجارية سجل تجاري رقم (...) ومحمدار أبو القاسم (MOHAMMADAZAMGIR ABULKASHEM) رخصة إقامة رقم (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة، ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما يلي: 1. تغريم شهد ماهر سعود العروي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. 2. تغريم محمدار أبو القاسم (MOHAMMADAZAMGIR ABULKASHEM) رخصة إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. ومصادرة المضبوطات محلِّ الدعوى وإتلافها؛ لما تضمنته الأسباب.