حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570010561

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570010561/1445
رقم الحكم:4570010561
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570010561 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570010561 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٠٥٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أتقدم بدعوى موكلي ضد المدعى عليه وذلك على النحو التالي: ١-المدعي يعمل في مجال الخدمات اللوجستية ويقدم خدمات تخليص الشحن البضائع والجمركي وإيصالها للمستفيد وبناءً على ذلك أوكل المدعى عليه للمدعي تقديم عدد (٥) عمليات نقل بإجمالي مبلغ (٣٢٥٠٨) ريال أثنين وثلاثين ألف وخمسمائة وثمانية ريالات، استلم موكلي منها مبلغ (٥٧١.٥٥) ريال – خمسمائة و واحد و سبعون ريال وخمسة وخمسون هللة والمتبقي (٣١٩٣٦.٤٥) ريال – واحد وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال وخمسة واربعون هللة ٢- تفاصيل عمليات الشحن كالتالي العملية الاولي شحن سلعة (...) بوزن ٢٥٦ كيلو جرام من شركة (...) في (...) الى مطار الملك (...) ب(...) بتاريخ ٥/١٢/٢٠٢١م مقابل رسوم شحن جوي ٥٨٢٨ ريال – خمسة الاف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال وبرسوم تخليص جمركي ٧٤٧.٥٠ ريال وسبعمائة وسبعة و أربعون ريال وخمسون هللة ورسوم طلب تسليم من (...) ٤٧٤.٠٥ - اربعمائة واربعة وسبعون ريال و خمسة هللات بإجمالي فاتورة ٧٠٤٩.٥٥ ريال سبعة الاف و تسعة واربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، واعطيت البضاعة بوليصة شحن رقم (...) وإنهاء إجراءات الجمارك واصدار بيان جمركي بذلك، كما تم تسليم الشحنة الى المدعى عليه بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١م المثبت في بيان الاستلام ٣- العملية الثانية شحن سلعة (مقابس ثقب فولاذي) بوزن ٢٢٥ كيلو جرام من شركة (...) ب(...) ب(...) الى مطار الملك (...) ب(...) بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢م مقابل رسوم شحن جوي ٤٥١٢ ريال – أربعة الاف وخمسمائة واثنى عشر ريال وبرسوم تخليص جمركي ٧٤٧.٥٠ ريال وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة ورسوم طلب تسليم من (...) ٤٨٣.٠٦ ريال - اربعمائة وثلاثة وثمانون ريال وستة هللات بالإضافة الى رسوم إعادة تعبئة ١٤٥ دولار وتعادل ٥٤٥.٢٠ ريال - خمسمائة وخمسة واربعون ريال وعشرون هللة بإجمالي فاتورة ٦٢٨٧.٧٦ ريال - ستة الاف ومائتين وسبعة وثمانون ريال وستة وسبعون هللة، واعطيت البضاعة بوليصة شحن رقم (...) وإنهاء من إجراءات الجمارك وإصدار بيان جمركي بذلك، كما تم تسليم الشحنة الى المدعى عليه ومثبت في بيان التسليم ٤-العملية الثالث شحن سلعة (أقراص ألياف) بوزن ٤١٠ كيلو جرام من شركة (...) ب(...) الى مطار الملك (...) ب(...)بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٢م مقابل رسوم شحن جوي ٥٠٦٢.٥٠ ريال – خمسة الاف واثنين وستون ريال وخمسون هللة وبرسوم تخليص جمركي ٧٤٧.٥٠ ريال وسبعمائة و سبعة و أربعون ريال وخمسون هللة ورسوم طلب تسليم من (...) ٧٣٥.٥٣ ريال - سبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وثلاثة وخمسون هللة و رسوم شحن محلي ٥٧١.٥٥ ريال – خمسمائة وواحد و سبعون ريال وخمسة و خمسون هللة بإجمالي فاتورة ٧١١٧.٠٨ ريال سبعة الاف ومائة وسبعة عشر ريال وثمانية هللات، واعطيت البضاعة بوليصة شحن رقم (...) وإنهاء إجراءات الجمارك وإصدار بيان جمركي بذلك، كما تم تسليم الشحنة الى المدعى عليه بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٢م المثبت في بيان الاستلام ٥-العملية الرابعة شحن سلعة (مبادل حراري) بوزن ٢٥٧ كيلو جرام من شركة (...) في (...) الى مطار الملك (...) ب(...) بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٢م مقابل رسوم شحن جوي ٧٢٠٠ ريال – سبعة الاف ومائتين ريال وبرسوم تخليص جمركي ٧٤٧.٥٠ ريال وسبعمائة و سبعة و أربعون ريال وخمسون هللة ورسوم طلب تسليم من (...) ٤١٣.٣٦ ريال - اربعمائة وثلاثة عشر ريال وستة وثلاثون هلله بإجمالي فاتورة ٧٦٨٣.٣٦ ريال سبعة الاف وستمائة و ثلاثة وثمانون ريال وستة و ثلاثون هللة، واعطيت البضاعة بوليصة شحن رقم (...) وإنهاء إجراءات الجمارك وإصدار بيان جمركي بذلك، كما تم تسليم الشحنة الى المدعى عليه بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٢م المثبت في بيان الاستلام. ٦-العملية الخامسة شحن سلعة (قطع غيار لخط الطلاء) بوزن ١٨٦ كيلو جرام من شركة (...) ب(...) (...) الى مطار الملك (...) ب(...) بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢م مقابل رسوم شحن جوي ٣٠٣٠ ريال – ثلاثة ألاف وثلاثون ريال وبرسوم تخليص جمركي ٧٤٧.٥٠ ريال وسبعمائة و سبعة و أربعون ريال وخمسون هللة ورسوم طلب تسليم من (...) ٥٩٢.٧٥ ريال - خمسمائة و اثنين وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة بإجمالي فاتورة ٤٣٧٠.٢٥ ريال - أربعة الاف وثلاثمائة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، واعطيت البضاعة بوليصة شحن رقم (...) وإنهاء إجراءات الجمارك وإصدار بيان جمركي بذلك، كما تم تسليم الشحنة الى المدعى عليه بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٢م المثبت في بيان الاستلام، ٧- تمت مراسلة المدعى عليه عبر البريد الالكتروني في تاريخ ١٢/٣/٢٠٢٣ الى ضرورة تسوية مبلغ المطالبة (٣١٩٣٦.٤٥) ريال – واحد وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال وخمسة واربعون هللة خلال خمسة عشر يوم و لكن لم يتم التجاوب مع موكلي، و عليه نأمل من فضيلتكم إلزام بدفعها، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٢١/ ٠١/ ١٤٤٥هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: أولا: فيما يتعلق بالدفوع الشكلية: نصت المادة رقم (١٩) من النظام المحاكم التجارية أنه يجب أن يتم إخطار المدعى عليه بطريقة كتابية قبل ١٥ يوم من رفع الدعوى، وهو ما لم يتم أجراءه من قبل المدعي في هذه الدعوى، ولم يتم ارفاق أي اخطار للمدعى عليها من قبل المدعي في مرفقات الدعوى، وهذا ما تدفع به موكلتنا في هذه الدعوى. ثانياً: من الناحية الموضوعية: ١. استنادا الى المادة (٧٦/١) التي تنص على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) فإن المدعى عليها تنفي وجود تعامل مع المدعية، وتطالب المدعية بإرفاق العقد الموقع بين الطرفين لإثبات التعامل بينهما. ٢. استناداً لنص المادة (١٤٢) الثانية والأربعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط، أو التوقيع أو البصمة أو الختم، فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة)، فإن المدعى عليها تنكر صحة الفواتير المقدمة من المدعية كبينات على دعواها وإنما هي فواتير من صنع يد المدعية، كما انه لا يوجد على تلك الفواتير أي ختم رسمي للمدعى عليها يثبت صحة التعامل بين الطرفين. الطلبات: بناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. رد دعوى المدعية وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: أفيد فضيتكم بأنه تمت مخاطبة المدعى عليها عبر البريد الالكتروني مع إعطاءه مهلة خمسة عشر يوماً لسداد مبلغ المطالبة و البالغ واحد و ثلاثين ألف و تسعمائة و تسعة عشر ريال و لم يتم الرد على المراسلة من المدعى عليه، كما تم الجلوس في قسم المصالحة لتسوية الخلاف و لكن المدعى عليه لم يستجيب لذلك، كما تم التواصل مع احد المسؤولين في الشركة و هو (...) هاتفياً و مقابلته في مقر المدعى عليها و مراسلته عبر برنامج (...) على الجوال رقم (...) وتم طلب منه سداد الفاتورة المطلوبة وكان يوعد بالسداد ولكن لم يتم ذلك، أما فيما يتعلق بإنكار المدعى عليه للتعامل مع المدعي فهذا الانكار لا قيمة له، حيث أن التعامل بين الطرفين ثابت بعدة طرق ابتداءً من خلال المراسلات البريدية مع الموظف لدى المدعى عليها (...) والتي يتضح من خلالها طبيعة التعامل و المبالغ المالية المتفق عليها، وما تبعها من اعمال تثبت استمرار العمل والتعامل بينهما بإستخراج البيان الجمركي وبوليصة شحن لكل عملية والموضح فيها أسم الشركة المدعى عليها، انتهاء ذلك الى تسليم الشحنة الى المدعى عليها عن طريق بيان الاستلام من المدعى عليها بمستند موضح عليه ختم المدعى عليها و هذا على مطبوعات المدعية ومن ضمن البيانات الواردة على سند الاستلام رقم بوليصة الشحن، بالإضافة الى ما سبق تقديمه فأن المدعيه تقدم مستند إضافي وهو عبارة عن بيان لكل عملية شحن على مطبوعات المدعى عليها موقع و موضح فيه اسم المدعية كما يوضح هذا البيان القيمة الاجمالية لكل عملية، وبناءً على ذلك نأمل من فضيلتكم ألزام المدعى عليها بدفع مبلغ الدعوى ، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: ١. الإضافة على ما ذكر أعلاه في المذكرة السابقة من الناحية الشكلية نقول: بان المدعي لم يستطيع ارفاق إخطار رسمي بطريقة كتابية مرسل للمدعى عليها كما نصت عليه المادة رقم (١٩) من نظام المحاكم التجارية. ٢. الإضافة على ما ذكر أعلاه في المذكرة السابقة من الناحية الموضوعية نقول: أولا: (لا يخفى على علم فضيلتكم أن التناقض في الدفوع والطلبات يسقط بعضها بعضاً، ويشترط لاعتبار التناقض تناقضاً ألاّ يمكن التوفيق بين الكلامين المتناقضين، وأن يكون التناقض في مجلس القضاء، وأن يصدر التناقض عن نفس الشخص.) يتضح ذلك بان مرفقات المدعي عند قيد الدعوى في النظام والتي اعتبرها اسانيد وبينات على دعواه، غير المرفقات التي ارفقها مع مذكرته الاخيره بعد الجلسة الثانية، مع تمسك المدعى عليها بإنكار صحتها وصحة نسبتها اليها. كما ان قيمة المطالبة في لائحة الدعوى غير قيمة المطالبة في المرفقات الأولى عند قيد الدعوى في النظام غير قيمة الدعوى في المرفقات الأخيرة بعد الجلسة الثانية. ، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣١,٩٣٦.٤٥) واحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً و خمسة وأربعون هللة؛ لقاء تخليص ونقل بضائع للمدعى عليها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بحسبان المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، فقد تحققت الدائرة من شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم الإخطار، وذلك لأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية لم يرتب على عدم المصالحة أو الإخطار المسبق أن تحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى، وإنما يترتب على عدم استيفاء المدعية لما أوجبه النظام -على فرض عدم استيفائه- قبل قيد الدعوى من الجهة المختصة بالقيد أن يعد الطلب كأن لم يكن، وبما أن الحال أن الدعوى قيدت وأحيلت من الجهة المختصة للقيد للدائرة فلا يتعدى الأثر التعلق بعدم الإخطار إلى النظر القضائي بعد ورود القضية للدائرة ومباشرة نظرها، واستقرت الأحكام التجارية الابتدائية والاستئناف في هذه المحكمة على ذلك، وعلى فرض تجاوز ذلك فالثابت للدائرة لجوء المدعية للمصالحة بحسب وثيقة المصالحة المقدمة منها وبحسب ما يظهر للدائرة في خانة الاسناد القضائي في نظام تقاضي، وقد أوجب المنظم في الدعوى المثالة قبل قيدها اللجوء إلى المصالحة لا الإخطار بناء على المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية ونصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، وهذه الدعوى تعد من الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية، وفي خانة الإسناد القضائي في نظام تقاضي ما يفيد اللجوء إلى المصالحة، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى خمسة نسخ من طلبات شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها مرسلة إلى المدعية تتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم عدة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها تتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم خمسة سندات استلام للبضاعة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام المدعى عليها تتضمن وزن البضاعة ورقم بوليصة الشحن، ومستندات رسوم تسليمها، كما قدم عدة مراسلات مبادلة بين طرفي الدعوى تتضمن النص على رقم بوليصة الشحن وطلب شحن البضاعة والنص على الفواتير المقدمة من المدعية، كما قدم محررات معنونة ببيان جمركي صادرة على مطبوعات الجمارك السعودية، وبما أن وكيل المدعى عليها ينفي التعامل مع المدعية، وينكر الفواتير ويدفع بانها من صنع يد المدعية ولا يوجد عليها ختم رسمي لموكلته، وبما أن أوامر الشراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها، ولم تنكر صراحة ولم ينازع فيها، ولم ينكر المبلغ المسدد، وبما أن المراسلات تعد من الأدلة الرقمية وهي معتبرة في الإثبات وتأخذ حكم الإثبات بالكتابة، بحسبان المادتين (٥٤, ٥٥) من نظام الإثبات، وبما أن المراسلات الصادرة من تابع المدعى عليها تتضمن النص على رقم بوليصة الشحن وطلب شحن البضاعة والنص على الفواتير المقدمة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة، واستناداً إلى المادة (٣٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها ، ولم يظهر للدائرة ما يدفع هذه الحجية، وبما أن سندات استلام البضاعة المذيلة بختم استلام المدعى عليها تضمنت أرقام بوليصة الشحن المشار لها في الفواتير، وبما أن الأختام لم تنكر صراحة، ومصادقة المدعى عليها بختمها يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولا ينال من ذلك إنكار وكيل المدعى عليها للتعامل حيث إن أوامر الشراء ثابت صدورها على مطبوعات المدعى عليها وفي تواريخ مختلفة، ولم تنكر صراحة، كما أن البريد الإلكتروني المنسوب للمدعى عليها والصادر من تابعيها رسائل بطلب البضاعة ورقم بوليصة الشحن والإشارة إلى الفواتير تضمن -الدومين- اسم وموقع المدعى عليها، ولم ينكر صراحة، إضافة إلى ذلك أختام المدعى عليها بالاستلام على البضاعة مذيلة على سندات الاستلام، ولم تنكر صراحة الأختام، كما لا ينال من ذلك تقديم المدعي وكالة مزيد بينات تسند دعوى موكلته وتكملها لإثبات قيمة المطالبة مالم يقرر الحصر و قبل قفل باب المرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣١,٩٣٦.٤٥) واحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث