حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431081302

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470704359/1444
رقم الحكم:4431081302
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704359 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431081302 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٤٣٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: افتتحت هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم: (...)، وتخلف من يمثل المدعى عليها أصالة أو وكالة عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت إلكترونياً بصفة شخصية بمهمة التبليغ رقم: (٧٨٧٥٤٥٧٤)، كما أرسل إليه رابط الدخول للجلسة بنجاح. وبناءً على المرسوم الملكي رقم: (م/١٨) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٢هـ المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ بتعديل المادة (١١) بإضافة الفقرة الثانية المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعديل المادة (١٢) بإجراء التبليغ في أي وقت، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٢) وتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على الفقرة الأولى من البند أولا من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩ / ٦ / ٣٩) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٣٩هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٠٢٠ / ث) وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩هـ، والمتضمن أنَّ ذلك يعتبر تبليغاً لخصمه ومنتجاً لآثاره النظامية، وبناءً على المادة (٥٧ / ٢) من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضورياً. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله في الجلسة السابقة فقدم عبر أيقونة الطلبات: حكم قضائي صادر لموكلته يفيد إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعية للجزء المتبقي من كامل مبلغ المطالبة، والبالغ قدره: (١٢٣,٣٠٧.٦٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال، وأنه سيتم تسليمها للمدعية خلال شهر من صدور الحكم، ولمّا يتم التسليم بعد، كما قدم فواتير مترجمة موافقة لمبلغ المطالبة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود إضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما أشير له بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته متمثلة بالعقد المبرم والممهور بتوقيع المدعى عليها، كما قدم فواتير صادرة من المدعى عليها، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على : يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما قدم المدعي وكالة حكماً قضائياً صادراً لموكلته يفيد إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعية للجزء المتبقي المتمثل بمبلغ المطالبة، ونظراً لإقرار المدعى عليها بالحق المطالب به، وبما أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر كما هو متقرر فقها ولا يجوز إثبات عكسه كما أنه لا عذر لمن أقر، كما أن الإقرار لازم في حق المقر فالإنسان شاهد على نفسه و مؤاخذ بإقراره لقوله تعالى (بل الإنسان على نفسه بصيرة)، واستناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات على : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك وما نصت عليه الفقرة (٣) على : يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٢٣,٣٠٧.٦٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي و ستون هلله، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث