حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431065607

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470771293/1444
رقم الحكم:4431065607
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470771293 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431065607 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470771293 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) عن الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية حاصلها وفقا لتحريرها في أول جلسة أولاًـ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها (شركة (...)) بتأريخ: 23/ 09/ 1433هـ الموافق لتأريخ: 11/ 08/ 2012م على عقد تنفيذ التطوير للمخطط رقم: (...) بحي (...) طريق (...) مدينة (...)، والمعتمد أوليا من (...) برقم: (...)؛ وذلك لقيام بأعمال مقاولة لتوريد وتركيب وتنفيذ أعمال الحفر والردم والأرصفة وممرات المشاة والسفلتة وأعمال شبكات المياه والصرف، وبناء على هذا التعاقد قدمت موكِّلتي للمدعى عليها ضماناً بنكيًّا برقم: (...) وتاريخ: 2/ 11/ 1433 هـ والموافق لتاريخ: 18/ 09/ 2012م. وكانت القيمة المالية لعقد المقاولات هي: (12,939,420 ريال سعودي) اثنا عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريالاً، ثم جرت تعميدات من قبل المدعى عليها لموكلتي بأعمال إضافية (تصير الأعمال الإضافية جزءاً لا يتجزأ من العقد) ليصير مجموع قيمة عقد المقاولات: (17.896.645.87 ريال سعودي) سبعة عشر مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وثمانون هللة. استلمت موكلتي من قيمة العقد مبلغاً وقدره: (٩,٦٢٢,٥٣٦.٣٩) تسعة ملايين وست مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريالًا وتسع وثلاثون هللة، وحكم لها في القضية رقم: 10018/ ق/ 1437 بمبلغ (279.921) مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرون ريالاً قيمة أعمال منجزة. ثانياً ـ مبلغ ضمان التنفيذ: قدمت موكلتي بموجب العقد وفقا للمادة رقم (9) منه، ضمان مالي بمبلغ وقدره (1293942) مليون ومائتين وثلاثة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال لا غير كتأمين لتنفيذ الأعمال. وحيث أن المدعى عليها تصرفت من تلقاء نفسها في موقع الأعمال ودون سابق إخطار للمدعية، مما ترتب عليه استحالة تنفيذ العقد من ناحية إجراء تسليم للأعمال المنفذة النهائية، وحيث أن المدعى عليها رفضت الإذن بالإفراج عن مبلغ الضمان دون وجه حق مما اضطرت معه موكلتي لرفع هذه الدعوى لطلب إلزام المدعى عليها بالإفراج عن مبلغ الضمان. ثالثاً ـ المبلغ المتبقي من قيمة الأعمال: حيث بلغت قيمة الأعمال الإضافية التي تمت بناءً على تعميد من قبل المدعى عليها مبلغ وقدره 4957225.87 ريال، وحيث بلغت قيمة العقد مبلغ وقدره 12.939.420ريال، ليكون إجمالي مبلغ الأعمال المنفذة مبلغ وقدره 17.896.645.87 ريال. وعليه يكون المبلغ المتبقي بالتفصيل التالي: (القيمة الإجمالية للعقد مع الأعمال الإضافية) – (المبلغ المستلم من المدعى عليها + المبلغ المحكوم به لصالح موكلتي ضد المدعى عليها نظير قيمة أعمال منجزة). (1789645.87 ريال سعودي) – (٩,٦٢٢,٥٣٦.٣٩ + 279921) = (7994188.48) سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريال وأربعون هللة. رابعًا: تحمل المدعى عليها مقابل الأضرار المباشرة التي تحملتها موكلتي نتيجة حبس الضمان المالي البنكي بغير وجه حق؛ وهي كالآتي: 1- مصروفات تجديد ضمان المشروع من إشعار البلدية بإيقاف العمل في المشروع بتاريخ: 14/ 01/ 2015م إلى تاريخ انتهاء المدة المجددة من عقد الضمان البنكي بتاريخ: 31/ 12/ 2022م وقيمتها: (164,097) مائة وأربعة وستون ألفاً وسبعة وتسعون ريالاً. 2- مصروفات تجديد عقد التسهيلات البنكية الخاصة بالضمان من إشعار البلدية بإيقاف العمل في المشروع بتاريخ: 14/ 01/ 2015م إلى تاريخ: 13/ 01/ 2023م ولأن قيمة عقد التسهيلات البنكية يساوي 1% من قيمة الضمان البنكي، ولأن قيمة الضمان البنكي تساوي: (1,293,942) فتكون قيمة تجديد التسهيلات البنكية كالآتي: (1,293,942) × 1% × مدة حبس الضمان البنكي بغير حق = (١٠٣,٥١٥.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال سعودي. خامسا: تحمل المدعى عليها مقابل فرصة الربح الفائتة عن المبالغ المالية التي مطلت بها موكلتي بغير حق مع توفر الملاءة المالية الكافية للمدعى عليها؛ لأن المطل ظلم، والضرر الذي وقع لموكلتي ضرر حقيقي تسببت فيه المدعى عليها بشكل مباشر؛ وهي كالآتي: 1- تحمل المدعى عليها لفرصة الربح الفائتة لموكلتي والناتجة عن عدم دفع باقي قيمة عقد المقاولات مع الأعمال الإضافية منذ تاريخ تعدي المدعى عليها على عقد المقاولات وقيامها بفسخه بدون إذن موكلتي كما تقدم بيانه، وذلك من تاريخ: 1/ 10 /2020م لتاريخ: 27/ 12/ 2022م مقدار التعويض المطلوب هو (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢) ثلاثة ملايين وخمس مئة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريالاً واثنتان وتسعون هللة. وطريقة احتساب التعويض: حيث تم مراعاة متوسط نسبة الربح في العرف التجاري في عقود المقاولات وهي نحو نسبة 20% فتكون الحسبة كالآتي: (القيمة المالية المتبقية من العقد) × متوسط نسبة الربح حسب العرف التجاري في نشاط المقاولات × المدة (٧,٩٩٤,١٨٨.٤٨) × 20% ×المدة 26 شهر = (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢ ر.س) 2- تضمين المدعى عليها لفرصة الربح الفائتة لموكلتي والناتجة عن حبس قيمة تأمين الضمان وقدره: (129,394) والمحتجز لدى البنك الضامن بسبب رفض المدعى عليها للإفراج عنه من تاريخ فسخ المدعى عليها للعقد بدلالة فعلها من تاريخ: 1/ 10 /2020م لتاريخ:31/ 12/ 2022م مقدار التعويض المطلوب (٥٨,٢١٠) ثمانية وخمسون ألفاً ومئتان وعشرة ريالات. وطريقة احتساب التعويض حيث تم مراعاة متوسط نسبة الربح في العرف التجاري في نشاط المقاولات وهي نحو نسبة 20% فتكون الحسبة كالآتي: (قيمة تأمين الضمان المالية) × متوسط نسبة الربح حسب العرف التجاري في نشاط المقاولات × المدة (129,394 ر.س) × 20% ×المدة 26 شهر = (٥٨,٢١٠ ر.س) سادسًا: تحمل المدعى عليها مقابل أضرار التقاضي متمثلة بالمماطلة في أداء الحق مما أدى إلى (إلجائي للتقاضي وتوكيل محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ وقدره (١,٧٧٥,٦١٨.٠٠) مليون وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية عشر ريالا. أسانيد الطلبات: 1- عقد المقاولات الأصلي بالإضافة إلى التعميد الأوامر بالأعمال الإضافية. 2- الحكم في القضية رقم:10018/ ق/ 1437 من الدائرة التجارية الرابعة في المحكمة التجارية في الرياض مع تقرير الخبرة الهندسية المقدم فيها. 3- بيان بالمستخلصات المالية مستخلص رقم 1-13 4- خطاب الضمان البنكي من البنك (...).5- بيانات موكلتي؛ سجلها التجاري، وعنوانها الوطني. وبناء عليه: الطلبات ـ نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالآتي:1ـ إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة الأعمال ويساوي مبلغ وقدره (7994188.48) سبعة ملايين و تسعمائة وأربعة و تسعون ألفاً ومائة وثمانون ريال وثمانية أربعون هللة.2ـ إلزام المدعى عليها بالإفراج عن مبلغ الضمان البنكي رقم (...) 2/ 11/ 1433هـ الموافق 18/ 09/ 2012م.3ـ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٠٣,٥١٥.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال سعودي، تعويض عما ترتب مقابل حبس مبلغ الضمان البنكي بدون وجه حق.4ـ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢ ر.س) ثلاثة ملايين وخمس مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريالًا واثنتان وتسعون هللة، تعويض مقابل الربح الفائت.5ـ إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبده المدعي من أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (١,٧٧٥,٦١٨.٠٠) مليون وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 17/ 8/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى سألت وكيل المدعية عن الدعاوى السابقة وعلاقتها بالدعوى الحالية أجاب بأن هناك دعوى سابقة برقم 10018 لعام 1437هـ مقامة من المدعية ضد المدعى عليها وتطلب فيها المدعية الإفراج عن الضمان البنكي وباقي المستخلصات وبقية قيمة العقد وتم ندب خبير فيها وأثبت الخبير قيام المدعية بالأعمال وتم الفصل في القضية من الدائرة التجارية الرابعة في هذه المحكمة وذلك بجزء من المطالبة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على الأسباب الواردة في صك الحكم، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية السابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض أصدرت حكمها بتاريخ 20/ 10/ 1444هـ في القضية المقيدة لديها برقم (4430870588) القاضي بإلغاء حكم الدائرة الابتدائي وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 28/ 10/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي، حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل تم إكمال المشروع وهل هناك أعمال بعد المستخلص رقم (13) فأجاب بأنه تم إكمال المشروع وآخر مستخلص كان (13) وكان هناك أعمال إضافية بعد ذلك، وبسؤاله عن تاريخ تسليم الأعمال فأجاب بأنه بتاريخ 24/3/1436هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة عن الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى السابقة سألت وكيل المدعية عن الفرق بينها وبين هذه الدعوى، فأجاب بأن الدعوى السابقة فصلت في جزءاً من الطلبات والجزء الآخر لم تفصل فيه لكونه سابق لأوانه، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وأفهمت وكيل المدعى عليه بإيداع جوابه عبر النظام خلال خمسة أيام فاستعد بذلك كما أفهمت وكيل المدعية بحقه في التعقيب على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام من إيداع جواب المدعى عليها فاستعد بذلك، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 12/ 11/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه ولماذا لم يرفقه عبر النظام فأجاب بأنه لم يتحصل على بعض الأوراق إلا متأخراً وأرفق جوابه عبر المحادثة الكتابية ونصه ما يلي: (إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبوكالتنا عن شركة (...) نوجز لفضيلتكم ردنا على مذكرة المدعية والمؤرخة في 28/10/1444هـ وذلك على النحو الآتي: أولاً: ذكرت المدعية وفقاً لضبط الجلسة المؤرخ في 28/ 10/ 1444هـ بأن الاتفاق كان على مبلغ قدره (١٧,٨٩٦,٦٤٥.٨٧) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣,٨٧٥,٠٠٣.٣٩) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٩,٦٢٢,٥٣٦.٣٩) ريال، والمتبقي (٧,٩٩٤,١٨٨.٤٨) ريال، ففيما يخص أن مبلغ الاتفاق (١٧,٨٩٦,٦٤٥.٨٧) ريال. فهذا غير صحيح والصحيح هو كما ذُكر بالعقد في المادة الخامسة فقرة (1) حيث نصت أن القيمة الإجمالية (12,939,420) فقط لا غير وقد تم تسديد مبلغ وقدره (9,622,536.39) ريال، بالإضافة إلى حكم من المحكمة التجارية للقضية رقم 10018بمبلغ وقدره (279,921) ريال مقابل الأعمال المنفذة ليصبح الإجمالي (9,902,457.39ريال) وهي تشمل الأعمال المنفذة والمستلمة من قبل موكلتي وفقاً للمستخلصات المؤرخة بتاريخ 02/ 04/ 2013م الى تاريخ 25/ 08/ 2014م (أي حتى تاريخ الإيقاف من أمانة الرياض تقريباً) والمقدمة من قبل المدعية، وحيث أن المدعية لم تباشر أي أعمال من تاريخ الإيقاف بالإضافة إلى عدم تقديمها لأي مستخلصات معتمدة وفقاً للعقد لأعمال قامت بها قبل تاريخ الإيقاف الأمر الذي يدل دلالة واضحة على عدم استحقاق المدعية لأي مبالغ إضافية وهو ما حكمت به المحكمة في القضية رقم 10018 وتاريخ 10/ 07/ 1441هـ. ثانياً: بخصوص المبالغ المحجوزة بناءً على محضر تنسيق موقع بين موكلتي والمدعية وممثل أمانة الرياض وعلى مطبوعاتها الرسمية حيث نصت الفقرة الرابعة من المحضر على يلتزم المالك بحجز دفعة لا تقل عن 20% من إجمالي مستحقات المقاول، لا يتم سدادها إليه إلا بعد انتهائه من تنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها، وبموجب إذن رسمي يصدر من الأمانة إلى المالك لهذا الغرض، وتتمثل نسبة 20% بمبلغ وقدره 2,414,428.33 ريال والمخصومة من إجمالي قيمة المستخلصات المسلمة لموكلتي والمشار إليها أعلاه وعليه فإن موكلتي لا تمانع من صرف المبلغ، بشرط التزام المدعية بتقديم ما يثبت موافقة الأمانة على صرفه. ثالثاً: فيما يخص الضمان البنكي بمبلغ (1,293,942) ريال فنود التأكيد على أن المدعية لم تطالب بالضمان البنكي إلا في الحكم الصادر برقم 10018 وتاريخ 10/ 07/ 1441هـ، كما أنها لم تطالب او تخاطب موكلتي بشأن الضمان حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، ورغبةً من موكلتي في حل الخلاف وإعطاء كل ذي حقٍ حقه فإن موكلتي لا مانع لديها من تسليم المدعية الضمان البنكي المذكور مع قيمة تجديد الضمان دون ما يدعي بما تكبده من مصروفات تجديد عقد التسهيلات حيث أن ليس لموكلتي علاقة بها. رابعاً: أما مذكرته المدعية بأن موكلتي قامت بتفويت المحل المعقود عليه وذلك ببيعه وإخراجه عن ملكه، لم تقدم المدعية ما يثبت ذلك (مرفق صورة الصك) وعليه وبناء على ما تم ذكره أعلاه ولتدهور العلاقة بين الطرفين فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/ فسخ العقد. 2/ رد طلبات المدعية في غير ما التزمت به موكلتي في هذه المذكرة.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بما يلي: 1/ أكد على مطالبة موكلته بدفع المتبقي من قيمة الأعمال والإفراج عن الضمان البنكي وقيمة المصروفات البنكية المتمثلة في تجديد ضمان المشروع وقدرها 164.097 ريال وإلزام المدعى عليها بمبلغ تمثل مصروفات تجديد الضمان البنكي وقدرها 103.515.36 ريال وإلزامها بالتعويض عن الضرر وقدره حسب العرف التجاري 3.517.442.92 ريال وإلزامها بالربح الفائت عن حجز الضمان البنكي وقدره 129.394 ريال وإلزامها بأتعاب المحاماة 1.775.618 ريال، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتحديد تكاليف تجديد الضمان البنكي مع تقديم ما يثبت ذلك فطلب مهلة لذلك، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 19/ 11/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، ثم طلبت من وكيل المدعية تحرير طلبات موكلته بشكل واضح فأجاب بما يلي: 1/ فسخ العقد محل الدعوى. 2/ دفع مبلغ (٧,٩٩٤,١٨٨.٤٨) ريال وتفصيله كالتالي: (3.316.857) ريال متبقي أعمال أصلية، ومبلغ (4.957.225.87) متبقي أعمال إضافية. 3/ مبلغ (2.467.403.68) ريال تمثل مبالغ محتجزة ونسبتها (20%) من إجمالي الأعمال المنفذة، وذلك وفقاً لما أثبته الخبير. 4/ استرجاع مبلغ الضمان البنكي وقدره (1.293.942) ريال. إضافة إلى مصاريف تجديد الضمان البنكي وقدرها (164.097) ريال. 5/ التعويض عن مدة الإيقاف عن المشروع لمدة ثمان سنوات وتعطيل معدات المدعية وموظفيها لانتظار استكمال المشروع بمبلغ (3.843.264.92) ريال. ثم أضاف بأن لديه طلبات إضافية فأفهمته الدائرة بإقامة دعوى مستقلة فيما يتعلق بالطلبات الإضافية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل تمانع موكلته من سداد المبلغ المحتجز المشار إليه أعلاه إضافة إلى إعادة مبلغ الضمان البنكي وكذلك مصاريف الضمان فأفاد بأنه فيما يتعلق بالمبلغ المحتجز فالصحيح أنه (2.414.428.33) ريال استنادا إلى حسابات موكلته في الإدارة المالية ولا مانع لدى موكلته من سدادها بشرط تقديم موافقة من الأمانة على ذلك، وفيما يتعلق بالضمان البنكي فلا مانع لدى موكلته من إعادته وفيما يتعلق بمصاريف الضمان فلا مانع لدى موكلته من سدادها بشرط تقديم ما يثبتها بشكل رسمي. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها على ماذا تستند موكلته في حساب المبلغ المحتجز والذي نسبته (20%) فأجاب بأن المبلغ يمثل 20% من المستخلصات ولا علاقة لموكلته بما أثبته الخبير، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الأعمال الأساسية وهل يوجد أي أعمال بعد المستخلص رقم (13) فأجاب بأن الأعمال الأساسية كانت إلى المستخلص رقم (13) فقط، وبسؤاله عن الأعمال الإضافية وهل يوجد أي أعمال إضافية بعد أن قام الخبير في الدعوى السابقة بالشخوص على الموقع فأجاب بأنه لا توجد أي أعمال إضافية بعد شخوص الخبير في الدعوى السابقة، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وأفهمت وكيل المدعية بتقديم ما يثبت مصاريف تجديد الضمان البنكي وسداده لها. مع تحرير الطلب الخامس ببيان الخطأ والضرر والعلاقة السببية وبيان مقدار الضرر ووجه تقدير التعويض عنه بالمبلغ محل المطالبة. على أن يقدم ذلك خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 25/ 12/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة وكيل المدعية المرسلة عبر الايميل، ونصها ما يلي: (1- أقرت وأكدت المدعى عليها على استحقاق موكلتي لقيمة تنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها، والمتبقي منه مبلغ مقداره (٧٩٩٤١٨٨,٤٨) ريال. ۲- تبرير المدعى عليها تعليق صرف مستحقات موكلتي بقولها (أنها لا تمانع من صرف المبلغ بشرط التزام المدعية بتقديم موافقة الأمانة على صرفه) وبرفقه ما يثبت تصرف المدعى عليها ببيع قطع من المخطط المذكور واستمرار البيع به حتى تاريخه، وهذا يدل على تصرف المدعى عليها في العين محل العقد، مما يدل على حصول المدعى عليها على رخصة من البلدية وإلا كيف تم بيع هذه القطع؟ مما يعني أنها تحبس بدون حق بذمتها المالية مستحقات موكلتي رغم تصرفها في المخطط، إذ تم بيعه كاملاً لشركة عقارية، والآن المخطط يتم فيه البيع من قبل تلك الشركة منذ شهر رمضان ١٤٤٤هـ، وهذا يثبت تصرف المدعى عليها في محل العقد دون الرجوع إلى موكلتي، فقد سحبت العقد دون إخطار كتابي مخالفة نص المادة (٥٣) من العقد، ومخالفة نص المادة (٥٤)، ومخالفة نص المادة (٥٥). 3- إقرار المدعى عليها باستحقاق موكلتي المدعية لمبلغ الضمان البنكي بمبلغ وقدره (۱.۲۹۳.۹٤۲) ريال كتأمين لتنفيذ الأعمال، ومصروفات تجديد ضمان المشروع من إشعار البلدية بإيقاف العمل في المشروع بتاريخ: 14/ 1/ 2015م إلى تاريخ انتهاء المدة المجددة من عقد الضمان البنكي بتاريخ: 31/ 12/ 2022م وقيمتها: (١٦٤.٠٩٧ ريال) ريال (مرفق (٢). ٤- مصروفات تجديد عقد التسهيلات البنكية الخاصة بالضمان (إذ إن موكلتي حصلت على تسهيل بنكي مقابل قيمة الضمان البنكي (١٢٩٣٩٤٢ ريال) وترتب عليه دفع رسوم سنوية بلغت ۱۲۹۳٩,٤٢ ريال سعودي مدة ثمان سنوات) من إشعار البلدية بإيقاف العمل في المشروع بتاريخ: 14/ 1/ 2015م إلى تاريخ: 13/ 1/ 2023م ولأن قيمة عقد التسهيلات البنكية يساوي 1% من قيمة الضمان البنكي سنوياً، ولأن قيمة الضمان البنكي تساوي: (۱۲۹۳۹٤٢ ريال) فتكون قيمة تجديد التسهيلات البنكية كالآتي: (۱۲۹۳۹٤٢) ريال) 1% × ٨ سنوات (مدة حبس الضمان البنكي بغير حق) = ١٠٣٥١٥,٣٦ ريال. (مرفق (٢). ٥- الفقه الإسلامي شدد في مسألة التعويض عن تفويت الفرصة، إذ جاءت تطبيقات الفقهاء عن المنفعة التي انعقد سبب وجودها لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - لا ضرر ولا ضرار تستوعب الأضرار المستقبلية التي انعقدت أسبابها، فيدخل فيها كل الأضرار الحاصلة بسبب تفويت المنافع التي انعقد سبب وجودها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثامن والعشرين من مجموع الفتاوى: روى أبو داود وغيره من أهل السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن سرق من التمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين وفيمن سرق من الماشية قبل أن تؤوى إلى المراح أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين، وكذلك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة أن يضعف غرمها، وبذلك قال طائفة من العلماء مثل أحمد وغيره، أيضاً جاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ٢٥ وتاريخ 21/ 8/ 1394هـ في مشروعية الشرط الجزائي قولهم:.... وبتأمله أي الشرط الجزائي يتضح أنه في مقابلة فوات منفعة غير محقق وقوعها ولكن نظراً إلى أن المخالفة المترتبة على تفويت فرصة اكتساب المنفعة صارت أهم عائق لتفويتها اتجه القول بضمان هذه المنفعة، قال سماحة الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع القاضي بمحكمة التمييز للمنطقة (...) و(...) في السعودية، وعضو هيئة كبار العلماء، في بحث له بعنوان مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته منشور في مجلة المجمع الفقهي العدد الثاني لعام ١٤٠٨هـ: السادسة: تضمين المماطل ما يترتب على الدائن من نقص في مقدار دينه بسبب تغير السعر أو بسبب الحرمان من إدارة هذا الدين وتقليبه في الأسواق التجارية وذلك بالحكم له بذلك النقص على مماطلة عقوبة له على ظلمه وعدوانه بليه ومماطلته والحجة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم وقد يكون من عموم الاستدلال ما في تغريم السارق غرم ما سرقه مرتين للمسروق له مما تتوفر فيه شروط القطع وذلك على سبيل العقوبة بالمال... وبهذا يتضح أن العقوبة بالمال أمر مشروع وإن تمليك المعتدى عليه بالسرقة لما زاد عن حقه المسروق معتبر، ولا تعتبر هذه الزيادة من قبيل الربا وإنما هي عقوبة للجاني وتعويض عن منفعة تفوت بحرمان المجني عليه من الانتفاع بماله مدة بقائه في يد الجاني، وهكذا الأمر بالنسبة لمطل الغني ولي الواجد . من خلال هذه المسائل الشرعية يتبين الأصل الشرعي للقول بموجب مجازاة المقصر في الوفاء بالتزاماته بجزاء مالي يقدر بحجم الضرر المتوقع في الغالب ليدفع كتعويض للطرف الآخر في الالتزام باعتباره المتضرر بسبب ذلك التقصير في الغالب إذا ادعى تضرره منه. وهذا واضح من تضعيف الغرامة في المسائل السابقة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. وصرف قيمتها لمن وقع عليه الضرر، دون بيت المال، وكذا من مسألة الالتزام بدفع غرامة معينة لقاء منفعة مظنونة كما في بيع العربون والشرط الجزائي. وإذا ثبت هذا فإنه يتعين حينئذ في هذه القضية إلزام المدعى عليها بغرامة مالية تقدر بحجم الضرر المتوقع في الغالب، لقاء ما أقدمت عليه من الإخلال بالتزاماتها المالية المنعقدة والمتمثلة في تأخرها في صرف مستحقات المدعية وإيقافها مدة طويلة ثم سحب المشروع منها دون إخطار كتابي ودون إخلال من المدعية بالتزاماتها، والتصرف في محل العقد وبيعه دون إعطاء المدعية مستحقاتها. وعليه ومن خلال ما تقدم من أدلة شرعية وأقوال فقهية نجد أن التعويض عن الكسب الفائت أو الفرصة الضائعة تسنده قواعد الشرع وأحكامه متى ما وجد الضرر وتم تحديده بطريقة معتبره قضاء، فإنني أطلب بإلزام المدعى عليها بالتعويض مقابل فرصة الربح الفائتة عن المبالغ المالية بسبب مماطلتها بغير حق لموكلتي مع توفر الملاءة المالية الكافية للمدعى عليها؛ لأن المطل ظلم يستوجب العقوبة المالية، والضرر الذي وقع لموكلتي ضرر حقيقي تسببت فيه المدعى عليها بشكل مباشر وهو تفويت فرصة الكسب أو الربح الفائت على المدعية والذي تقدره قوائمها المالية بنسبة 20% سنوياً ليكون مجموعه طيلة السنوات الماضية منذ تاريخ 14/ 1/ 2015م إلى تاريخ 1/ 3/ 2023م بمقدار تعويض عن الضرر مطلوب هو (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢ ريال) ثلاثة ملايين وخمس مئة وسبعة عشر ألفا وأربع مئة واثنان وأربعون ريالا واثنتان وتسعون هللة. ٦- إلزام المدعى عليها مقابل أضرار التقاضي متمثلة بالمماطلة في أداء الحق وأطلب عن ذلك مبلغ وقدره (١,٧٧٥,٦١۸.۰۰) مليون وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي. وبناء عليه: الطلبات - نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالآتي: ١ - إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة الأعمال الأساسية في العقد، والأعمال الإضافية بتعميدات إضافية، ويساوي مبلغ وقدره (٧.٩٩٤.١٨٨,٤٨) ريال. ٢ - إلزام المدعى عليها بالإفراج عن مبلغ الضمان البنكي رقم (١٦٥٩٢٠) 2/ 11/ 1433هـ الموافق 18/ 9/ 2012م. 3- الزام المدعى عليها بدفع قيمة مصروفات تجديد الضمان البنكي للمشروع من بعد تاريخ الإيقاف من تاريخ ۱٤-۱-2015 حتى تاريخ ۳۱-۱۲-۲۰۲۲ بمبلغ وقدره (١٦٤٠٩٧ ريال). 4- إلزام المدعى عليها بدفع مصروفات تجديد عقد التسهيلات البنكية الخاصة بالضمان البنكي مبلغ (103.515.36 ريال) وهذا مجموع قيمة رسوم التسهيلات السنوية كاملة. 5- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢ ريال) تعويض مقابل الكسب أو الربح الفائت. ٦- إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبده المدعي من أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (1.775.618.00)ريال). وبعرضها على وكيل المدعى عليها عنها، أجاب بأن موكلته لا مانع لديها من فسخ العقد ومن إعادة المبالغ المحتجزة بنسبة (20%) وكذلك إعادة مبلغ الضمان البنكي وقدره (1.293.942) ريال، إضافة إلى مصاريف تجديد الضمان البنكي وقدرها (164.097) ريال، وطلب رفض الدعوى فيما عدا ذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ المحتجز فأجاب بأنه وفقاً لتقرير الخبير مبلغ (2.467.403.68) ريال وأكد على أن مبلغ الضمان البنكي ومصاريف تجديد الضمان صحيحة وفقاً لما أشير إليه أعلاه، ثم سألت الدائرة الطرفين عن المشروع محل الدعوى هل تم الانتهاء منه؟ فأجاب وكيل المدعى عليها بأنه تم الانتهاء من كافة أعمال المشروع كما أكد وكيل المدعية على الانتهاء من المشروع وأنه تم بيع كامل المخطط، وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير الصادر في النزاع موضوع الدعوى في القضية رقم (10018) لعام 1437هـ وعلى ما جرى من مرافعة رأت صلاحية القضية للفصل فيها وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت طلبات المدعية وفقاً لصحيفة الدعوى تنحصر بما يلي: 1/ فسخ العقد محل الدعوى. 2/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧.٩٩٤.١٨٨,٤٨) ريال مقابل المتبقي من قيمة الأعمال الأصلية والإضافية، وتفصيلها كالتالي: (3.316.857) ريال متبقي أعمال أصلية، ومبلغ (4.957.225.87) متبقي أعمال إضافية. 3/ إعادة مبلغ الضمان البنكي وقدره (۱.۲۹۳.۹٤۲) ريال، إضافة إلى مصاريف تجديد الضمان البنكي وقدرها (164.097) ريال. 4/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (2.467.403.68) ريال تمثل مبالغ محتجزة ونسبتها (20%) من إجمالي الأعمال المنفذة، وذلك وفقاً لما أثبته الخبير في الدعوى السابقة. 5/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢ ريال) تعويض مقابل الكسب أو الربح الفائت. وحيث إنه بعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه فيما يتعلق بطلب المدعية فسخ العقد فلا مانع لدى موكلته وأكد على أن المشروع تم الانتهاء من كافة أعماله، ولما كان الأمر كذلك وكان وكيل المدعية قد أكد أيضاً على أنه تم الانتهاء من كامل المشروع فتنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب لانتفاء محله ولأن الفسخ لا يرد على عقد قد تم وانقضى، وفيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧.٩٩٤.١٨٨,٤٨) ريال مقابل المتبقي من قيمة الأعمال الأصلية والإضافية، فبما أن المدعية أقرت بأنها قد تقدمت بذات الطلب في الدعوى السابقة المشار إليها أعلاه ولم يحكم لها بكامل مطالبتها ثم عادت وتقدمت بذات الطلب مرة أخرى في هذه الدعوى، وبما أن الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية نصت على ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الحكم السابق قد فصل في ذات الطلب وتم ندب خبير وأثبت الأعمال الأصلية والإضافية وتم الحكم للمدعية بقيمتها، وقد وأقر وكيل المدعية بأنه لم يتم القيام بأي أعمال بعد أن تم ندب الخبير في تلك الدعوى، وعليه فتنتهي الدائرة والحال ما ذُكر إلى الحكم برفض هذا الطلب لسبق الفصل فيه. وفيما يتعلق بطلب المدعية إعادة مبلغ الضمان البنكي وقدره (۱.۲۹۳.۹٤۲) ريال، إضافة إلى مصاريف تجديد الضمان البنكي وقدرها (164.097) ريال، وكذلك إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المحتجز وقدره (2.467.403.68) والذي يمثل نسبة (20%) من إجمالي الأعمال المنفذة، فبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة هذه الطلبات وذكر بأن موكلته مستعدة لأدائها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفعها للمدعية، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المبالغ المحتجزة قدرها (2.414.428.33) ريال والتي تمثل 20% من قيمة الأعمال المنفذة استنادا إلى حسابات موكلته وليست وفقاً لما ذكرته المدعية، إذ أن المدعية تستند في حسابها للمبلغ المحتجز على ما أثبته الخبير في الدعوى السابقة ولذا فترى الدائرة الأخذ بما أثبته الخبير وما أثبته الحكم الصادر في الدعوى السابقة في القضية رقم (10018) لعام 1437هـ. وفيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢ ريال) مقابل الكسب أو الربح الفائت، فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتحرير هذا الطلب وبيان أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إلا أنه لم يقدم ذلك، ولما كان الأمر كذلك وكان ما تدعيه المدعية من ضرر وفوات ربح أمر محتمل ولا يسوغ التعويض عنه لما تقرر شرعاً من أنه لا بد لثبوت التعويض ثبوت الضرر الواقع على المدعي، وما يطالب المدعي التعويض عنه في هذه الطلب ضرر محتمل لم يثبت وقوعه، وبما أنه لم يثبت للدائرة وجود الضرر المستلزم للتعويض فلا وجاهة للحكم به لتخلف أحد أركان التعويض الأساسية وهو الضرر. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3.925.442.68) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريالاً وثمان وستون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث